الذهب يرتفع مع تراجع النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    سلام: لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية    إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27    أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الأربعاء 22 أبريل    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بين الحذر من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة صراع لا يحظى بشعبية في أمريكا.. كواليس الساعات الأخيرة قبل تمديد وقف إطلاق النار مع طهران    موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    «ترامب»: لا اتفاق مع إيران إذا فُتح مضيق هرمز    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    تنبيه مهم لمستخدمي العداد الكودي.. سبب ظهور "مديونية" مفاجئة عند الشحن    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    أخدتها جري، شاهد ماذا فعلت أروى جودة بعد تأخرها للصعود على منصة احتفالية الاتحاد الأوروبي بمهرجان سينما المرأة    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    القرار في الدرج، والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بعد تأخر إعلان الحكم في أزمة نجله مع الزمالك    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق فى حلوان    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو النصر يصدر قرارا وزاريا لحفظ النظام والانضباط داخل المدرسة
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 05 - 2014

أصدر محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار رقم (234) بتاريخ 20/5/2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، متضمنا لائحة الانضباط السلوكي.
نص القرار على أن الانضباط السلوكي هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسي لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية. ويهدف الانضباط المدرسي الى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التي تعيق وصولها الى أهدافها، وتهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية الى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسي.
وتضمن القرار أنه لتحقيق أهداف الانضباط المدرسي وسياسة الحماية، لابد من مراعاة عدة أمور أهمها: تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها، تحقيق الأهداف التربوية وتفادي الأساليب المنفردة في التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة، مشاركة الطلاب في النشاطات المختلفة داخل المدرسة وتنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى .
وحدد القرار الوزاري ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، تضمن : احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته في العملية التعليمية، الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب، إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المختلفة توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة.
وشدد القرار على حظر توقيع أي عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء، أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة وفقا لسياسة الحماية المدرسية.
كما حدد القرار ميثاق سلوك الطالب داخل المدرسة متضمنا السلوكيات المقبولة وغير المقبولة من الطلاب . شملت السلوكيات المقبولة : احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية، الالتزام بالزي المدرسي، المشاركة في طابور الصباح، الدخول والخروج من الفصل باستئذان المعلم، عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة المتنوعة وأداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفي.
أما السلوكيات غير المقبولة .. فهي العبث بممتلكات المدرسة أو الكتابة على الجدران والأثاث، استخدام الألعاب النارية بالمدرسة، الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، الشجار وتهديد الغير من الطلاب، التلفظ بألفاظ نابية ضد أحد الزملاء.
وحدد القرار عدة آليات لتطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية أهمها: تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكي وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على النحو التالي: مدير المدرسة رئيسا أو من ينوب عنه، وكيل شئون الطلبة، عضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، أقدم الأخصائيين الاجتماعيين وعضوان من مجلس إدارة المدرسة .
وتختص اللجنة المشار إليها بدراسة وتحليل واستقصاء المشكلات التي يمكن أن تعوق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لها، تحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسي ودعمهم بمنحهم شهادات تقدير وإشراكهم مجانا في الرحلات المدرسية ووضع أسمائهم في لوحة الشرف بالمدرسة وإعلانها في الإذاعة المدرسية، متابعة التزام الطلبة بالزي المدرسي، إخطار ولي الأمر كتابيا في حالة حدوث مشكلة ودعوته للاستماع لوجهة نظره، وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسبا في سبيل تقويم الطالب .
ويجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة للاستماع الى أقوالهم، ويتم توثيق جلساتها وأعمالها في ملف خاص يكون بحوزة الأخصائي الاجتماعي أمين سر اللجنة . وتجتمع اللجنة شهريا أو كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها، وفي كل الأحوال يكون رئيسها وهو مدير المدرسة مسئولا عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها .
وأشار القرار الى أنه بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات الواردة بهذا القرار، يتم استخدام أحد هذه القرارات تدريجيا ومهنيا وفقا لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمني للطالب وقت تطبيق القرار. ويتم التنبيه وتقويم سلوك الطالب عن طريق الأخصائي الاجتماعي أو رائد الفصل بالمدرسة وذلك بالنسبة للمخالفة الأولى مع تدوينها بالسجل الخاص به .
ويتم استدعاء ولى الأمر وتعهده شفهيا بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط ، وفي حالة تكرار الخطأ يتم أخذ تعهد كتابي على ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة.
وتشمل الآليات كذلك حرمان الطالب من الرحلات المدرسية، وإلزام الطالب وولي أمره بإصلاح ما أفسده وإحضار بديل عنه، وسحب التليفون المحمول الخاص به وتسليمه له في نهاية اليوم الدراسي .
وبعد نفاذ كافة البنود المشار إليها يعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، وذلك بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب، ويتم إخطار ولي الأمر بذلك في حينه .
وفي حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم الى منازل ( أي السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل) .
وأشار القرار إلى انه يتم إحالة كل طالب يحمل آلات حادة أو أسلحة بيضاء أو أي مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة الى التحقيق الفوري ويخطر ولي أمره بذلك، كما يحال الى التحقيق كل طالب يقوم بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها .
وتضمن القرار الالتزام بنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفي لوحة الإعلانات بالفصول ، وتعلن بالإذاعة المدرسية .
ويكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية مباشرة عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.