ثورة الوعي الرقمي: كيف سيفكك "الذكاء القابل للفهم" شفرة المستقبل؟    التوتر يخيم على شمال سوريا بسبب خلافات بين الحكومة السورية وقسد حول الاندماج    برزاني وباراك يبحثان تداعيات الأوضاع في حلب السورية    بيريز يغلق باب يناير.. ريال مدريد يتمسك بالاستقرار ويرفض تدعيم الصفوف    أبو تريكة يفتح ملف التحكيم: أخطاء مؤثرة في مواجهة المغرب والكاميرون    أسفر عن 11 وفاة و10 مصابين، نائب محافظ المنيا يتابع حادث كمين الصفا    نائب المحافظ في موقع حادث كيمين الصفا بعد مصرع 11 شخصًا وإصابة 10 آخرين    مي عمر تتورط في جريمة قتل صديقتها إنجي المقدم في "الست موناليزا"    أنغام تطرح أول أغانيها في 2026.. «الحب حالة» | فيديو    كمال أبو رية وأحمد بدير وهدى الإتربى فى دراما رمضان على قنوات المتحدة    استمرار العمل بميناء مطار القاهرة خلال العطلات الرسمية لتسريع الإفراج الجمركي (صور)    وزير الخارجية ونظيره المالي يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    استئناف الملاحة النيلية والجوية بأسوان بعد استقرار الطقس    فاروق حسني: دراسة جدوى المتحف المصري الكبير استغرقت 4 سنوات من العمل المُضني قبل البناء    الثقافة: تكريم المبدعين يعكس التفوق الثقافي ويضمن استمرارية الإبداع الفني في مصر    إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى غدًا السبت    النقل: انطلاقة كبيرة وقفزات هائلة يشهدها أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى    المشاط تعلن أبرز الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء»    حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير في التسعينات.. وحماس طالبت ب40% من مقاعدها    رئيس كولومبيا: ترامب كان يفكر في شن عملية عسكرية ضد بلادنا    الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي| دولة التلاوة يحتفي بعمدة التلاوة في مصر    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    البرلمان.. ومسئولية التشريع    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 71،409 والإصابات إلى 171،304 منذ بدء العدوان الإسرائيلي    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤيتنا حول قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 02 - 2014

إن المواد المقترحة من قبل مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية إيجابية ولا يوجد بها سلبيات وأفضل من قانون الانتخابات السابق. لان المادة التي تنص على أصولية الجنسية المصرية الوطنية للمرشح للانتخابات الرئاسية وتمنع اكتساب أي جنسية أخري من والديه أو زوجته وهي أكثر المواد الايجابية.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء 29 يناير 2014 مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لس. 2005،.ومن أهمها العدول عن المبدأ القضائي الذي عملت في ضوئه اللجنة للعليا للانتخابات الرئاسية في انتخابات عامي 2005 و2012 وهو الخاص بتحصين كل قرارات اللجنة من الطعن عليها، أن من شأنها إحاطة الانتخابات الرئاسية بشبهة »عدم الدستورية«.
أن المادة الثانية من القانون التي تنص علي «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما ? يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال ? يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».. أرها أخطر مواد القانون، خصوصًا أنها تخضع لوجهتي نظر من الناحية الدستورية. أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بإتاحة شرط واحد للمرشحين يتمثل في الحصول على تأييد المواطنين، وسيتم حجب شرط تأييد أعضاء مجلس النواب إلى حين وجود مجلس النواب بدعوى أن الدستور ترك للرئيس حرية الاختيار والمفاضلة بين أولوية إجراء أي من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب الدستور
إن المادة رقم 10 من التعديلات المقترحة من الرئيس تنص على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية»، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكية لآخر وليلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب
لان تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية يكون على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية». لان تلك المواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديل، خصوصًا أن من شأنها تعطيل سير الانتخابات الرئاسية وتعطيل إعلان نتيجتها كذلك لمدة تصل إلى شهر كامل.. إن أبرز ملاحظاته على قانون الانتخابات الرئاسية المقترح هو المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 أيضًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على «يجوز لذي الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة ? تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها .
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يومًا من صدور القرار.. وأنه إلى جانب أن المادة 12 تنص على «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، وتنص المادة 13 على «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»،أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين، وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.
أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر.
أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، لان المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
و أنه على الأحزاب أن تتفاعل مع دعوة الرئاسة، و أن تكون الاستجابة قوية من الأحزاب لتقديم الملاحظات والاقتراحات بخصوص القانون المقترح، حتى تأخذ في الاعتبار عند إصدار الرئيس للقانون بشكل نهائي، أن بعض الأفعال محددة في قانون العقوبات بجزاءات أكبر مما هي عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وكان من الواجب التخلص من هذا التعارض القانوني بالنص في قانون الانتخابات الرئاسية علي "عدم الإخلال بأي عقوبة موجودة في القوانين الاخرى".
لم يعد منطقيا أن يكون الحد الأقصى للإنفاق المالي لكل مرشح في جولتي الانتخابات 12 مليونا فقط، وهذا ليس واقعيا بالمرة بأسعار السوق الإعلانية في الصحف والفضائيات والمنشورات والملصقات وتجنيد جيش للدعاية، وتكفى بعض الأرقام التي كشفه عنها الإخوان في حملة مرسى، عندما (عاير) الشاطر مرسى بأنهم أنفقوا عليه 600 مليون جنيه ليوصلوه للاتحادية، بخلاف الأرقام التي تتردد على (عنان) ووصلت المعلنة منها حوالي 700 مليون جنيه ! وبالإشارة إلى ذلك فيجب أن نعرف ماذا فعل الجهاز المركزي في مراجعة أوراق المرشحين السابقين، خاصة أنه لا يوجد تجديد للعقوبات على المخالفين أو المدانين، بما في ذلك من لم يتجاوز إل 200 ألف جنيه ! كان من المهم أن يسمح بطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصة للتماشي مع الدستور الجديد، وأيضا حتى لا يقع في أخطاء الماضي القريب، لكن الأمر يحتاج إلى تحديد زمن في مادة الطعن حتى لا تتحول إلى لعبة قانونية تعطل الدولة بسببها انتشار الفوضى والجدل ! هناك تشديد في العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق ! وتراوحت العقوبات في التعديلات المقترحة علي المخالفين بالسجن ما بين 5 إلى 6 سنوات.
إن المواد المقترحة من قبل مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية إيجابية ولا يوجد بها سلبيات وأفضل من قانون الانتخابات السابق. لان المادة التي تنص على أصولية الجنسية المصرية الوطنية للمرشح للانتخابات الرئاسية وتمنع اكتساب أي جنسية أخري من والديه أو زوجته وهي أكثر المواد الايجابية.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء 29 يناير 2014 مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لس. 2005،.ومن أهمها العدول عن المبدأ القضائي الذي عملت في ضوئه اللجنة للعليا للانتخابات الرئاسية في انتخابات عامي 2005 و2012 وهو الخاص بتحصين كل قرارات اللجنة من الطعن عليها، أن من شأنها إحاطة الانتخابات الرئاسية بشبهة »عدم الدستورية«.
أن المادة الثانية من القانون التي تنص علي «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما ? يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال ? يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».. أرها أخطر مواد القانون، خصوصًا أنها تخضع لوجهتي نظر من الناحية الدستورية. أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بإتاحة شرط واحد للمرشحين يتمثل في الحصول على تأييد المواطنين، وسيتم حجب شرط تأييد أعضاء مجلس النواب إلى حين وجود مجلس النواب بدعوى أن الدستور ترك للرئيس حرية الاختيار والمفاضلة بين أولوية إجراء أي من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب الدستور
إن المادة رقم 10 من التعديلات المقترحة من الرئيس تنص على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية»، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكية لآخر وليلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب
لان تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية يكون على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية». لان تلك المواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديل، خصوصًا أن من شأنها تعطيل سير الانتخابات الرئاسية وتعطيل إعلان نتيجتها كذلك لمدة تصل إلى شهر كامل.. إن أبرز ملاحظاته على قانون الانتخابات الرئاسية المقترح هو المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 أيضًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على «يجوز لذي الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة ? تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها .
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يومًا من صدور القرار.. وأنه إلى جانب أن المادة 12 تنص على «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، وتنص المادة 13 على «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»،أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين، وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.
أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر.
أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، لان المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
و أنه على الأحزاب أن تتفاعل مع دعوة الرئاسة، و أن تكون الاستجابة قوية من الأحزاب لتقديم الملاحظات والاقتراحات بخصوص القانون المقترح، حتى تأخذ في الاعتبار عند إصدار الرئيس للقانون بشكل نهائي، أن بعض الأفعال محددة في قانون العقوبات بجزاءات أكبر مما هي عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وكان من الواجب التخلص من هذا التعارض القانوني بالنص في قانون الانتخابات الرئاسية علي "عدم الإخلال بأي عقوبة موجودة في القوانين الاخرى".
لم يعد منطقيا أن يكون الحد الأقصى للإنفاق المالي لكل مرشح في جولتي الانتخابات 12 مليونا فقط، وهذا ليس واقعيا بالمرة بأسعار السوق الإعلانية في الصحف والفضائيات والمنشورات والملصقات وتجنيد جيش للدعاية، وتكفى بعض الأرقام التي كشفه عنها الإخوان في حملة مرسى، عندما (عاير) الشاطر مرسى بأنهم أنفقوا عليه 600 مليون جنيه ليوصلوه للاتحادية، بخلاف الأرقام التي تتردد على (عنان) ووصلت المعلنة منها حوالي 700 مليون جنيه ! وبالإشارة إلى ذلك فيجب أن نعرف ماذا فعل الجهاز المركزي في مراجعة أوراق المرشحين السابقين، خاصة أنه لا يوجد تجديد للعقوبات على المخالفين أو المدانين، بما في ذلك من لم يتجاوز إل 200 ألف جنيه ! كان من المهم أن يسمح بطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصة للتماشي مع الدستور الجديد، وأيضا حتى لا يقع في أخطاء الماضي القريب، لكن الأمر يحتاج إلى تحديد زمن في مادة الطعن حتى لا تتحول إلى لعبة قانونية تعطل الدولة بسببها انتشار الفوضى والجدل ! هناك تشديد في العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق ! وتراوحت العقوبات في التعديلات المقترحة علي المخالفين بالسجن ما بين 5 إلى 6 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.