مديرية عمل الوادي الجديد توفر فرصة عمل ل "قادرون باختلاف"    وجه لها عدة طعنات بسلاح أبيض، تفاصيل اعتداء أمين شرطة على زوجته بالشرقية    بشرى من وزير الكهرباء للمواطنين بخصوص أسعار شرائح الاستهلاك    وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المعمل المركزي لفحص ومراقبة وتصدير البطاطس    التموين: بدء موسم توريد بنجر السكر لمصنع أبو قرقاص    «الفجر» تنشر نص البيان المشترك لمباحثات مدبولي وكامل إدريس بالقاهرة حول السودان ونهر النيل وإعادة الإعمار    «الشروق» تلتقى مصابين فلسطينيين يتلقون العلاج بمستشفيات العريش والشيخ زويد    الزمالك يستقر على طلب حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في لقاء اوتوهو    وادى دجلة يتوج بدرع دورى عمومى الرجال والسيدات 2025/2026 بالعلامة الكاملة بعد الفوز فى خمس مباريات وحصد 15 نقطة    وزير الرياضة يودّع ممثل الصندوق الأممي للسكان بعد انتهاء فترة عمله بمصر    مطالب الأندية باستبعاد الحكام تثير تحديات أمام لجنة التحكيم    الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مصنع بالعاشر من رمضان    "الوطنية للإعلام" تنعي الإعلامي القدير فهمي عمر شيخ الإذاعيين    مؤلف «علي كلاي» يرد على منتقدي أداء رحمة محسن في المسلسل    علي جمعة في نور الدين والشباب: نشر المحتوى من أجل المال بداية هدم القيم    طريقة عمل الكاسترد، تحلية سريعة التحضير وموفرة    صحة الدقهلية تحيل طبيبا للتحقيق وتوفر بديلا فوريا بمركز طبي البرامون    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمتابعة جهود الوزارة في رمضان    المفتى: التيسير ورفع الحرج من أهم خصائص الشريعة الإسلامية.. والتشديد ليس من الدين    أدعية اليوم السابع من رمضان 2026 مكتوبة.. أفضل دعاء 7 رمضان مستجاب    المصري اليوم: حبس 4 متهمين في واقعة غرق السباح يوسف.. وبراءة 14 آخرين    برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    «أصحاب الأرض»... دراما الأرض والهوية بين الفن والسياسة    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    الإعلامي الفلسطيني يوسف زين الدين يتحدث عن تجربته في صحاب الأرض    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    محافظ البحيرة تفاجئ المركز التكنولوجي بكوم حمادة وتوجه بتسريع العمل    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    ضبط 14 طنًا و81 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية    مصر تعتزم إطلاق إطار موحّد لإدماج قضايا المرأة في خطط التنمية الاقتصادية    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب مجددا ويدعو لترحيلهما إلى بلديهما    بارتفاع محدود.. البورصة تستقر في المنطقة الخضراء    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    قائد يوفنتوس يريد البكاء بعد السقوط أمام جلطة سراي    محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع في مشروعات التسمين والإنتاج الحيواني    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    السجن المشدد 6 سنوات لطالب جامعى بالمنيا لاتهامه بحيازة مواد مخدرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور    وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الجيش بذكرى العاشر من رمضان    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    أجوستي بوش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية تودع حيثيات حكمها بصحة حظر اطلاق رجال الشرطة للحية

اودعت المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية الإثنين حيثيات حكمها الصادر بتاييد قرار حظر رجال الشرطة من اطلاق اللحيةحيث قضت المحكمة بتاييد قرار مساعد وزير الداخلية للحراسات الخاصة بوقف امين شرطة عن العمل لمدة شهر بعد ان اطلق لحيته,في حين الغت قراراته المتتالية بوقف الطاعن عن العمل لمدة 7 اشهرلعدم اجراء تحقيق معه بشان ذلك,مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها صرف نصف الاجر الموقوف خلال مدد الوقف,ورفض طلب التعويض الذي تقدم به امين الشرطة ضد الداخلية.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان الطاعن امين شرطة بالادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بالقاهرة لاينكر ان الوسط الشرطي والعرف الذي درج عليه مرفق الامن منذ انشاءه يحظر على عضو الشرطة اعفاء لحيته ويعتبره مظهرا مخالفا للانضباط اللازم ان يكون عليه رجل الشرطة,لكنه اطلق لحيته محتجا في ذلك بانه تمسك باحد المظاهر المميزة لدينه الذي ينتمي اليه, ولما كان الطاعن مسندا اليه اعمال تتعلق بامن المواطنين وكان ظهوره متسما باحد المظاهر التي راى انها تميز دينه,امر لا تتقبله موجبات الحياد التي تفرضها طبيعة مرفق الامن , اذ يؤثر ذلك بالسلب على ثقة المواطنين وفيهم ولا شك من لا يتدين بذات دين الطاعن, فضلا عن اخلاله بالطبيعة النظامية التي تقتضي توحيد المظهر لاعضاء الشرطة, الامر الذي يكون سلوك الطاعن فيه اخلال بالطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وماتقتضيه الحيادية من موجبات تتعاظم اثارها في العمل الشرطي بوجه خاص.
وأكدت المحكمة أن ما يجعل هاتين الفكرتين (النظامية وموجبات الحيادية) من العناصر المميزة لهيئة الشرطة واللتين يتعين على الدولة بسلطاتها والمجتمع باسره الحرص عليهما والدفاع عنهما حتى يظلا عنوانا لمرفق الامن ومكتسبا اصيلا لثورة الشعب الذي يعمل المرفق في خدمته واضافت المحكمة انه اذا رات السلطة المحققة ان اصرار الطاعن على اطلاق لحيته بمقر عمله رغم اسداء النصح اليه يعد مخالفة للتعليمات الخاصة بالمظهر الانضباطي وقواعد الضبط والربط العسكري ومن ثم فان مسلكها يتفق وصحيح حكم القانون ويكون والحال كذلك قد ثبت في حق الطاعن الخروج على مقتنضى الواجب الوظيفي والطابع النظامي لمرفق الامن
واكدت المحكمة انه لا ينال من ذلك مادفع به الطاعن من ان قانون الشرطة خلى من أينص يمنع فرد الشرطة من اطلاق لحيته ,كما لايوجد قرار من وزير الداخلية بذلك,فذلك مردود عليه بان المستقر عليه في قضاء وافتاء مجلس الدولة ان المخالفة الادارية تقع في كل مرة ياتي الموظف فيها بفعل يمثل خروجا على ماتقتضيه منه واجبات الوظيفة حتى ولو لم يرد نص صريح بان هذا الفعل من المخالفات الادارية ,واذا تقدم بيان ان ظهور فرد الشرطة بمظهر قد يفقد المواطن الثقة في حياده وهو امر يتعارض مع النظام الوطيفي الحاكم لمرفق هيئة الشرطة يوجب المسئولية ولو لم يرد نص صريح بذلك.
كما لايجوز الاحتجاج بان الزام افراد الشرطة بعدم اطلاق اللحية يعد اعتداء على الحرية الشخصية ,وفي هذا الاعتداء مخالفة للدستور لان ذلك مردود عليه بان المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا ان الحرية الشخصية ليست مطلقة بلا ضابط وانه يجوز من الناحية الدستورية ان يوضع قيد على على الحرية الشخصية طالما كان وضع هذا القيد امر تتطليه حاجات او ضرورات يفرضها واجب تحقيق مصلحة اعلى من مصلحة الفرد
واكدت المحكمة على ان عضو هيئة الشرطة حال انخراطه في مرفق الامن النظامي كان يعلم يقينا طبيعة هذا النظام وما قد تفرضه من قيود بطبيعة الحال تقيد بل وتعارض حريته الشخصية .
وخلاصة ذلك يجوز للقائمين على المرافق النظامية فرض قيود عامة على حريات العاملين فيها ويجوز فرض قيود خاصة على ممارسة حرياتهم وفقا لما تجريه من موازنة بين كفالة ممارسة العاملين بالمرفق لحرياتهم في حدودها القصوى واعتبارات المصلحة العليا للمجتمع.
ونوهت المحكمة انه لاينال من ذلك ايضا مادفع به الطاعن ان ذلك العرف الذي يحظر اطلاق اللحية على الضباط مخالف للمادة الثانية من الدستور الحالي ,واشارت المحكمة الى ان اهل العلم قديما وحديثا قد اختلفوا حول حكم اطلاق اللحية فمنهم من ذهب الى انها من سنن الفطرة ومنهم من ذهب الى انها عادة وليست عبادة ومنهم من ذهب الى انها سنة مؤكدة وقد صدرت العديد من الفتاوي في هذا السياق.
وقالت المحكمة ان الدستور اقر في مادتيه (2) و (3) على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وان شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشئونهم الدينينة ولو ترك الامر لكل من يرى ان دينه وعقيدته تامره ان يتخذ شكلا معينا او تصرف معين وهو يمارس عمله الشرطي المقدس لافرغت فكرة التنظيم من مضمونها ولصار الجهاز القائم على الامن شيعا ومذاهب وتاثرت بلا شك حياديته ,لذا فعلى السلطة القائمةعلى ادارة المرفق ان تحتاط وتمنع ذلك,وتوفر مامن شانه اشعار المواطنين بالطمانينة.
وبالتالى فمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر اعتبار من 24 مارس 2012 الى 23 ابريل من ذات العام صدر متفق مع القانون ويكون الطعن عليه في غير محله,في حين اشارت المحكمة الى بالنسبة للقرارات التالية على ذلك بمجازاته بالوقف عن العمل لعدة اشهر فانه وفقا لقانون الشرطة فانه لا يجوز توقيع أيجزاء على الموظف العام قبل التحقيق معه وتلك ضمانة جوهرية يترتب عدم اغفالها وعدم اتخاذها يبطل القرار ولما كان مانسب للطاعن مخالفة تاديبية,واذا صدرت قرارات بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل ,فان القرارات الصادرة بشانها تعد جزاءات تاديبية قائمة بذاتها يلزم التحقيق في كل منها على استقلال ,الا ان الاوراق خلت من أيتحقيقات اجريت مع الطاعن قبل توقيع قرارات الجزاءات,مما يستوجب الغاءها.
في حين رفضت المحكمة طلب التعويض الذي تقدم به الطاعن استنادا انه ثبت في حقه الخروج على مقتضيات وظيفته وارتكاب المخالفة التاديبية فمن ثم يكون ساهم بخطئه في اصدار جهة الادارة للقرارات التاديبية .
كان امين شرطة بالادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بالقاهرة قد اقام طعنا برقم 149 لسنة 46 ق ضد وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة مطالبا بالغاء قرار بوقفه عن العمل,بسبب اطلاق لحيته.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فاروق وبعضوية المستشارين اشرف محمد وشريف محمد وبسكرتارية عماد عبد الحميد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.