فى خطوة جادة لتحقيق الانضباط السلوكى داخل المدارس أصدر د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا - يتضمن - لأول مرة - لائحة للانضباط السلوكى تشمل آليات حفظ النظام داخل المدرسة والسلوكيات المقبولة والمرفوضة، وكذلك العقوبات على المخالفين.. تفاديًا للأساليب المنفردة فى التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة.. وعن هذا القرار يقول د. أبو النصر وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة ل "تقارير الأسبوع" أنه يتضمن وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسى وتحقيق سياسة الحماية المدرسية مشيرًا إلى أن القرار حدد ميثاق سلوك القائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة حيث شدد على المعلمين خطر توقيع أى عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة.. وأن تقوم العملية التعليمية على احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه.. وفى المقابل حدد القرار سلوك الطالب داخل المدرسة متضمنًا السلوكيات المقبولة والمرفوضة.. وتشمل السلوكيات المقبولة: احترام القائمين على العملية التعليمية والالتزام بالزى المدرسى والمشاركة فى طابور الصباح والدخول والخروج من الفصل باستئذان المعلم وعدم استخدم التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة المتنوعة وأداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفى.. أما السلوكيات المرفوضة كما يقول أبو النصر.. فهى العبث بممتلكات المدرسة أو الكتابة على الجدران والأثاث المدرسى واستخدام الألعاب النارية بالمدرسة والهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى والشجار وتهديد الغير من الطلاب والتلفظ بألفاظ نابية ضد أحد الزملاء.. ويوضح أن القرار حدد عدة آليات لتطبيق النظام وسياسة الحماية داخل المدارس حيث ينص على تشكيل لجنة بكل مدرسة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى تتكون من مدير المدرسة رئيسًا أو من ينوب عنه ووكيل المدرسة لشئون الطلاب وعضو من مجلسى الأمناء والآباء والمعلمين، وكذلك أقدم الأخصائيين الاجتماعيين كأمين سر للجنة وعضوان من مجلس الإدارة المدرسة.. وتختص اللجنة بمتابعة التزام الطلبة داخل المدرسة بالزى المدرسى وإخطار ولى الأمر كتابيًا فى حالة حدوث مشكلة ودعوته للاستماع لوجهه نظره وفى حالة تخلفه عن الحضور يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا فى سبيل تقويم الطالب المخالف.. كما يحقق للجنة استدعاء المعلمين والطلبة للاستماع إلى أقوالهم ويتم توثيق جلساتها وأعمالها فى حلف خاص يكون بحوزة الأخصائى الاجتماعى أمين سر اللجنة.. وفى المقابل تقوم اللجنة بتحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى ودعمهم بمنحهم الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى ودعمهم يمنحهم شهادات التقدير وإشراكهم مجانًا فى الرحلات المدرسية ووضع أسمائهم فى لوحة الشرف بالمدرسة وإعلانها فى الإذاعة المدرسية.. مشيرًا إلى أن اللجنة تجتمع شهريًا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.. ويكون رئيسها - وهو مدير المدرسة - مسئولاً عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها. ويكشف الوزير بأن القرار حدد أيضًا الإجراءات ضد الطلاب المخالفين بأن تبدأ تدريجيًا وفقًا لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمنى للطالب بأن تبدأ بالتنبية أولًا تقويم سلوك الطالب عن طريق الأخصائى الاجتماعى أو رائد الفصل بالمدرسة، وذلك بالنسبة للمخالفة الأولى مع تدوينها بالسجل الخاص به.. ويتم استدعاء ولى الأمر وتعهده شفهيًا بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط.. وفى حالة المخالفة.. وتشمل الآليات كذلك حرمان الطالب (المخالف) من الرحلات المدرسية مع إلزام الطالب وولى أمره بإصلاح ما أفسده وإحضار بديل عنه وسحب التليفون المحمول الخاص به وتسليمه له فى نهاية اليوم الدراسى. ويعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، وذلك بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب ويتم إخطار ولى الأمر بذلك فى حينه.. وفى حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم إلى منازل أى السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل.. كما أشار القرار إلى أنه يتم إحالة كل طالب يحمل آلات حادة أو أسلحة بيضاء أو أى مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة إلى التحقيق الفورى ويخطر ولى أمره بذلك كما يحال إلى التحقيق كل طالب يقوم بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها. وأضاف الوزير بأن القرار تضمن الالتزام بنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفى لوحة الإعلانات بالفصول وتعلن بالإذاعة المدرسية.. ويكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية وكذلك مدير المدرسى ووكلاؤها مسئولين مسئولية مباشرة عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار..