وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    الصين ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    الأهلي ينفي عروض رحيل الشناوي بعد تألقه مع المنتخب    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    أمطار غزيرة ورياح شديدة في الغربية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة الفنان هاني رمزي    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    طرح كرتونة البيض ب108 جنيهات في سوق فيصل الأسبوعي    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    أوروبا تحت الهجوم السيبرانى.. كيف تحول الفضاء الرقمى لساحة صراع عالمى؟    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «ديارنا» و«سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    عاجل- الحكومة تعلن خطة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية: تصفية 4 ودمج 7 وتحويل 9 لهيئات عامة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأحداث روض الفرج
حيثيات الحكم بالمؤبد على"ممدوح إسماعيل"
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى حيثيات حكمها، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث روض الفرج"، والتى قضت بها بمعاقبة النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة شقيقه سعيد أحمد اسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية، فضلاً عن وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
حيث قالت المحكمة إنه وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيا، وحيث إن المتهم الخامس والسبعين "ممدوح أحمد إسماعيل أحمد" أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث إن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين والرابع والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والخمسين والسابع والخمسين والثانى والستين والثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة .
وتتمثل فى انه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وأخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبرى الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس، ويحمل بعض أفراده اسلحة نارية " بنادق آلية وطبخجات وفرد خرطوش" وزجاجات مولوتوف حارقة وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة وبرافقه فى المؤخرة سيارتين الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا ناريا "بندقية آلية" وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
ولما واصل أفراد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران، توجس بعض الأهالى منهم خيفة بسبب الأسلحة التى بحوزة بعض الأفراد فاعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين "ممدوح إسماعيل" أكد لهم أن المسيرة سلمية وأكد لهم آخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم .
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسره للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الاخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم.
ففوجئ الجميع بالبعض منهم يحضرون اسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الاعيرة النارية بطريقة عشوائية على الاهالى بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عددا من الأهالى، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتأمين القسم إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبط بعض افراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الاسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الاخر، فمنهم من اختباوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور والقت القبض عليهم .
وأثناء ذلك حدث اشتباك آخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الأهالى فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره .
وأكدت المحكمة فى اسباب حكمها أن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الاثبات، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الادلة الجنائية .
وحيث إن المحكمة بأدى ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين، أن التجمهر محل الاتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وأنصارها، وأن فعاليات التجمهر بدأ اعتبارا من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الاخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى اختمر فى الاذهان بشأن زمان ومكان الاحداث .
وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم إختصاص المحكمة لإنعدام القرار الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل دوائر الارهاب ومن بينها هذه الدائرة وانتزاعه اختصاص محكمة جنايات روض الفرج ، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة استئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتاليف الدوائر ، ويجوز للجميعات العامة إن تفوض رؤساء المحاكم ، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض .
كما بررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وانعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية، فهود أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الامنى وكثرة عدد المتهمين .
وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية، فهو مردود ، إلى أن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تنظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة ، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود غثبات ونفى ورجال الاعلام لتغطية وقائع الجلسات ، ولم يأت الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامة الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الامن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من إن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى بالجريدة الرسمية، فهو مردرد بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الاولى بإلغاء قطاع مباحث امن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الامن الوطنى " ، يختص بالحفاظ على الامن الوطنى ومكافحة الارهاب وفقا لإحكام القانون والدستور ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الامن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع او القانون، إما بشأن ما اثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أي قواعد قانونية آمره بستلزم علم الكافة بها .
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما اثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الادلة والاقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها، اطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة وماجاء بأقوال شهود الاثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين، قد قاموا بما جاء بأمر الاحالة ، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين انتظمها مشروع إجرامى واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الاشد .
وحيث إنه نظرا لظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.