اتفق علماء أهل العلم أن زكاة الفطر دين لا يسقط إلا بأدائها لأنها حق للعبد ناصحين بتأديتها قبل صلاة عيد الفطر حتى لا يضيع ثوابها. "أكتوبر" حاولت فى سياق التقرير التالى أن توضح فضائل الزكاة والغاية من فرضيتها وعمن يجب تأديتها وأوجه صرفها وطريقة إخراجها وغير ذلك من الأمور. بداية أكد الشيخ على وصفى من علماء الأزهر الشريف أن الزكاة معناها فى اللغة النماء والطهر والصلاح والبركة وفى الشرع هى حصة مقدرة من مال مخصوص فى وقت مخصوص يصرف فى جهات مخصوصة.. فسميت بالزكاة لأنه تزيد المال وتزكى نفس المتصدق لقوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها". وحذر رب العزة وعظم الوعيد لعدم إخراجها فقال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون". وأضاف الشيخ وصفى أن من فضائل الزكاة وفوائدها أنه صفة من صفات الأبرار ومخرجها مستحق لرحمة الله ويُظل صاحبها من حر يوم القيامة وتكفر الخطايات والذنوب، ودليل على صدق المتصدق، وأنها عون للفقراء والمحتاجين وشكر لنعمة المال، موضحًا أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء واغتناهم عن ذل السؤال فى يوم العيد وإدخال السرور عليهم. كما أنها طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.. فمن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. ولفت إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا حتى ولو أدرك ساعة واحدة من شهر رمضان، فمن عاش ساعة أو يومًا فى رمضان ثم مات فعلى أهله أن يدفعوا عنه زكاة الفطر، وإذا ولد طفل قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان وجب على أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر لقول بن عمر "فرض رسول الله زكاة الفطر صالح من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس من الصلاة". وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز فى قوله "قد أفلح من تزكى".. هى زكاة الفطر.. وقال بن المنذر فى الإجماع "أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض".. موضحًا أن القدرة على إخراج زكاة الفطر فى أن يكون عن الشخص فضل عن قوته وقوت من يعول ليلة العيد ويوم العيد، وهذا قول الجمهور لأن من هذا حاله كان غنيا، حيث قال النبى "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار فقالوا يا رسول الله ما يغنيه قال أن يكون له شبع يوم وليلة". وشدد على أنه لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التى لم يدخل بها لا لم تلزمه نفقتها، بل وإذا نشزت امرأة على زوجها فى رمضان وتركت بيته فلا يدفع عنها زكاة القطر وإنما تجب على وليها، وإن كانت الزوجة كتابية "نصرانية أو يهودية" فلا يخرج عنها زوجها زكاة الفطر لأنها ليست من المسلمين. وأوضح الشيخ وصفىأنه يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد لأن النبى أمر بذلك ويبدأ إخراجها قبل يومين أو ثلاثة من العيد.. فقد كان النبى يجلس عامله يجمع زكاة الفطر قبل يومين أو ثلاثة من العيد وأجاز الإمام مالك إخراجها من أول يوم فى رمضان، مضيفًا أن من أخرجها بعد الفطر ليس عليه شىء، لكنه يكون بذلك قد أضاع ثواب تطهير صومه، فأخطاؤنا كبيرة فى رمضان، لكنها لا تسقط لأنها وجبت فى ذمته لمستحقيها فهى دين لهم لا يسقط إلا بأدائها، لأنها حق للعبد أما حق الله فى التأخير فيكون الاستغفار والندم والتوبة. ولفت إلى أن بعض أهل العلم وهو الجمهور أحمد والشافعى وأبى حنيفه قالوا أن مصارف زكاة الفطر هى مصارف الزكاة الثمانية التى وردت فى القرآن لقوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".. وذهب المالكية إلى أنها تصرف للفقراء والمساكين فقط وهو الراجح لمناسبته لمشروعية زكاة الفطر وأنها طعمة للمساكين كما قال النبى ولأن صدقة للفقراء أشبه بالكفارة فلا يجزى إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. وأكد الشيخ وصفى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لعلاج المسلمين، والأولى فى هذا الأمر أن يعطى كل مسلم قادر زكاة الفطر لأقربائه من الفقراء، ثم حتى إذا اكتفى الناس ولم يعرف فقيرًا إخراجها فى طريق معلوم يطمئن إليه النفس بأن القائمين على الأمر على خلق وأمانة مثل مشيخة الأزهر الشريف. كانت دار الافتاء المصرية قد حددت قيمة زكاة الفطر لهذا العام بما لا يقل عن 8 جنيهات عن كل فرد.. وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف من الحبوب عن كل فرد حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح. وأشار إلى أن دار الافتاء مالت إلى الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم وأكد المفتى ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاه العيد لنيل أجرها، وحتى تيسر على المحتاجين الاستفادة منها.