أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى حيثيات حكمها، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث روض الفرج"، والتى قضت بها بمعاقبة النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة شقيقه سعيد أحمد اسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات. كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية، فضلاً عن وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. حيث قالت المحكمة إنه وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيا، وحيث إن المتهم الخامس والسبعين "ممدوح أحمد إسماعيل أحمد" أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث إن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين والرابع والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والخمسين والسابع والخمسين والثانى والستين والثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة . وتتمثل فى انه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وأخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبرى الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس، ويحمل بعض أفراده اسلحة نارية " بنادق آلية وطبخجات وفرد خرطوش" وزجاجات مولوتوف حارقة وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة وبرافقه فى المؤخرة سيارتين الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا ناريا "بندقية آلية" وبعض الدراجات النارية والتكاتك . ولما واصل أفراد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران، توجس بعض الأهالى منهم خيفة بسبب الأسلحة التى بحوزة بعض الأفراد فاعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين "ممدوح إسماعيل" أكد لهم أن المسيرة سلمية وأكد لهم آخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم . وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسره للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الاخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم. ففوجئ الجميع بالبعض منهم يحضرون اسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الاعيرة النارية بطريقة عشوائية على الاهالى بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عددا من الأهالى، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتأمين القسم إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبط بعض افراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الاسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الاخر، فمنهم من اختباوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور والقت القبض عليهم . وأثناء ذلك حدث اشتباك آخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الأهالى فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره . وأكدت المحكمة فى اسباب حكمها أن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الاثبات، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الادلة الجنائية . وحيث إن المحكمة بأدى ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين، أن التجمهر محل الاتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وأنصارها، وأن فعاليات التجمهر بدأ اعتبارا من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الاخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى اختمر فى الاذهان بشأن زمان ومكان الاحداث . وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم إختصاص المحكمة لإنعدام القرار الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل دوائر الارهاب ومن بينها هذه الدائرة وانتزاعه اختصاص محكمة جنايات روض الفرج ، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة استئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتاليف الدوائر ، ويجوز للجميعات العامة إن تفوض رؤساء المحاكم ، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض . كما بررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وانعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية، فهود أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الامنى وكثرة عدد المتهمين . وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية، فهو مردود ، إلى أن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تنظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة ، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود غثبات ونفى ورجال الاعلام لتغطية وقائع الجلسات ، ولم يأت الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامة الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة . وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الامن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من إن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى بالجريدة الرسمية، فهو مردرد بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الاولى بإلغاء قطاع مباحث امن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الامن الوطنى " ، يختص بالحفاظ على الامن الوطنى ومكافحة الارهاب وفقا لإحكام القانون والدستور ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الامن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع او القانون، إما بشأن ما اثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أي قواعد قانونية آمره بستلزم علم الكافة بها . وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما اثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الادلة والاقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها، اطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة وماجاء بأقوال شهود الاثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين، قد قاموا بما جاء بأمر الاحالة ، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين انتظمها مشروع إجرامى واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الاشد . وحيث إنه نظرا لظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات .