حصلت بوابة أخبار اليوم على صورة من ردود اللجنة العليا للانتخابات على تظلمات العشرة مستبعدين من سباق الرئاسة . حيث أكدت اللجنة أن أشرف حسن بارومة لم يأت بجديد ينال من القرار السابق صدوره من اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 13 / 4 / 2012 . لذلك قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار استبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو 2012 . أما إبراهيم أحمد إبراهيم الغريب فقد جاء في رد اللجنة العليا للانتخابات أنه تنازل عن تظلمه وأقر بصحة قرار اللجنة المتظلم منه في شأنه كما أنه لم يكمل التأييدات الشعبية المطلوبة منه . لذلك قررت اللجنة إثبات تنازل السيد إبراهيم أحمد إبراهيم الغريب عن تظلمه . أما حازم صلاح أبو إسماعيل فقد جاء في رد اللجنة على تظلمه أنه لما كان النص من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقيق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون يوجب على اللجنة وقد ورد إليها كتاب وزارة الداخلية وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية يفيد وجود تحركات للسيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور والدة المتظلم باعتبارها أجنبية وبجواز رقم أمريكي يحمل رقم 500611598 أن تستعلم عن طريق وزارة الخارجية المصرية للتحقيق من حصولها على الجنسية الأمريكية فكانت المكاتبات مع وزارة الخارجية المصرية التي أسفرت عن ورود المستندات المشار إليها في القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 13 / 4 / 2012 والتي قطعت بحصول السيدة المذكورة على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 / 10 /2006 ذلك أنها مستندات وردت للجنة من جهات رسمية مصرية مختصة بعد أن تسلمتها من الجهات المعنية بالولايات المتحدةالأمريكية تؤكد ما ورد بكتاب وزارة الداخلية السابق الإشارة إليه . لما كان ذلك وكان التظلم المقدم من السيد المتظلم لم يأت بجديد ينال من القرار السابق صدوره من اللجنة بتاريخ 13 /4 /2012 باستبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية . لذلك قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من السيد محمد حازم صلاح أبو إسماعيل شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد قرار اللجنة الصادر بتاريخ 13 / 4 / 2012 باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو 2012 . أما أحمد حسام الدين خيرت مصطفى فقد جاء في رد اللجنة أنه بعد الاطلاع وسماع أقوال المتظلم أحمد حسام الدين خيرت يوسف مصطفى ولما كان دفاع المذكور لم يأت بجديد ينال من القرار السابق صدوره من اللجنة بتاريخ 13/4/2012 باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومن ثم فغنه يتعين رفض تظلمه . وجاء في رد اللجنة على تظلم خيرت الشاطر أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع دفاع المتظلم السيد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر والذي تقدم للجنة بخطاب مؤرخ 15/ 4 /2012 منسوب صدوره إلى العميد نادر احمد زغلول من إدارة المحاكم العسكرية وموجه إلى الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود المحامي وكيل المتظلم يخطره فيه بناء على طلب المتظلم بان الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007جنايات عسكرية كان مرفقا وتحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند إصدار الحكم برد الاعتبار في القضية رقم 8 لسنة 1995جنايات عسكرية ولما كان ما ورد بهذا الخطاب يناقض ما ورد بملف رد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 والذي وردت صورة طبق الأصل منه للجنة بناء على طلبها حيث خلت تماما مدونات الحكم الصادر فيها وكذا التطبيقات التي أجريت من إشارة إلى الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية وقد ثم فإن اللجنة تلتف عما ورد بهذا الخطاب . هذا ولما كان ما استقر عليه الرأي في هذه اللجنة أن العفو لا يغني عن الحكم برد الاعتبار لمباشرة المحكوم عليه لحقوقه السياسية وفقا لنص المادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل وكان العفو الصادر للمتظلم وآخرين وأيا كان وجه الرأي فيه يستلزم بالضرورة حكما صريحا برد الاعتبار ، وحيث انه ولما تقدم وكان المتظلم لم يقدم جديد ينال من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 14 /4 /2012 باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لذلك قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد وتأييد قرار استبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو 2012 . أما محمد ممدوح حلمي قطب فقد جاء في رد اللجنة أنه : بجد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم السيد محمد ممدوح حلمي قطب وكان دفاع المتظلم لم يأت بجديد ينال من صحة قرار اللجنة الصادر بتاريخ 13 / 4 2012 باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكان لا يجديه التذرع بان نواب بأن نواب الحزب الذي يترأسه لم يقدموا استقالتهم لرئيس الحزب في حين أن البين من الأوراق أن النواب المذكورين تقدموا بتاريخ 7 / 4 /2012 إلى رئيس الحزب المتظلم باستقالاتهم لاتخاذ اللازم بشأنها وفق ملف الحزب بلجنة الأحزاب السياسية وخلت الأوراق من ثمة إجراء اتخذ حيال هذه الاستقالات إضافة إلى أن الأوراق أشارت إلى وجود منازعة حول رئاسة المتظلم للحزب ومن ثم يكون تظلمه على غير أساس . وذكرت اللجنة في ردها على الطعن المقدم من مرتضى منصور بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع دفاع المتظلم على لسان محاميه ولما كان دفاعه لم يأت بجديد ينال من القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 13 /4 /2012 باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهو ما يتعين معه رفض تظلمه . لذلك قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من السيد مرتضى احمد محمد منصور شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار استبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو 2012 . كما رفضت اللجنة الطعن المقدم من المرشح أيمن نور وجاء في رفضها انه بعد الاطلاع على سماع أقوال المتظلم ودفاعه وحيث ان دفاع المتظلم السيد أيمن عبد العزيز نور لم يأت بجديد ينال بقرار اللجنة الصادر بتاريخ 13/4/2012 باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، ذلك أن الرأي قد استقر في هذه اللجنة أنه يلزم لاسترداد المحكوم عليه في جناية لحقوقه السياسية الحكم برد اعتباره وفقا لنص المادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل ، وحيث انه ولما تقدم فغن التظلم يكون قائما غلى غير أساس متعينا رفضه . لذلك قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار استبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو 2012 . وفى رفضها للطعن المقدم من اللواء عمر سليمان أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ودفاع المتظلم السيد عمر محمود سليمان الذي انصب على طلب قبول واستكمال التأييدات الشعبية التي سبق له تقديمها في الموعد المحدد . ولما كان اختصاص اللجنة في هذا الشأن اختصاصا مقيدا وليس مبنيا على سلطة تقديرية فإنه لا يحق لها إجراء أي تجاوز عما ورد بالمواعيد المقررة لما هو مستقر عليه من أن وضع تنظيم معين لا يجوز الاستثناء منه إلا إذا عدل بإجراء تنظيمي عام أو ظروف قاهرة ومن ثم فإن التظلم يكون على غير أساس من القانون والواقع . لذلك قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار اللجنة الصادر بتاريخ 14/4/2012 باستبعاد ترشح عمر محمود سليمان لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو 2012 .