استمعت لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الخميس إلى رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، من حيث طبيعه عمل الجهاز ودوره خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ الاعضاء فى مناقشته حول الاقتراحات الخاصة بإستقلاليه الجهاز. وشدد المهندس مجدى خلوصى نقيب المهندسين، وعضو لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على ضرورة إستقلاليه الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد على أن يكون ” غسيل الأموال” أحد أجهزته. وفيما يتعلق بوضع المجالس القومية المتخصصة أوضح خلوصى، أن اللجنه مستمرة فى مناقشتها دون أن تتخذ قرار بعد فى ذلك، بينما كشفت مصادر عن وجود اتجاه داخل اللجنة لالغاء المجالس القومية المتخصصة والاكتفاء بانشاء مجلس إجتماعى إقتصادى يكون مظلة لجميع المجالات التى تخصصت فيها المجالس القومية. انتهت لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها أمس الأربعاء من مناقشة المواد الجديدة المتعلقة بوضع المرأة والطفل، فيما اقترح النائب محمد عبد المنعم الصاوى، داخل اللجنة فكرة محاكمة “الأب” الذى لا يكفل حقوق من يعول. كما تضمنت مواد الحريات والحقوق العامة 37 مادة تبدء بالنص على ان المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم طبقا للاصل او الجنس او الدين وان الحرية الشخصية حق لا يمس ولا يجوز القبض على احد او تفتيشة او حبسة او منعة من السفر الا بامر قضائى لا يجوز المساجد او دخولها الا بامر قضائى مسبب وللمساكن حرمتها كما ان لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون ويحظر مراقبة المحادثات التليفونية والمراسلات الالكترونية وغيرها من وسائل الاتصال الا بامر قضائى مسبب كما اتفقت لجنة الحريات على النص على حرية العقيدة وان تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وهنا يصر السلفيون من اعضاء الجمعية بالنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية لاصحاب الديانات السماوية الثلاثة فقط كما اتفقت اللجنة على النص بحرية التعبير عن الراى سواء بالقول او الكتابة او التصوير ويشترط السلفيين على وضع نص بما لا يخالف شرع اللة والنظام العام. وتضمن باب الحريات المواد المتعلقة بالنص على حرية الصحافة ووسائل الاعلام وحظر الرقابة عليها وهناك بعض الخلافات حول اغراض الامن القومى والسلامة العامة ووضع بعض القيود التى تتعلق بهذة الاغراض ونصت مواد هذا الباب على حق المواطن فى الهجرة الدائمة او المؤقتة الى الخارج والحق فى الاجتماعات الخاصة وهناك خلاف على حق التظاهر كما نصت المواد على حق المواطنين على انشاء الجمعيات والاتحادات ونصت ايضا على حظر الاعتداء على الحياة الخاصة وان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم.