سواء أراضى البناء أو الأطيان الزراعية، إن نوى مالكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهى فى ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة، إذا لم ينوِ المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحة أو مزرعة، إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها فى قيمتها، وإنما تجب الزكاة فى أجرتها، بالنسبة للدور والمبانى المعدة للسكن الخاص فقط ولا تدر إيراداً فلا تجب فيها الزكاة .. أما العقارات المبنية ذات الإيراد التى يبتغى مالكها الاستثمار فيتحقق فيها السبب الذى من أجله تجب الزكاة فى المال وهو الربح والنماء لذلك يتعين إخضاعها لزكاة المال ويكون نصابها مثل نصاب المال وهو 25 جنيها لكل ألف من صافى الإيراد قياسا على زكاة المال،وليس على أبنية المصانع ولا الأجهزة ولا آلاتها زكاة، والله أعلم.