استمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الخميس إلى رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، من حيث طبيعة عمل الجهاز ودوره خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ الاعضاء فى مناقشته حول الاقتراحات الخاصة باستقلالية الجهاز. وشدد المهندس مجدى خلوصى نقيب المهندسين، وعضو لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على ضرورة استقلالية الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد على أن يكون "غسيل الأموال" أحد أجهزته. وفيما يتعلق بوضع المجالس القومية المتخصصة، أوضح خلوصى أن اللجنة مستمرة فى مناقشتها دون أن تتخذ قرارا فى ذلك، بينما كشفت مصادر عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة والاكتفاء بإنشاء مجلس اجتماعى اقتصادى يكون مظلة لجميع المجالات التى تخصصت فيها المجالس القومية. انتهت لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها أمس الأربعاء من مناقشة المواد الجديدة المتعلقة بوضع المرأة والطفل، فيما اقترح النائب محمد عبد المنعم الصاوى، داخل اللجنة فكرة محاكمة "الأب" الذى لا يكفل حقوق من يعول. كما تضمنت مواد الحريات والحقوق العامة 37 مادة تبدأ بالنص على ان المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم طبقا للاصل أو الجنس أو الدين وأن الحرية الشخصية حق لا يمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو منعه من السفر الا بأمر قضائى لا يجوز المساجد أو دخولها الا بأمر قضائى مسبب وللمساكن حرمتها، كما ان لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون ويحظر مراقبة المحادثات التليفونية والمراسلات الالكترونية وغيرها من وسائل الاتصال الا بأمر قضائى مسبب . كما اتفقت لجنة الحريات على النص على حرية العقيدة وان تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وهنا يصر السلفيون من أعضاء الجمعية بالنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية الثلاث فقط كما اتفقت اللجنة على النص بحرية التعبير عن الرأى سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير ويشترط السلفيون على وضع نص بما لا يخالف شرع الله والنظام العام. وتضمن باب الحريات المواد المتعلقة بالنص على حرية الصحافة ووسائل الاعلام وحظر الرقابة عليها وهناك بعض الخلافات حول أغراض الامن القومى والسلامة العامة ووضع بعض القيود التى تتعلق بهذه الاغراض ونصت مواد هذا الباب على حق المواطن فى الهجرة الدائمة او المؤقتة الى الخارج والحق فى الاجتماعات الخاصة وهناك خلاف على حق التظاهر كما نصت المواد على حق المواطنين على إنشاء الجمعيات والاتحادات ونصت ايضا على حظر الاعتداء على الحياة الخاصة وان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم.