جامعة الأقصر تنظم أول ملتقى توظيف لخريجي جنوب الصعيد    الدفاع المدني بغزة: رائحة الجثث تحت الأنقاض بدأت في الانتشار بكل أنحاء القطاع    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    استبعاد أفشة والشناوي.. قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي    رئيس نادي كريستال بالاس يهاجم صلاح.. ليس جيدًا كما يصوره الناس    السجن 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة 120 طربة حشيش في الإسكندرية    مصرع زوجين وإصابة أبنائهما إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا - قنا    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس يتصدر محركات البحث    الفيلم البريطاني "النداء الأخير" يفوز بجائزة سمير فريد    أعراض لقاح أسترازينيكا.. الصحة تكشف 7 حقائق عن أزمة الجلطات    إعلام عبري: حزب الله هاجم بالصواريخ بلدة بشمال إسرائيل    لوقف النار في غزة.. محتجون يقاطعون جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    الدولار يصعد 10 قروش في نهاية تعاملات اليوم    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الأهلي يهزم الجزيرة في مباراة مثيرة ويتأهل لنهائي كأس مصر للسلة    ستبقى بالدرجة الثانية.. أندية تاريخية لن تشاهدها الموسم المقبل في الدوريات الخمسة الكبرى    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    داج ديتر يكتب للشروق: ذروة رأسمالية الدولة.. ماذا بعد؟    «التعليم» تحدد موعد امتحانات نهاية العام للطلاب المصريين في الخارج 2024    رئيس الوزراء يهنيء السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    الخميس..عرض الفيلم الوثائقي الجديد «في صحبة نجيب» بمعرض أبو ظبي للكتاب    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    هيئة سلامة الغذاء تقدم نصائح لشراء الأسماك المملحة.. والطرق الآمنة لتناولها في شم النسيم    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    حمد الله يتحدى ميتروفيتش في التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والهلال    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التعليم يصدر قرارا لحفظ النظام والانضباط بالمدارس.. منع توقيع عقوبات بدنية على الطالب أو ألفاظ تخدش الحياء.. واحترام شخصيته والاهتمام بآرائه.. ويعاقب الطالب فى استخدامه الألعاب النارية والشجار

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار رقم (234) بتاريخ 20/5/2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، متضمنا لائحة الانضباط السلوكى.
نص القرار على أن الانضباط السلوكى هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسى، لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية. ويهدف الانضباط المدرسى إلى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التى تعيق وصولها إلى أهدافها، وتهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسى.
وتضمن القرار أنه لتحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسة الحماية، لابد من مراعاة عدة أمور أهمها: تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها، تحقيق الأهداف التربوية وتفادى الأساليب المنفردة فى التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة، مشاركة الطلاب فى النشاطات المختلفة داخل المدرسة وتنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى.
وحدد القرار الوزارى ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، تضمن: احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته فى العملية التعليمية، الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب، إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المختلفة توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة.
وشدد القرار على حظر توقيع أى عقوبة بدنية على الطلاب، أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء، أو تعريضهم لأى شكل من أشكال الإساءة وفقا لسياسة الحماية المدرسية.
كما حدد القرار ميثاق سلوك الطالب داخل المدرسة متضمنا السلوكيات المقبولة، وغير المقبولة من الطلاب.. شملت السلوكيات المقبولة: احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية، الالتزام بالزى المدرسى، المشاركة فى طابور الصباح، الدخول والخروج من الفصل باستئذان المعلم، عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة المتنوعة وأداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفى.
أما السلوكيات غير المقبولة.. فهى العبث بممتلكات المدرسة أو الكتابة على الجدران والأثاث، استخدام الألعاب النارية بالمدرسة، الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى، الشجار وتهديد الغير من الطلاب، التلفظ بألفاظ نابية ضد أحد الزملاء.
وحدد القرار عدة آليات لتطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية أهمها: تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على النحو التالى: مدير المدرسة رئيسا أو من ينوب عنه، وكيل شئون الطلبة، عضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، أقدم الأخصائيين الاجتماعيين وعضوان من مجلس إدارة المدرسة.
وتختص اللجنة المشار إليها بدراسة وتحليل واستقصاء المشكلات التى يمكن أن تعوق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لها، تحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى ودعمهم بمنحهم شهادات تقدير وإشراكهم مجانا فى الرحلات المدرسية ووضع أسمائهم فى لوحة الشرف بالمدرسة وإعلانها فى الإذاعة المدرسية، متابعة التزام الطلبة بالزى المدرسى، إخطار ولى الأمر كتابيا فى حالة حدوث مشكلة ودعوته للاستماع لوجهة نظره، وفى حالة تخلفه عن الحضور يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسبا فى سبيل تقويم الطالب.
ويجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة للاستماع إلى أقوالهم، ويتم توثيق جلساتها وأعمالها فى ملف خاص يكون بحوزة الأخصائى الاجتماعى أمين سر اللجنة.. وتجتمع اللجنة شهريا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وفى كل الأحوال يكون رئيسها وهو مدير المدرسة مسئولا عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وأشار القرار إلى أنه بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات الواردة بهذا القرار، يتم استخدام أحد هذه القرارات تدريجيا ومهنيا وفقا لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمنى للطالب وقت تطبيق القرار. ويتم التنبيه وتقويم سلوك الطالب عن طريق الأخصائى الاجتماعى أو رائد الفصل بالمدرسة، وذلك بالنسبة للمخالفة الأولى مع تدوينها بالسجل الخاص به.
ويتم استدعاء ولى الأمر وتعهده شفهيا بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط، وفى حالة تكرار الخطأ يتم أخذ تعهد كتابى على ولى الأمر بعدم تكرار المخالفة.
وتشمل الآليات كذلك حرمان الطالب من الرحلات المدرسية، وإلزام الطالب وولى أمره بإصلاح ما أفسده وإحضار بديل عنه، وسحب التليفون المحمول الخاص به وتسليمه له فى نهاية اليوم الدراسى.
وبعد نفاذ كافة البنود المشار إليها يعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، وذلك بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب، ويتم إخطار ولى الأمر بذلك فى حينه.
وفى حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم إلى منازل "أى السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل".
وأشار القرار إلى أنه يتم إحالة كل طالب يحمل آلات حادة أو أسلحة بيضاء أو أى مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة إلى التحقيق الفورى، ويخطر ولى أمره بذلك، كما يحال إلى التحقيق كل طالب يقوم بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها.
وتضمن القرار الالتزام بنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة، وفى لوحة الإعلانات بالفصول، وتعلن بالإذاعة المدرسية.
ويكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية مباشرة عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.