فى حكم جديد من نوعه عن حرية المواطنين والموظف العام وبينهما التظاهر السلمى وضعت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ عدة ضوابط له بألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب وإلا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات، كما أكدت المحكمة فى المقابل أن حرية التظاهر السلمى أضحت من حقوق الإنسان العالمية باعتبارها إحدى الوسائل المعبرة عن الإرادة الجماعية للمواطنين للضغط على الحكومة لتفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها أو كانت تتجاهلها حتى تتوافق سياستها مع الأحاسيس العامة للجماهير وان حق التعبير ميلاد للحرية وعدم إصغاء الدولة له يجعله مسخا فى التكوين الإنسانى وان أكثر ما يهدد حرية التعبير ان يكون إيمان النظام الحاكم بها شكليا أو سلبيا، وأكدت انه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى زمن وجيز لا يملك احد مهما علا فى الدولة ان يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون، وأن حرية إبداء الرأى فى المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم, ودعت المحكمة الحكومة الى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع التوجه الديمقراطى الحقيقى ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام. وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إحدى الهيئات القومية المستقلة بكفر الشيخ بنقل أحد الموظفين من وظيفته إلى وظيفة أخرى درجتها اقل بسبب مشاركته فى إحدى المظاهرات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الهيئة له بعودته لعمله الأصلى باعتبار أن ما أتاه تعبير عن حقوقه المشروعة فى التظاهر السلمى دون تعطيل لمصالح المواطنين وألزمت الهيئة المصروفات. وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية المؤقت أصدر فى 24 نوفمبر 2013 قرارا بقانون بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وحظر فيه بموجب المادة السابعة منه على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب او التظاهرات الاخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق او المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضا للخطر. واختتمت المحكمة حكمها بأن حق التعبير هو ميلاد للحرية وأن واجب إصغاء الدولة هو الذى يمنح الحياة لتلك الحرية وبدون ذلك الإصغاء يصبح مولود الحرية مسخا فى التكوين الإنسانى وقد بات مستقرا فى ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة ان انتقاد القائمين بالعمل العام والمسئولين عن طريق التظاهر السلمى حق من حقوق المواطنين شريطة إلا يمس النظام العام. ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر الذى وضعه الرئيس المؤقت فى فترة عصيبة للبلاد للانتقال من نظام حكم لنظام حكم جديد ارتضاه الشعب، وذلك حتى تتفق نصوص هذا القانون مع التوجه الديمقراطى الحقيقى الذى يرتضيه الشعب ويجب أن يسعى إليه ذلك النظام الجديد، ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى والتعبير عن آراء لها قيمتها الاجتماعية، وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام ومواجهة المخاطر التى تهدد استقراره.