حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم حيثيات بطلان انتخابه:«قبلة الحياة» للشورى!
نشر في أكتوبر يوم 09 - 06 - 2013

أحسب أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى..وبطلان معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد.. وعدم دستورية الطوارئ.. قد أرست عددا من المبادئ القانونية الجديدة فى تاريخنا التشريعى، وتعتبر تاجا على رأس هذه المحكمة العليا.. وأعطت «قبلة الحياة» لمجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب الجديد. وأكدت أن الدستور يظل دائما فوق كل هامة، ومعتليا القمة من مدارج تنظيم القانون.
وأول هذه المبادئ القانونية التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى هو وجود عوار قانونى ودستورى فى قانون انتخابات مجلس الشورى يمس حق الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه وتميزا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.
وهو نفس العوار الذى تم به حل مجلس الشعب السابق. ويتم حاليا مناقشة مشروع القانون الجديد لمجلس النواب بعد ملاحظات المحكمة الدستورية عليه.
وثانى هذه المبادئ أن الحيثيات أكدت أن السيادة الشعبية وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة التى تنعقد للمواطنين فى مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها يمارسونها ويصوغون من خلالها وحدتهم الوطنية عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التى تسمو على كافة السلطات بالدولة، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به إعمالا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية.
وثالث هذه المبادئ أنه رغم بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد ونص على أن الشورى يتولى سلطة التشريع حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. ومعنى ذلك أن الحيثيات أعطت «قبلة الحياة» لمجلس الشورى.
ورابع هذه المبادئ القانونية فى حيثيات بطلان معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأن المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى ينظم المعايير قد تجاوز حدود ولايته التشريعية مخالفا نص المادة 115 من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون بكامل نصوصه إذ إن العوار الدستورى الذى لحق به قد أحاط بالبنيان التشريعى للقانون المذكور برمته.
وخامس هذه المبادئ القانونية كان بعدم دستورية الطوارئ.. وأنه لا يجوز التوسع فى تطبيقها ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامها ويجب على السلطة التى حددها قانون الطوارئ.. وتتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ.
***
كانت هذه أهم المبادئ القانونية والدستورية التى أشارت إليها المحكمة الدستورية العليا مؤخرا فى أحكامها التاريخية عن «الشورى» والطوارئ والجمعية التأسيسية، وأرجو أن يكف المعارضون أو المؤيدون للمحكمة الكف عن القيل والقال حول المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.