أخذ الدستور المصرى بما نادينا به من ضرورة تشديد شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية حيث تضمنت المادة 142 من الدستور أن يؤيد المترشح مالا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن بدلًا من عشرين ألف مواطن التى كانت موجودة فى دستور سنة 2012 الملغى كما أن المشرع الدستورى قد زاد عدد المحافظات التى ينتمى إليها المؤيدون لتكون خمس عشرة محافظة بدلاً من عشر محافظات التى كانت موجودة فى الدستور الملغى وسوف نتناول فيما يلى إجراءات قبول مرشحى الانتخابات الرئاسية والقرارات المحتملة للجنة الانتخابات الرئاسية بشأنها وذلك فيما يلى: أولاً: الجدول الزمنى للجنة الانتخابات الرئاسية عن المرحلة المقبلة: - حددت لجنة الانتخابات الرئاسية جدولها الزمنى بأن يكون آخر موعد لتلقى طلبات الترشح هو يوم الأحد الموافق 20/4/2014 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساءً. وقد أُغلق باب الترشيح على مرشحين اثنين هما السيد/ عبد الفتاح خليل السيسى والسيد/ حمدين صباحى. وسوف تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 2/5/2014 أى بعد اثنى عشر يومًا من أخر موعد لتلقى طلبات الترشح. ثانياً: إجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن الإعلان عن المرشحين وأعداد المؤيدين لهم فى الصحف: - حددت المادة الثالثة عشرة وما بعدها من قانون الانتخابات الرئاسية الطعون والتظلمات بشأن الانتخابات الرئاسية وأوضحت ذلك المادة التاسعة عشرة من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم واحد لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية حيث تضمنت أنه تعلن اللجنة أسماء طالبى الترشح، وأعداد المؤيدين لكل منهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء الموعد المحدد لتلقى طلبات الترشح.» أى فى موعد غايته الخميس الموافق 24/4/2014 وقد انقضت هذه المرحلة. ثالثاً: إجراءات تلقى لجنة الانتخابات الرئاسية للاعتراضات من طالبى الترشح : أوجبت المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية أن تتلقى اللجنة اعتراضات أى من طالبى الترشح على طالب ترشح آخر خلال اليومين التاليين لتاريخ الإعلان المُشار إليه فى المادة السابقة. أى فى مدة انتهت يوم السبت الموافق 26/4/2014. رابعاً: إجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية للفصل فى موضوع اعتراضات المرشحين: - تضمنت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لقانون الإنتخابات الرئاسية أن تفصل اللجنة فى الاعتراضات خلال الأيام الخمسة التالية لتاريخ انتهاء موعد تلقى الاعتراضات، أى فى موعد غايته 1/5/2014. وتتولى اللجنة خلال تلك المدة فحص كافة طلبات الترشح للتحقق من توافر الشروط التى حددتها المادتان 141 و142 من الدستور، والمواد 14 و15 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014. خامساً: القرارات المُحتملة للجنة الإنتخابات الرئاسية عند فحص طلبات الترشح واعتراضات المرشحين وتحديد مدى مطابقاتها للدستور والقانون: سوف تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية طبقاً للمادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية بفحص الطلبات المقدمة من طالبى الترشح فى الفترة من 27/4/2014 حتى 1/5/2014. ويُحتمل أن تجد اللجنة محلاً للاعتراضات التى قدمها أحد المرشحين ضد الآخر أو نقصاً فى أحد شروط الترشح بالنسبة للمرشحين للرئاسة ويحتمل ألا تجد أى نقص فى الأوراق أو الشروط. وقد كان للجنة الانتخابات الرئاسية السابقة فى الانتخابات الرئاسية لسنة 2012 عشرة قرارات قضائية لها قيمتها القانونية كسوابق قضائية للجنة جديرة بالتأمل والبحث وذلك بشأن عدم قبول أوراق مرشحى الرئاسة فى انتخابات سنة 2012 وذلك لاحتمال تكرار ذات الأسباب أو غيرها عند فحص الاعتراضات أو التظلمات، وسوف نتناول فيما يلى مضمون تلك القرارات العشرة والتى لن تخرج عنها القرارات المحتملة للجنة الانتخابات الرئاسية الحالية خلال الأيام المقبلة والتى تنتهى يوم 1/5/2014 وذلك على النحو التالى : 1- القرار الأول : سبق للجنة الانتخابات الرئاسية أن قررت بتاريخ 14/4/2012 عدم قبول أوراق ترشح السيد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية وذلك لأنه قد أُدين فى الجناية رقم2 لسنة 2007 عسكرية عليا ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذى رسمه القانون ولا يغير من ذلك رد اعتباره فى الجناية رقم 8 لسنة 1995 عسكرية عليا التى اقتصر رد الاعتبار عليها فى الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2012 والذى يبين فيها ان الطالب أخفى على المحكمة الحكم الصادر فى الجناية رقم2 لسنة2007 عسكرية عليا إذ لو كان قد أشار إليه من قريب أو بعيد ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار فى الجناية رقم 8 لسنة 1995 لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره. ولا محل لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وآخرين لأنها لا تغنى عن رد الاعتبار وفق أحكام القانون. 2- القرار الثانى: كما سبق للجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 14/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح المرحوم/ عمر محمود سليمان لمنصب رئيس الجمهورية لأنه قد تبين للجنة أن التأييدات الشعبية الصحيحة المقدمة منه عن محافظة أسيوط 969 تأييداً، ولما كانت هذه المحافظة هى المتممة لعدد المحافظات المطلوبة, وكانت بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانونا, ومن ثم فقد طالب الترشيح شرطا من شروط ترشحه. 3- القرار الثالث: كما سبق للجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 13/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح السيد/ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لمنصب رئيس الجمهورية وذلك لإكتساب والدته السيدة/ نوال عبد العزيز عبد العزيز نور الجنسية الأمريكية بتاريخ 25/10/2006 إلى جانب جنسيتها المصرية وهو ما تحققت منه اللجنة بطريقة قاطعة. 4- القرار الرابع: كما سبق للجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 13/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بسبب النزاع على رئاسة حزب مصر القومي, وعدم حسم النزاع حتى تاريخ التقدم للجنة الإنتخابات الرئاسية. 5- القرار الخامس: كما سبق للجنة الإنتخابات الرئاسية بتاريخ 13/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح السيد/ أيمن عبد العزيز نور لمنصب رئيس الجمهورية لأنه قد أُدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين ولم يُرد إليه اعتباره على النحو الذى رسمه القانون, ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية المترتبة على الحكم المشار إليه , ومن ثم يكون قد فقد شرطا من شروط مباشرة الحقوق السياسية إعمالا لموجبات الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 73 لسنة 1956 المعدل بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فإنه لا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. 6- القرار السادس: كما سبق للجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 13/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم الغريب لمنصب رئيس الجمهورية لأنه قد استبان للجنة الانتخابات الرئاسية عدم توافر العدد المطلوب من التأييدات الشعبية اللازمة لقبول ترشيحه وعددها ثلاثون ألف تأييد إذ بلغت التأييدات المقدمة منه 29214 تأييداً وأيضاً فإن البعض من الأوراق يؤكد أن المذكور يتمتع بجنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية ذلك أن الثابت من الأوراق تردده على البلاد وسفره إلى الخارج بجواز سفر أمريكى. استنادا إلى ما سبق بيانه فإن المذكور يكون قد فقد شرطين أساسيين من شروط ترشحه لرئاسة الجمهورية . 7- القرار السابع: كما سبق للجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 13/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح السيد/ محمد ممدوح حلمى قطب لمنصب رئيس الجمهورية لأنه استند فى ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية إلى ترشيح حزب الحضارة المنتسب إليه، وكان الثابت بالأوراق أن الحزب المشار إليه لم يعد له ممثلون بمجلسى الشعب والشورى بعد أن تقدموا باستقالتهم من الحزب ومن ثم فإن ترشُّح المذكور يكون لا سند له من الواقع والقانون. 8- القرار الثامن: كما سبق للجنة الإنتخابات الرئاسية بتاريخ 13/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح السيد/ أشرف زكى حسن بارومة لمنصب رئيس الجمهورية لأن أوراق ترشحه تضمنت شهادة صادرة من منطقة تجنيد طنطا تفيد أن المذكور تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سن الثلاثين وقيدت ضده القضية رقم 885 / 99 جنح عسكرية طنطا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. ولما كان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قد أفتقد شرطاً من الشروط المقررة قانوناً لخوض انتخابات الرئاسة لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية. 9- القرار التاسع: كما سبق للجنة الإنتخابات الرئاسية بتاريخ 13/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح السيد/ أحمد حسام الدين خيرت لمنصب رئيس الجمهورية وذلك لأن رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى متنازع عليها ولم يحسم هذا النزاع بعد قضاءاً أو اتفاقا وخلت الأوراق من وجود من يمثل هذا الحزب قانوناً، ومن ثم فإن الترشح المنسوب صدوره للحزب المشار إليه للسيد / أحمد حسام الدين خيرت يوسف مصطفى يكون على غير أساس . 10- القرار العاشر: كما سبق للجنة الإنتخابات الرئاسية بتاريخ 13/4/2012 أن قررت عدم قبول أوراق ترشح السيد/ أحمد محمد عوض على لمنصب رئيس الجمهورية وذلك لأن رئاسة حزب مصر القومى متنازع عليها ولم يحسم هذا النزاع حتى تاريخ تقديم طلبات الترشح للجنة الإنتخابات الرئاسية، وخلت الأوراق من وجود من يمثل هذا الحزب قانوناً، ومن ثم فإن الترشح الصادر للسيد / أحمد محمد عوض على من السيد / سيد محروس عبد الوهاب محمد بدعوى تمثيل للحزب يكون على غير أساس. ولن تخرج القرارات المحتملة للجنة الانتخابات الرئاسية عن الفروض العشرة القانونية والواقعية سالفة الذكر. وسوف نتناول فى المقال التالى باقى مساهمات مجلة أكتوبر فى صياغة الدستور المصرى الجديد لسنة 2013.