مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    وفقا لآخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار 24 ب6868 جنيها    محافظ المنيا: تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع» وحملات مكثفة لمتابعة الأسواق    الخطيب: مصر ملتزمة بتعزيز العمل المشترك مع السودان لبناء شراكة استراتيجية    رسميًا.. موعد انتهاء حصر وحدات الإيجار القديم بمحافظة القاهرة    "الأونروا": 235 ألف شخص تضرروا من منخفض "بايرون" الجوي بقطاع غزة    "القاهرة الإخبارية": هدوء حذر في مناطق الساحل السوري بعد اشتباكات أمس    لابيد ينتقد اعتراف حكومة نتنياهو بأرض الصومال: خطوة تفتقر إلى مبدأ منظم    تايوان ترصد 28 سفينة صينية عقب إطلاق بكين تدريبات عسكرية    تغييرات جذرية في أنظمة التأشيرات تُعيد تشكيل حركة السفر العالمي بداية من 2026    أمم أفريقيا 2025| أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا    جيلبرتو: أشجع منتخب مصر من كل قلبي وأتمناهم في النهائي    عمر جلال هريدي يعلن عن تشكيل لجنة انقاذ الزمالك    المحكمة تعاقب البلوجر مداهم بتهمة حيازة مواد مخدرة    أمن القاهرة يضبط شخصا بتهمة البلطجة وإتلاف دراجة نارية بحلوان    النيابة تطلب التحريات فى غرق شخصين بترعة المريوطية    رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ يتابع امتحانات أولى وثانية ثانوى بمعاهد الرياض    التحقيق مع عنصر جنائي حاول غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    شاهد.. كزبرة وعلاء مرسى فى كواليس مسلسل بيبو    البيت الفني للمسرح يختتم 2025 ب1100 ليلة عرض وحصاد فنى وثقافي    حذف أغاني دقدق عملاً بوصيته يثير الجدل من جديد    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026    العندليب غنى له.. أسرار تفرد سلطان الأغنية الشعبية أحمد عدوية في الذكرى الأولى لوفاته    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن قدمت خدماتها ل2 مليون مواطن من سن 65 عامًا    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وفاة طفل أمريكى بسبب مضاعفات حادة للأنفلونزا.. علامات تحذيرية هامة للآباء    إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالقناطر الخيرية    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة المتبادلة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    السينمات المصرية على موعد مع فيلم «الملحد» نهاية ديسمبر    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى شارع فيصل.. صور    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على ممدوح إسماعيل بالمؤبد فى «أحداث شغب روض الفرج»


ممدوح إسماعيل

حصلت وكالة أنباء "أونا" على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، فى حكمها ، بالقضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
أودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشاريين سعيد الصياد وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة إستئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول.
وقالت بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيا ، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر ، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية ، وحيث ان الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والاربعين والرابع والاربعين والتاسع والاربعين والرابع والخمسين والسابع والخمسين والثانى والستين والثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة .
وتتحصل فى انه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وأخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر ، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبرى الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها ، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ، ويحمل بعض أفراده اسلحة نارية " بنادق آلية وطبخجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة واسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة وبرافقه فى المؤخرة سيارتان الاولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الاشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا ناريا " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
ولما واصل أفردا هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الاهالى منهم خيفة بسبب الاسلحة التى بحوزة بعض الافراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الاسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم .
وحين شرع أفراد هذا الجزء الاخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسره للاعتداء عليهما حدثت إشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الاخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون اسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الاعيرة النارية بطريقة عشوائية على الاهالى بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الاهالى ، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الاهالى تمكنوا من ضبط بعض افراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الاسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الاخر ، فمنهم من أختباوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور والقت القبض عليهم .
وأثناء ذلك حدث إشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الاهالى فأطلق بعض من المتجمهرين الاعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره .
وأكدت المحكمة فى اسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الاثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الادلة الجنائية .
وحيث إن المحكمة بأدى ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى أرتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الاثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الإتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وأنصارها ، وان فاعليات التجمهر بدأ إعتبار من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الاخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين ،وقد أبتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى أختمر فى الاذهان بشأن زمان ومكان الاحداث .
وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم إختصاص المحكمة لإنعدام القرار الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل دوائر الارهاب ومن بينها هذه الدائرة وإنتزاعه إختصاص محكمة جنايات روض الفرج ، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة إستئناف تجتمع بهيئة جمعية عامه للنظر فى ترتيب وتاليف الدوائر ، ويجوز للجميعات العامه إن تفوض رؤساء المحاكم ، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض .
وبررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان إنعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وإنعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية ، فهود أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الامنى وكثرة عدد المتهمين .
وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية ، فهو مردود ، إلى إن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة ، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود غثبات ونفى ورجال الاعلام لتغطية وقائع الجلسات ، ولم يأتى الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامه الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الامن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من إن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الامن الوطنى بالجريدة الرسمية ، فهو مردرد بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الاولى بالغاء قطاع مباحث امن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الامن الوطنى " ، يختص بالحفاظ على الامن الوطنى ومكافحة الارهاب وفقا لإحكام القانون والدستور ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الامن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع او القانون ، إما بشأن ما اثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أيه قواعد قانونية آمره بستلزم علم الكافة بها .
وحيث إن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما اثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الادلة والاقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامه وماجاء باقوال شهود الاثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، ووحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الاحالة ، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين إنتظمها مشروع إجرامى واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الاشد .
وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.