أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، القرار رقم (234)، وذلك لحفظ النظام والانضباط داخل المدارس، وتضمن القرار لائحة الانضباط السلوكي بالمدارس. وجاء فيه، أن الانضباط السلوكي هو التزام من الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسي، لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية. ويهدف الانضباط المدرسي إلى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التي تعيق تحقيق أهدافها، وتهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسي. وتضمن القرار، أنه لتحقيق أهداف الانضباط المدرسي وسياسة الحماية، لابد من مراعاة عدة أمور أهمها: "تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها، تحقيق الأهداف التربوية وتفادي الأساليب المنفردة في التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة، مشاركة الطلاب في النشاطات المختلفة داخل المدرسة وتنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى". وحدد القرار الوزاري ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، تضمن: "احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته في العملية التعليمية، والالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب، وإدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المختلفة، علاوة على توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة". وشدد على حظر توقيع أي عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء، أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة وفقًا لسياسة الحماية المدرسية. كما حدد ميثاق سلوك الطالب داخل المدرسة متضمنًا السلوكيات المقبولة وغير المقبولة من الطلاب، شملت السلوكيات المقبولة : "احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية، والالتزام بالزي المدرسي، والمشاركة في طابور الصباح، والدخول والخروج من الفصل بإذن المعلم، وعدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة المتنوعة وأداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفي". أمَّا السلوكيات غير المقبولة كانت كما نص القرار، "العبث بممتلكات المدرسة أو الكتابة على الجدران والأثاث، واستخدام الألعاب النارية بالمدرسة، والهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والشجار وتهديد الغير من الطلاب، والتلفظ بألفاظ نابية ضد أحد الزملاء". كما حدد القرار عدة آليات لتطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية أهمها، "تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكي وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على النحو التالي: "مدير المدرسة رئيسًا أو من ينوب عنه، وكيل شؤون الطلبة، وعضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، وأقدم الأخصائيين الاجتماعيين، وعضوان من مجلس إدارة المدرسة". وتختص اللجنة، المشار إليها بدراسة وتحليل واستقصاء المشكلات التي يمكن أن تعوق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لها، وتحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسي ودعمهم بمنحهم شهادات تقدير وإشراكهم مجانًا في الرحلات المدرسية ووضع أسمائهم في لوحة الشرف بالمدرسة، بالإضافة إلى إعلانها في الإذاعة المدرسية، ومتابعة التزام الطلبة بالزي المدرسي، وإخطار ولي الأمر كتابيًا في حالة حدوث مشكلة ودعوته للاستماع لوجهة نظره، وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا في سبيل تقويم الطالب. علاوة على أنه يجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة للاستماع إلى أقوالهم، بالإضافة إلى توثيق جلساتها وأعمالها في ملف خاص يكون بحوزة الأخصائي الاجتماعي أمين سر اللجنة، على أن تجتمع اللجنة شهريًا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وفي كل الأحوال يكون رئيسها وهو مدير المدرسة مسؤولًا عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها. وأضح القرار، أنه بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات، يتم استخدام أحد هذه القرارات تدريجيًا ومهنيًا وفقًا لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمني للطالب وقت تطبيق القرار. ويتم التنبيه وتقويم سلوك الطالب عن طريق الأخصائي الاجتماعي أو رائد الفصل بالمدرسة وذلك بالنسبة للمخالفة الأولى مع تدوينها بالسجل الخاص به. بالإضافة إلى استدعاء ولي الأمر وتعهده شفهيًا بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط، وفي حالة تكرار الخطأ يتم أخذ تعهد كتابي على ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة. وتشمل الآليات حرمان الطالب من الرحلات المدرسية، وإلزام الطالب وولي أمره بإصلاح ما أفسده وإحضار بديل عنه، وسحب التليفون المحمول الخاص به وتسليمه له في نهاية اليوم الدراسي. وبعد نفاد كافة البنود المشار إليها يعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، أما بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب، يتم إخطار ولي الأمر بذلك في حينه. وفي حالة تكرار اعتداء الطالب، وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم إلى منازل "أي السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل". كما تضمن القرار الالتزام بنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفي لوحة الإعلانات بالفصول، وتعلن بالإذاعة المدرسية، كما يكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ووكلاؤها مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار.