حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للايجار بمدينة نصر    " سلبيات الأميّة الرقمية وتحديات الواقع ومتطلبات سوق العمل ".. بقلم / أ.د.أحلام الحسن ..رئيس القسم الثقافي.. إستشاري إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية    الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف أفريقيا    بكام البلطى النهارده....... اسعار الأسماك اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    مصدر طبي فلسطيني: سقوط شهيد بنيران جيش الاحتلال في جباليا    محكمة بوليفية تأمر بسجن الرئيس السابق لويس آرسي 5 أشهر    أونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على أبواب غزة والشتاء يفاقم معاناة النازحين    الطقس اليوم .. انخفاض بالحرارة وامطار متفاوته و الصغري بالقاهرة 14 دراجة    حبس عاطل بتهمة قتل والدته داخل كافيه في مدينة نصر    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    بث مباشر.. السعودية تحت 23 ضد العراق تحت 23 – قصة كبيرة في كأس الخليج تحت 23 – نصف النهائي    استمرار مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى هذا الموعد    منهم الأيتام وأبناء المطلقة، أطفال يحق لهم الحصول على معاش شهرى    محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة بالتجمع الأول.. بعد قليل    اليوم.. نظر دعوى للإفراج عن هدير عبدالرازق بعد شهرين ونصف من الحبس    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    اسعار الحديد اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    رئيس وزراء تايلاند يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا رغم حديث عن وقف لإطلاق النار    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 13 ديسمبر 2025    سقوط شبكة أعمال منافية للآداب بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الرذيلة بالشروق    حياة كريمة.. 3 قوافل طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج    ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    بريطانيا تهدد الجنائية بقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصرات.. خطر يهدد المجتمع
نشر في أكتوبر يوم 30 - 03 - 2014

أكدوا أن كلمة زواج القاصرات مصطلح خاطئ ودارج وجريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدى بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل و تحكم حلقاتها حول الطفلة فى حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحى والتعليمى والاجتماعى وأن القانون يغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو من كان له وصاية على الطفلة الضحية، قامت أكتوبر من هذا المنطلق بعمل تحقيق صحفى حول ضحايا هذا النوع من الزواج ومن المتسبب فيه. الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة تؤكد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعية العقد فهناك اتجاه دينى سائد أن العقد شرعى، ويجب تغليظ العقوبة على المأذونين المخالفين لأنها غير رادعة، والعمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليدية للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل الدور الأمنى وأدلة البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين، وأن يتم إصدار قرار فورى بالحبس الاحتياطى فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك، مع سرعة إنجاز التحقيقات، وحسن معاملة الأطفال سواء المتهمين أو المجنى عليهم أو الشهود، و أهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل.
وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أهمية دور المؤسسة الدينية بما لها من دور هام فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمة والدعاة، وضرورة توقيع الفحص الطبى على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويجب أن يستقر فى وجدان الناس كافة ورجال الدين بصفة خاصة أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعاً لأحوال الزمان والمكان وحاجة الناس وصيانة الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع.
تعديل القانون
وأضافت الدكتورة العشماوى أننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية و تشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، وتساءلت عن قصور البيانات وهل التصادق على عقود الزواج ساهم فى زيادة معدلات الزواج العرفى والتحايل بحجة «صحة التوقيع»: لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات، حيث يهم الأب بإقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه «الزوج العربى أو المصرى» على العقد العرفى وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الإثبات والتى تنص على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة، وكذلك نص الماده 46 من قانون الإثبات والتى تنص على أنه: إذا حضر المدعى عليه وأقر «أثبتت المحكمة إقراره» وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه. وكذلك نص الماده 47 من قانون الإثبات والتى تنص على أنه: اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال بناء عليه.
الزواج الصيفى
وقالت أمين عام المجلس أن زواج الصفقة أو الزواج الصيفى يختلف عن زواج الأطفال وإن كان كلاهما خرقاً للقانون ولحقوق الإنسان والطفل وهو صفقة تعتبر خلالها الطفلة سلعة تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطة سماسرة وبمباركة الأسرة، الهدف منها هو ممارسة الدعارة وليس للزواج، الذى ننأى بأن نطلق عليه كلمة الزواج «الرباط المقدس»، الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشرية وهذا النمط من الممارسات هو اتجار صريح بالبشر وفقاً للمادة 2 من القانون 64/ 2010 حيث إنه تعامل فى شخص طبيعى ووساطة وسمسرة بغرض الحصول على منفعة مالية، مؤكدة على أنه بموجب القانون تغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو من كان له وصاية على الطفلة الضحية، أما عن كلمة زواج القاصرات، فهو مصطلح خاطئ ودارج وللأسف ترجمة غير دقيقة للزواج القسرى Forced Marriage، والقاصر هى من دون 21 سنة وفقاً للقانون، وفى كلتا الحالتين «زواج الأطفال» أو «زواج الصفقة» جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدى بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل، جريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة فى حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحى والتعليمى والاجتماعى.
مشكلة خطيرة
وقال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر أن قضية زواج الأطفال مشكلة اجتماعية خطيرة تحتاج إلى تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان وأن هناك من الأطر التشريعية المنظمة لهذه القضية و على رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008 وتضمن القانون فى مادته الأولى كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وتحديد سن الطفل ب18 سنة، وأن تكون حماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات المتعلقة بالطفولة، وقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم وإذا كان التعامل بقصد الاستغلال وتضمنت المادة 3 عدم الاعتداد برضاء المجنى عليه على الاستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه، وتضمنت المادة 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. والموثق الذى يخالف هذا الشرط فضلاً عن مساءلته تأديبياً يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه، إعمالاً لنص المادة (227) من قانون العقوبات، وأيضاً المادة 291 من قانون العقوبات، والتى تنص على «حظر المساس بحق الطفل فى الحماية أو الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادي» وأيضا بينت الأفعال المادية للمساس بحق الطفل، وعاقبت على التسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجريمة كما ضاعفت العقوبة الخاصة بهذه الجريمة إذا ما تم ارتكابها من قبل جماعة منظمة كما جرمت نقل الأعضاء بالنسبة للأطفال وكذلك المادة 2 من القانون 64/2010.. بجانب كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.
ومن جانبه قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن قضية زواج الأطفال من أبرز القضايا التى تمس حقوق الأطفال الفتيات وتثير اهتماما دولياً ملموساً وهى قضية زواج الصغيرات وحملهن قبل الثمانية عشر عاماً، حيث حذرت الأمم المتحدة من خلال تقريرها الصادر من صندوقها للسكان بعنوان أمومة فى عمر الطفولة من هذه الظاهرة السلبية ودلل على خطورتها للواقع القاسى للمراهقات والتكاليف الباهظة لما أسماه أمومة الطفولة، حيث أوضح أن 70 ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة فى سن المراهقة وأضاف التقرير أن كل يوم تنجب 20 ألف فتاة تحت سن الثامنة عشر فى مختلف مناطق العالم النامى وفى ذات الإطار فقد شهد المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الأطفال والذى يعد إحدى صور الاتجار بالبشر، وأن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدا للتصدى لهذه الظاهرة والمخاطر التى تلحق بالأطفال.
حماية دينية وقضائية
وأكد الدكتور عبدالله النجار أستاذ جامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية تولى حقوق الطفل حماية واجبة لأن حق الطفل فى الإسلام من حقوق الله لأنه من الفئات الضعيفة التى لاتستطيع حماية نفسها وحقوقها، كما نهى الإسلام عن الزج بالأطفال فى مثل هذه الممارسات مثل زواج الأطفال وزواج الصفقة.
وأوضح المستشار أشرف حجازى مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل أن الزواج الشرعى هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم يحل بموجبه لكل طرف الاستمتاع بالآخر لإنشاء أسرة والزواج هو عمارة الكون، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءة وحسن الاختيار لتحقيق الوقاية وهو ما يتنافى مع ما يسمى بزواج الأطفال وأن النصوص الإسلامية وصلت إلى أبعد من الاتفاقيات الدولية وحددت الأهداف السامية للزواج وهى المودة والرحمة مؤكدا على دور الرائدات الريفيات فى المساهمة فى الحد من ظاهرة زواج الأطفال لما لهم من علاقات تربطهم بالأسر.
وأضاف القس الدكتور صفوت البياضى أن الكتاب المقدس يقول " ليس جيداً أن يكون آدم وحده، اصنع معيناً له، وصنع حواء له. وأن فى هذا التعبير قيمة تقدير للمرأة لأنه أخذ ضلعاً من جانبه، وكلمة معين بمعنى أن المرأة تعين الرجل، وأن المرأة والرجل متساويان فى الخلق والكرامة وأن المرأة والرجل متساويان أمام الله، أما بالنسبة للأطفال هناك مقولة «الأطفال هم نعمة الله» ومقولة «من كرم الجواد أنعم على العباد بعطية الأولاد»، ويقول الكتاب إن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، و أن زواج القاصرات يعد جريمة فى حق الوطن وفى حق العائلة وفى حق الأطفال وأن البلوغ ليس بلوغ الأمر بل إنه بلوغ العقل ونضوج العاطفة، وتقدير المسئولية التى هى منظومة قوام الأسرة السليمة المنتجة للأجيال الصالحة.
وقال المستشار ماجد ابو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقارى إن القانون رقم 103 لسنة 1976 ينظم زواج الأجنبى بمصرية ويلزم أن يقدم الزوج الأجنبى شهادة من سفارته التابع لها تتضمن بياناته الشخصية وأن يكون حاملا لجواز سفر سارى وثابت به إقامة سارية فى مصر وأن يحضر مجلس العقد بشخصه وألا يزيد فارق السن بين الزوجين عن 25 سنة ويلزم الزوجة المصرية أن تقدم بطاقة شخصية خاصة بها وشهادة ميلاد وإقرار بحالتها الاجتماعية وفى حالة كون المصرية تدين بالمسيحية يلزم تقديم شهادة خلو موانع من الكنيسة ويجوز لوزير العدل الاستثناء من بعض أو كل الشروط الخاصة بالقانون بالنسبة لفارق السن أو حضور الزوج الأجنبى بشخصه أو تقديم الشهادة والتصديق عليها من الجهات المختصة ويلزم القانون الزوج أن يودع شهادات استثمار بمبلغ 40 ألف جنيه باسم الزوجة إذا زاد فارق السن عن 30 عاما .
وأوصى الدكتور المستشار أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى ضرورة تشديد العقوبة على المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتى لم تبلغن 18 عاما وقت العقد حيث إن قانون العقد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التى لاتزيد على 300 جنيه، وإعادة التطرق للائحة المأذونين واشتراط عدم الاعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة إلا إذا قدم محضرا رسميا يفيد أنه مقيد بسجلات المواليد، والتأكيد على دور المجتمع المدنى فى مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة بالإضافة إلى دور رجال الدين فى التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات ومعاقبة كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية أو اشترك فى ذلك وأهمية عقد دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين توضح أحكام اللائحة والقوانين ذات الصلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.