محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    الهيئة العامة للاستعلامات تناشد وسائل الإعلام الأجنبية الرجوع إلى البيانات الرسمية    الحرب على إيران تدفع الذهب إلى قفزات تاريخية.. زيادة جديدة في التعاملات المسائية    "المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا 16 عملية بعشرات المسيّرات على قواعد العدو في العراق والمنطقة    دونجا يشارك في خسارة جديدة للنجمة بالدوري السعودي    الأهلي يكشف سبب رفض العرض السويدي لرحيل المغربي أشرف داري عن الفريق    نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90    «مناعة» الحلقة 11 | صدمة جديدة تعصف ب هند صبري.. وتعرض شقيقها لحادث سير    وزيرة الثقافة فى افتتاح هل هلالك: أتعهد بتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات (فيديو وصور)    علي جمعة: الصلاة في الكنيسة جائزة شرعًا.. ونؤدي المغرب بها إذا دعانا إخواننا المسيحيون    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤيتنا حول قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 02 - 2014

إن المواد المقترحة من قبل مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية إيجابية ولا يوجد بها سلبيات وأفضل من قانون الانتخابات السابق. لان المادة التي تنص على أصولية الجنسية المصرية الوطنية للمرشح للانتخابات الرئاسية وتمنع اكتساب أي جنسية أخري من والديه أو زوجته وهي أكثر المواد الايجابية.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء 29 يناير 2014 مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لس. 2005،.ومن أهمها العدول عن المبدأ القضائي الذي عملت في ضوئه اللجنة للعليا للانتخابات الرئاسية في انتخابات عامي 2005 و2012 وهو الخاص بتحصين كل قرارات اللجنة من الطعن عليها، أن من شأنها إحاطة الانتخابات الرئاسية بشبهة »عدم الدستورية«.
أن المادة الثانية من القانون التي تنص علي «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما ? يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال ? يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».. أرها أخطر مواد القانون، خصوصًا أنها تخضع لوجهتي نظر من الناحية الدستورية. أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بإتاحة شرط واحد للمرشحين يتمثل في الحصول على تأييد المواطنين، وسيتم حجب شرط تأييد أعضاء مجلس النواب إلى حين وجود مجلس النواب بدعوى أن الدستور ترك للرئيس حرية الاختيار والمفاضلة بين أولوية إجراء أي من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب الدستور
إن المادة رقم 10 من التعديلات المقترحة من الرئيس تنص على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية»، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكية لآخر وليلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب
لان تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية يكون على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية». لان تلك المواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديل، خصوصًا أن من شأنها تعطيل سير الانتخابات الرئاسية وتعطيل إعلان نتيجتها كذلك لمدة تصل إلى شهر كامل.. إن أبرز ملاحظاته على قانون الانتخابات الرئاسية المقترح هو المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 أيضًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على «يجوز لذي الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة ? تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها .
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يومًا من صدور القرار.. وأنه إلى جانب أن المادة 12 تنص على «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، وتنص المادة 13 على «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»،أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين، وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.
أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر.
أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، لان المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
و أنه على الأحزاب أن تتفاعل مع دعوة الرئاسة، و أن تكون الاستجابة قوية من الأحزاب لتقديم الملاحظات والاقتراحات بخصوص القانون المقترح، حتى تأخذ في الاعتبار عند إصدار الرئيس للقانون بشكل نهائي، أن بعض الأفعال محددة في قانون العقوبات بجزاءات أكبر مما هي عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وكان من الواجب التخلص من هذا التعارض القانوني بالنص في قانون الانتخابات الرئاسية علي "عدم الإخلال بأي عقوبة موجودة في القوانين الاخرى".
لم يعد منطقيا أن يكون الحد الأقصى للإنفاق المالي لكل مرشح في جولتي الانتخابات 12 مليونا فقط، وهذا ليس واقعيا بالمرة بأسعار السوق الإعلانية في الصحف والفضائيات والمنشورات والملصقات وتجنيد جيش للدعاية، وتكفى بعض الأرقام التي كشفه عنها الإخوان في حملة مرسى، عندما (عاير) الشاطر مرسى بأنهم أنفقوا عليه 600 مليون جنيه ليوصلوه للاتحادية، بخلاف الأرقام التي تتردد على (عنان) ووصلت المعلنة منها حوالي 700 مليون جنيه ! وبالإشارة إلى ذلك فيجب أن نعرف ماذا فعل الجهاز المركزي في مراجعة أوراق المرشحين السابقين، خاصة أنه لا يوجد تجديد للعقوبات على المخالفين أو المدانين، بما في ذلك من لم يتجاوز إل 200 ألف جنيه ! كان من المهم أن يسمح بطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصة للتماشي مع الدستور الجديد، وأيضا حتى لا يقع في أخطاء الماضي القريب، لكن الأمر يحتاج إلى تحديد زمن في مادة الطعن حتى لا تتحول إلى لعبة قانونية تعطل الدولة بسببها انتشار الفوضى والجدل ! هناك تشديد في العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق ! وتراوحت العقوبات في التعديلات المقترحة علي المخالفين بالسجن ما بين 5 إلى 6 سنوات.
إن المواد المقترحة من قبل مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية إيجابية ولا يوجد بها سلبيات وأفضل من قانون الانتخابات السابق. لان المادة التي تنص على أصولية الجنسية المصرية الوطنية للمرشح للانتخابات الرئاسية وتمنع اكتساب أي جنسية أخري من والديه أو زوجته وهي أكثر المواد الايجابية.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء 29 يناير 2014 مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لس. 2005،.ومن أهمها العدول عن المبدأ القضائي الذي عملت في ضوئه اللجنة للعليا للانتخابات الرئاسية في انتخابات عامي 2005 و2012 وهو الخاص بتحصين كل قرارات اللجنة من الطعن عليها، أن من شأنها إحاطة الانتخابات الرئاسية بشبهة »عدم الدستورية«.
أن المادة الثانية من القانون التي تنص علي «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما ? يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال ? يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».. أرها أخطر مواد القانون، خصوصًا أنها تخضع لوجهتي نظر من الناحية الدستورية. أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بإتاحة شرط واحد للمرشحين يتمثل في الحصول على تأييد المواطنين، وسيتم حجب شرط تأييد أعضاء مجلس النواب إلى حين وجود مجلس النواب بدعوى أن الدستور ترك للرئيس حرية الاختيار والمفاضلة بين أولوية إجراء أي من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب الدستور
إن المادة رقم 10 من التعديلات المقترحة من الرئيس تنص على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية»، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكية لآخر وليلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب
لان تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية يكون على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية». لان تلك المواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديل، خصوصًا أن من شأنها تعطيل سير الانتخابات الرئاسية وتعطيل إعلان نتيجتها كذلك لمدة تصل إلى شهر كامل.. إن أبرز ملاحظاته على قانون الانتخابات الرئاسية المقترح هو المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 أيضًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على «يجوز لذي الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة ? تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها .
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يومًا من صدور القرار.. وأنه إلى جانب أن المادة 12 تنص على «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، وتنص المادة 13 على «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»،أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين، وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.
أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر.
أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، لان المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
و أنه على الأحزاب أن تتفاعل مع دعوة الرئاسة، و أن تكون الاستجابة قوية من الأحزاب لتقديم الملاحظات والاقتراحات بخصوص القانون المقترح، حتى تأخذ في الاعتبار عند إصدار الرئيس للقانون بشكل نهائي، أن بعض الأفعال محددة في قانون العقوبات بجزاءات أكبر مما هي عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وكان من الواجب التخلص من هذا التعارض القانوني بالنص في قانون الانتخابات الرئاسية علي "عدم الإخلال بأي عقوبة موجودة في القوانين الاخرى".
لم يعد منطقيا أن يكون الحد الأقصى للإنفاق المالي لكل مرشح في جولتي الانتخابات 12 مليونا فقط، وهذا ليس واقعيا بالمرة بأسعار السوق الإعلانية في الصحف والفضائيات والمنشورات والملصقات وتجنيد جيش للدعاية، وتكفى بعض الأرقام التي كشفه عنها الإخوان في حملة مرسى، عندما (عاير) الشاطر مرسى بأنهم أنفقوا عليه 600 مليون جنيه ليوصلوه للاتحادية، بخلاف الأرقام التي تتردد على (عنان) ووصلت المعلنة منها حوالي 700 مليون جنيه ! وبالإشارة إلى ذلك فيجب أن نعرف ماذا فعل الجهاز المركزي في مراجعة أوراق المرشحين السابقين، خاصة أنه لا يوجد تجديد للعقوبات على المخالفين أو المدانين، بما في ذلك من لم يتجاوز إل 200 ألف جنيه ! كان من المهم أن يسمح بطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصة للتماشي مع الدستور الجديد، وأيضا حتى لا يقع في أخطاء الماضي القريب، لكن الأمر يحتاج إلى تحديد زمن في مادة الطعن حتى لا تتحول إلى لعبة قانونية تعطل الدولة بسببها انتشار الفوضى والجدل ! هناك تشديد في العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق ! وتراوحت العقوبات في التعديلات المقترحة علي المخالفين بالسجن ما بين 5 إلى 6 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.