دولتنا لا ينبغى أن تسيطر على غزة أبدًا!    مواهب كوكب اليابان    عائلات الأسرى لنتنياهو: إذا قررت احتلال غزة وقتل أبنائنا سنطاردك في كل مكان    مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان    تنسيق الجامعات 2025.. طريقة التقديم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية    رسميًا.. ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم (آخرموعد)    تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. توقعات كليات ومعاهد تقبل من 55% وحتى 50% أدبي    «النقل» تحدد أسبوعًا لاستخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات    الشيخ خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي عن قانون الإيجار القديم    اقتربت نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟ ليكيب: شوفالييه يخضع للفحوصات الطبية    غليان داخل بيراميدز بعد الوقوع في فخ التعادل أمام «دجلة»    فيديوهات تحمل ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل القبض على التيك توكر نعمة أم إبراهيم    ضبط تشكيل «بياضة وطوبسية» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية    نزاع إيجار قديم ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تصدر قرارها    وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة    إلهام شاهين تستمتع بإجازتها في الساحل مع نجوم الفن: «ربنا يجمعنا دايمًا في أوقات حلوة»    259 كرسيًا و6 أدوار.. مستشفى أسنان جامعة سوهاج يستعد للافتتاح قريبًا -صور    ينظم الضغط ويحمي القلب.. 6 فوائد ل عصير البطيخ    امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الثاني.. 9 إجراءات من التعليم    محمد صلاح غير راضي عن سعره في الفانتازي "لا يجب أن أكون الأغلى"    3 أبراج على موعد مع حب العمر قريبا.. القدر يخبئ لك مفاجأة    غرق في النيل.. النيابة تحقق في وفاة سائق "توكتوك" بالصف    ترخيص 817 مركبة كهربائية خلال يوليو الماضي ..المركز الأول ل بى واى دى    الموز والتمر- أيهما أفضل لسكري الدم؟    ب"فستان أنيق".. أحدث ظهور ل نرمين الفقي والجمهور يغازلها (صور)    رئيس لبنان: دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدرا وستبقى منارة تضيء طريق النضال    شيخ الأزهر يلتقى عدد من الطلاب ويستذكر معهم تجربته فى حفظ القرآن الكريم فى "كُتَّاب القرية"    جامعة بنها الأهلية تعقد 3 شراكات تعاون جديدة    محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة الهند ويتفقدان مصانع EMBEE    «المستلزمات الطبية» تبحث الاثنين المقبل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد    وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة    نائب رئيس هيئة الكتاب: الاحتفال باليوم العالمي لمحبي القراءة دعوة للثقافة    اليوم .. عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة    محافظة الجيزة: أنشطة وبرامج مراكز الشباب من 10 إلى 15 أغسطس 2025    «اتفق مع صديقه لإلصاق التهمة بزوج خالته».. كشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في قنا    حبس مزارع وشقيقته تسببا في وفاة زوجته بالشرقية    «الوافدين» تنظم لقاءات افتراضية مع المكاتب الثقافية للتعريف بفرص الدراسة في مصر    الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي    رغم الغضب الدولى ضد إسرائيل.. قوات الاحتلال تواصل قتل الفلسطينيين فى غزة.. عدد الضحايا يقترب من 62 ألف شخصا والمصابين نحو 153 ألف آخرين.. سوء التغذية والمجاعة تحاصر أطفال القطاع وتحصد أرواح 212 شهيدا    تتبقى 3 أيام.. «الضرائب» تعلن موعد انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة    أخبار الطقس في الإمارات.. صحو إلى غائم جزئي مع أمطار محتملة شرقًا وجنوبًا    "إكسترا نيوز" تذيع مقطعًا مصورًا لوقفة تضامنية في نيويورك دعمًا للموقف المصري الإنساني تجاه غزة    بحضور صفاء أبوالسعود.. تعرف على موعد افتتاح ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بالشكاوى المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة    تمويلات خارجية وتقنيات متطورة.. خطة الإخوان لغزو العقول بالسوشيال ميديا.. الفوضى المعلوماتية السلاح الأخطر.. ربيع: مصانع للكراهية وتزييف الوعى..النجار: ميليشيا "الجماعة" الرقمية أخطر أسلحة الفوضى    ما هو الصبر الجميل الذي أمر الله به؟.. يسري جبر يجيب    زوجة أكرم توفيق توجه رسالة رومانسية للاعب    أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث    رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم سيسكو    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    الري: 32 مليون متر مكعب سعة تخزينية لحماية نويبع من السيول    تفاصيل حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين    موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة    خلال استقباله وزير خارجية تركيا.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة.. التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكرى لغزة وضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين    «100 يوم صحة» قدمت 37 مليون خدمة طبية مجانية خلال 24 يوما    فتوح : قرار حكومة الاحتلال إعادة احتلال غزة كارثة وبداية تنفيذ خطة تهجير وقتل جماعي    تنسيق المرحلة الثانية.. غدا آخر فرصة لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني    علي معلول: جاءتني عروض من أوروبا قبل الأهلي ولم أنقطع عن متابعة الصفاقسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية
نشر في أكتوبر يوم 08 - 06 - 2014

تبنّى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة نُشرت بمجلة أكتوبر فى الأعداد السابقة، من ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، «وقد صدر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 3/6/2014 بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة جمهورية مصر العربية ونهنئه بهذا الفوز المُشرّف وندعو له بالتوفيق على حمل الأمانة الثقيلة التى سوف نعاونه جميعًا فى أدائها على خير وجه»، ويثور التساؤل عما هى السلطات الدستورية الجديدة فى الدستور الجديد لرئيس الجمهورية؟ وقد تعرّضنا لهذا الموضوع فى مقال سابق الأسبوع الماضى بعنوان «المركز الدستورى للرئيس المنتخب» تناولنا فيه بعض السلطات الجديدة لرئيس الجمهورية ولرؤيتنا الشخصية فى هذا المجال، وسوف نستكمل شرح هذا الموضوع، وذلك فى البنود التالية: أولا: حق رئيس الجمهورية فى إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب:
أوضحت المادة مائة وسبعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها قلّصت سلطة رئيس الجمهورية فى التعيين والعزل وأشركت معه سلطة أخرى مُنتخبة وهى مجلس النواب ليكون لكلتا السلطتين المنتخبتين من الشعب القرار فى تعيين الحكومة أو إعفائها من أداء عملها أو إجراء تعديلات وزراية فيها وذلك على عكس دستور 2012 الذى كان يتضمن فى المادة المائة وسبعة وأربعين أن يُعيّن رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعيَّن الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى تنظمه القوانين المصرية المختلفة المتعلقة بالأمور سالفة البيان.
ثانيا: جواز تفويض رئيس الجمهورية بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره:
أبانت المادة مائة وثمانية وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين المصرية المختلفة المتعلقة بحدود وقيود التفويض فى الاختصاصات الوزارية والإدارية المختلفة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها قد اعتنقت المذاهب الجديدة فى الإدارة العامة والإدارة الحكومية الصحيحة وهو مبدأ عدم تركيز السلطات السياسية والوزارية والإدارية لأن ذلك يؤدى إلى انتشار البيروقراطية التى تعيق العمل السياسى والوزارى والإداري.
كما تتميز هذه المادة بأنها قد أعملت «مبدأ الحد من التفويض فى الاختصاصات» حفاظا على تحديد المسئولية التى يجب أن يخضع لها الموظف المفوض إليه حتى يعلم أن التفويض المُسند إليه تفويض شخصى لا يجوز له التنازل عنه أو التفويض فيه، وهو أمر يشعره بالمسئولية الشخصية.
ثالثا: حق رئيس الجمهورية فى دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع الذى يحضره:
تضمنت المادة مائة وتسعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يحق لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئيس الجمهورية شخصيا رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
ونحن نرى أنه من البديهى أن هذا الأمر يكون فى الأمور الدولية أو الداخلية المهمة التى تتطلب قدرًا من التكاتف والتعاون والتنسيق بين سلطة الرئاسة ومجلس الوزراء، وعلى سبيل المثال اتخاذ قرارات معيّنة بشأن سد النهضة الإثيوبى أو إعلان الحرب ضد دولة معادية أو اتخاذ قرار بشأن مسار اقتصادى أو ضريبى جديد يراه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أنه جدير بأن يصدر فيه قرار موحد.
رابعا: وضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويشرفان على تنفيذها:
حددت المادة مائة وخمسون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
ونحن نرى أن هذه المادة مستحدثة ولم يكن لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة، كما أننا نرى أن هذه المادة تبرر عدم قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع سياسة عامة رئاسية كاملة لأنه لا يملك ذلك بمفرده، وذلك لأن المادة صريحة فى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينفرد بوضع السياسة العامة للدولة بمفرده، كما أنه لا يجوز له أن يُشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة بمفرده، وإنما بالاشتراك مع مجلس الوزراء، كما أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا أمام مجلس النواب بمفرده.
خامسا: حق رئيس الجمهورية فى تمثيل الدولة المصرية فى علاقاتها الخارجية، وحقه فى إبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب:
أوضحت المادة مائة وواحد وخمسون من الدستور المصرى الجديد أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدَّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها قلّصت حق الرئيس فى توقيع المعاهدات الخاصه بالصلح والتحالف وحدود الدولة. وأشركت معه مجلس النواب، وذلك لأن هذا الحق كان مطلقاً لرئيس الجمهورية فى دستور 2012 لعدم إشراك الشعب عبر الاستفتاء فى أمور مصيرية مثل هذه والذى أعطى -على خلاف دستور 2013- الحق لرئيس الجمهورية فى توقيع معاهدات قد تغير حدود مصر وقد يتم التنازل عن جزء من البلاد أو رهن أو تأجير قناة السويس بعد موافقة مجلسى النواب والشورى – الذى كان قائماً فى دستور 2012 – وذلك لأن المجلسين المذكورين قد يقوما بمجاملة الرئيس فى سعيه إلى إبرام مثل هذه المعاهدات إذا ما كانت الأغلبية المهيمنة على البرلمان من الحزب السياسى الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية. ونحن نرى كذلك أن هذه المادة تتميز بأنها قد قامت بالتأكيد على احترامها «لمبدأ سيادة الدستور « وذلك بالتأكيد على عدم جواز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور.
سادسا: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة:
أبانت المادة مائة واثنان وخمسون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
ونحن نرى أن الفقرة الأولى من المادة مائة واثنان وخمسون من دستور 2013 تقابل فى مضمونها العام المادة مائة وستة وأربعين من دستور 2012 بينما الفقرة الثانية من المادة مائة وستة وأربعين فقرة مستحدثة ولم يرد ذكرها فى أى من مواد دستور 2012.
وسوف نتناول فى المقال التالى – إن شاء الله تعالى - المسئوليات القانونية والدستورية الجسيمة المختلفة لرئيس الجمهورية فى الدستور المصرى الجديد لسنة 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.