قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة،بإلزام وزارة الداخليه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه، لأحد العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية؛ بسب الخصم من المرتب. وكانت، مها سعد محمود، أقامت طعن علي قرار خصم 27 يومًا من مرتبها، مطالبًة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء صدور القرارات التأديبية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومجازاتها تأديبيًا، وأضافت بتعرضها للإضطهاد من جهة عملها بلا سبب أو مبرر، ومن بين تلك الجزاءات، توقيع خصم أجر عشرة أيام من راتبها لما نسب إليها برفض التوقيع على قرار نقلها يوم 20 يونيه 2005، وكذلك خصم أجر خمسة أيام لما نسب إليها من رفضها التوقيع للحضور إلى إدارة التحقيقات فى اليوم التالي من تاريخ الواقعه المذكوره. وأضاف الطعن أن الطاعنة حصلت على حكم من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات الجزاءات الصادرة بحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم طعنت وزارة الداخلية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى حكمت برفض الطعن وتأيد الحكم المطعون فيه وأصبح باتا، وبناء على ذلك ونظرا لما أصاب الطاعنة من جراء كل ذلك وطيلة أمد التقاضى وما لاقته من متاعب وصعاب وأضرارا نفسية ومادية فقد أقامت طعنها الماثل بغية القضاء لها بالتعويض المناسب.