قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    مدبولي يفتتح اليوم الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بالعاصمة الجديدة    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال شرق البريج وسط غزة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر... خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    مادورو: فنزويلا مستعدة لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية الشمالية إذا لزم الأمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    هجوم جوي مكثّف.. أوكرانيا تطلق نحو 300 مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التأديبية للرئاسة :الزم الداخلية بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 10 آلاف جنيه
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 05 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بتعويض مها سعد محمود على، أحد العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بمبلغ 10 آلاف جنيه، لها عما أصابها من أضرار، نتيجة خصم 27 يوماً من راتبها.
وقال الطعن إن الطاعنة أقامت طعنها مطالبة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء صدور القرارات التأديبية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمجازاتها تأديبيا بخصم سبعة وعشرون يوما من راتبها، حيث أنها من العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتعرضت لاضطهاد من جهة عملها بلا سبب أو مبرر، فضلا عن إصدار جهة الإدارة عدة جزاءات ضدها تضمنت مجازاتها بخضم أجر سبعة وعشرون يوما من راتبها كلها بينت على أسباب ومن بين تلك الجزاءات مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لما نسب إليها رفضها التوقيع على قرار نقلها يوم 20 /6/2005 وكذلك خصم أجر خمسة أيام لما نسب إليها من رفضها التوقيع للحضور إلى إدارة التحقيقات فى يوم 21/6/2005، وغير ذلك من جزاءات متعددة لأسباب لا تمت للواقع أو الحقيقة بصلة وهو ما ترتب عليه إصابتها بأضرار بالغة وجسيمة مادية وأدبية تنوعت صور ومظاهر تلك الأضرار.
وأضاف الطعن أن الطاعنة حصلت على حكم من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات الجزاءات الصادرة بحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم طعنت وزارة الداخلية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى حكمت برفض الطعن وتأيد الحكم المطعون فيه وأصبح باتا، وبناء على ذلك ونظرا لما أصاب الطاعنة من جراء كل ذلك وطيلة أمد التقاضى وما لاقته من متاعب وصعاب وأضرارا نفسية ومادية فقد أقامت طعنها الماثل بغية القضاء لها بالتعويض المناسب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه عن الضرر المادى الذى لحق بالطاعنة فيتمثل فيما تكبده من أجل إقامة الطعن التى ألغت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية القرارات المطعون عليها برسوم ومصروفات طوال فترة التقاضى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الفعلية فضلاً عن ما تكبدته الطالبة من إعداد مذكرات دفاعها، وما تكبدته من خسائر مالية لحقت بمرتبها.
وأوضحت الحيثيات إنه عن الضرر الأدبى فيتمثل فيما عانته الطاعنة من مرارة وشعور بالآم نفسية، وأصابتها باكتئاب نفسى تم علاجها منه لمدة ثلاثة أشهر من خلال التأمين الصحى، وبخس من شأنه الوظيفى وإهانتها بين زملائه وذويها وظهروها أمام المجتمع كله بمظهر غير لائق ضلا عن ذلك تأخرها فى دراساتها العليا التى تقوم بها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه عن ركن السبب فهو متوافر أيضا بحسبان أن ما أصاب الطاعنة من أضرار مادية ومعنوية يرتبط بعلاقة سببية مباشرة مع خطأ الجهة الإدارية المدعى عليها والمتمثل فى إصدارها للقرارات المقضى بإلغائها والمؤيدة إلغائها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذى تكتمل معه أركان المسئولية الإدارية فى حق الجهة الإدارية المطعون ضدها ويضحى معه طلب التعويض قائم على سند صحيح من القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بأحقية الطاعنة فى التعويض بمبلغ 10 آلاف جنيه.
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بتعويض مها سعد محمود على، أحد العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بمبلغ 10 آلاف جنيه، لها عما أصابها من أضرار، نتيجة خصم 27 يوماً من راتبها.
وقال الطعن إن الطاعنة أقامت طعنها مطالبة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء صدور القرارات التأديبية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمجازاتها تأديبيا بخصم سبعة وعشرون يوما من راتبها، حيث أنها من العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتعرضت لاضطهاد من جهة عملها بلا سبب أو مبرر، فضلا عن إصدار جهة الإدارة عدة جزاءات ضدها تضمنت مجازاتها بخضم أجر سبعة وعشرون يوما من راتبها كلها بينت على أسباب ومن بين تلك الجزاءات مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لما نسب إليها رفضها التوقيع على قرار نقلها يوم 20 /6/2005 وكذلك خصم أجر خمسة أيام لما نسب إليها من رفضها التوقيع للحضور إلى إدارة التحقيقات فى يوم 21/6/2005، وغير ذلك من جزاءات متعددة لأسباب لا تمت للواقع أو الحقيقة بصلة وهو ما ترتب عليه إصابتها بأضرار بالغة وجسيمة مادية وأدبية تنوعت صور ومظاهر تلك الأضرار.
وأضاف الطعن أن الطاعنة حصلت على حكم من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات الجزاءات الصادرة بحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم طعنت وزارة الداخلية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى حكمت برفض الطعن وتأيد الحكم المطعون فيه وأصبح باتا، وبناء على ذلك ونظرا لما أصاب الطاعنة من جراء كل ذلك وطيلة أمد التقاضى وما لاقته من متاعب وصعاب وأضرارا نفسية ومادية فقد أقامت طعنها الماثل بغية القضاء لها بالتعويض المناسب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه عن الضرر المادى الذى لحق بالطاعنة فيتمثل فيما تكبده من أجل إقامة الطعن التى ألغت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية القرارات المطعون عليها برسوم ومصروفات طوال فترة التقاضى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الفعلية فضلاً عن ما تكبدته الطالبة من إعداد مذكرات دفاعها، وما تكبدته من خسائر مالية لحقت بمرتبها.
وأوضحت الحيثيات إنه عن الضرر الأدبى فيتمثل فيما عانته الطاعنة من مرارة وشعور بالآم نفسية، وأصابتها باكتئاب نفسى تم علاجها منه لمدة ثلاثة أشهر من خلال التأمين الصحى، وبخس من شأنه الوظيفى وإهانتها بين زملائه وذويها وظهروها أمام المجتمع كله بمظهر غير لائق ضلا عن ذلك تأخرها فى دراساتها العليا التى تقوم بها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه عن ركن السبب فهو متوافر أيضا بحسبان أن ما أصاب الطاعنة من أضرار مادية ومعنوية يرتبط بعلاقة سببية مباشرة مع خطأ الجهة الإدارية المدعى عليها والمتمثل فى إصدارها للقرارات المقضى بإلغائها والمؤيدة إلغائها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذى تكتمل معه أركان المسئولية الإدارية فى حق الجهة الإدارية المطعون ضدها ويضحى معه طلب التعويض قائم على سند صحيح من القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بأحقية الطاعنة فى التعويض بمبلغ 10 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.