الحكومة: مصر تستقبل أول استثمار قطري لإنشاء مصنع وقود الطائرات المستدام باستثمارات 200 مليون دولار    بحضور جماهيري كبير.. يسري نصر الله من القاهرة للفيلم القصير: السينما حكاية تروى بصدق لا أرقام تحسب    محاولة فاشلة لشراء الأصوات.. ضبط متهم بتوزيع أموال على ناخبين بالخانكة    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    «إسكان اجتماعي أخضر الدولة» تنفذ 68 ألف وحدة صديقة للبيئة بأسعار ملائمة    إقرار مشروع قانون أمريكي يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا    حكومة نتنياهو تجتمع غدا لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية    أحمد عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك لتعويض الغيابات أمام حرس الحدود    جنرال التعليق مدحت شلبي في مهمة نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب    ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين ببركة السبع    النصب باسم الرحلات الدينية| الداخلية تحمى البسطاء من شركات السياحة الوهمية    مصرع مسن في حادث دراجة نارية بالوادي الجديد    إصابة 3 طلاب بكفر شكر ألقي عليهم ماء نار أثناء استقلالهم توك توك    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    صدور رواية «ظل الإمام» للكاتبة نهلة النمر.. تشارك بمعرض الكتاب المقبل    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    محافظ الجيزة يفتتح مبنى علاج الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبوالنمرس المركزي    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    "جبران" يلتقي وزيرة العمل الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك    في قبضة أمن الإسماعيلية.. كلاكيت تاني مرة شراء أصوات بالقصاصين والقنطرة شرق وغرب ( صور )    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    بوتين: روسيا ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا حال فشل محادثات السلام    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    محافظ القاهرة يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    أجواء شتوية وفرص لسقوط أمطار.. الأمطار تكشف تفاصيل حالة الطقس    النائب أيمن محسب: الخروقات الإسرائيلية تهدد الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدر الصكوك ؟
نشر في أكتوبر يوم 21 - 04 - 2013

فى المقالات الستة السابقة علمنا أن الصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصًا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب.. وعلمنا أن الصكوك ضرورة ليحيا المواطن المصرى حياة كريمة، يحصل فيها على احتياجاته الإنسانية.. كما أن الصكوك هى الحل السحرى لتمويل المشروعات، لكونها تقوم على أساس مبدأ الغنم بالغرم.. ومبدأ اقتسام العوائد بين أصحاب المشروع ومالكى الصكوك.
وهو الأمر الذى قادنا للتساؤل عن عناصر نجاح الصكوك؟ فوجدنا أن نجاح تلك الصكوك يتوقف على تحقق خمسة عناصر .. هى:
1- وجود إطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفعل وواضح.
2- وجود دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات جاذبة استثماريا.
3-استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك
4-وجود دعم رسمى وإعلامى لإصدار الصكوك.
5- آلية واضحة ورسمية لإدارة وإصدار الصكوك.
وفى رحلتنا مع الصكوك ثار سؤال مهم هو: هل تمثل الصكوك اعتداءً على الملكية العامة؟
ولقد كان وعيك عميقا.. عزيزى القارئ.. عندما استعرضت معى حكم المادة (4) من قانون الصكوك التى تنص على : «لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلًا لعقد إصدار صكوك، ولا محل حجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى آخر عليها.. الخ.
ثم توصلنا إلى إجابة سؤال المقال السادس وهو .. هل اتقى الشورى الشبهات عند مناقشته لقانون الصكوك؟.. فوجدنا أن الشورى قد سأل أهل الذكر.. وتواصل مع جميع التيارات فى المجتمع.. وأقرّ المادة الثانية من مواد قانون الإصدار التى تنص على: «لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبينة وفقًا للقوانين السارية ويحظر إصدار الصكوك مقابل الأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة»..
ولقد شاهدتك عزيزى القارئ وأنت تحيا معى فى ظلال الآيات القرآنية الكريمة التى تحرم الخمر بينما تبيح أكل التمر والعنب.. وتطرقنا إلى أن صناعة الاكواب حلال.. ولكن إذا حوى الكوب عصير عنب تم تخميره أصبح حمل الكوب حرامًا شرعًا.. لأن حمل الخمور محرم مثله مثل شربه.
وقبل أن نتطرق لموضوع مقالنا اليوم - والذى كان محددا سلفا - عمن يصدر الصكوك؟.. وهل يتم مراقبة الشركة المصدرة لها؟ نستعرض معا ما حدث خلال الأيام الماضية حيث أنه تقديرا لدور الأزهر الشريف وإعمالا للدستور أحيل قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء فجاء ردها فى يوم السبت 13 إبريل 2013 فى تقرير نهائى رفعته للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الشورى وتضمن إدخال التعديلات الآتية على نصوص مواد القانون.
المادة (1): أن تكون مدة الصكوك لا تزيد على (25) خمسة وعشرين عامًا.
المادة (2): اقترح حذف البند (د) الذى أدخل مؤسسات الوقف ضمن الجهات المصدرة للصكوك باعتبار أن المال الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى.
المادة (3): اقترح حذفها لتعلقها بالوقف.
المادة (4): إعادة صياغتها بعد حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة عامة) وعبارة ( ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلًا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته) وذلك درءًا لخطر الالتفاف حول حكم المادة التى لا تجيز أن تكون ملكية عقارات الدولة ومنقولاتها محلًا لإصدار صكوك. وأضافت عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعية) إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتحديد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكومية عليها.
المادة (9):
1 - فى عقد المغارسة يجب أن تقتصر حصة المغارس فيه على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض.
2 - الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق يجب ألا تقل عن الثلثين.
3 - حذف البند «سادسًا» الخاص بالوقف.
المادة (11): اقترح أن تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
المادة (20): اقترح تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء بعد ترشيح هيئة كبار العلماء (بدلًا من وزير المالية)
- يشترط فى عضو الهيئة أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية.
- أن يكون نصاب الحضور (7) سبعة بدلًا من (5) خمسة.
المادة (22): تغير كلمة (يجوز) لتصبح ( يجب) أن تعين الجهات الخاصة هيئة شرعية.
المادة (30): اقترح أن تعدل لتكون « يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى بدلًا من عدم جواز تحريك الدعوى إلا بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقا لما جاء من ملاحظات نرى أن هناك اتفاقا على مضمون القانون وأن ما اقترح من تعديلات يثرى القانون ويؤيده.
وبعد أن استعرضنا عزيزى القارئ تعليق هيئة العلماء على قانون الصكوك.. ما رأيك.. إذا أخذنا جولة نتفقد فيها مواد من قانون الصكوك.. لنعرف كيف تصدر الصكوك الحكومية؟
تنص المادة (5) من قانون الصكوك على: «تتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم وإدارة الصكوك الحكومية، تسمى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية».
يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها قرار من وزير المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة، وهيكلها الإدارى والمالى. وتقوم الوحدة بالمهام التالية:
أولًا:
1 - وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والأنشطة الاستثمارية التى يتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية وتحديد أولوياتها.
2 - تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة.
3 - وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة لكل إصدار.
4 - مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار ومواعيد الاستيراد.. ولها أن تستعين بالشركات ذات الخبرة فى إعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اكتتابها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - إنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات وأنشطة الصكوك الحكومية.
6 - تلقى شكاوى المتعاملين فى الصكوك الحكومية ودراستها وإعداد الرأى بشأنها.
ثانيًا:
1 - دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.
2 - التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك.
وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى البنود «ج» و«د» و«ه» و«و» من المادة 2 من هذا القانون تنظيم وإدارة الصكوك التى تصدرها.
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب.
ويكون الترويج وتغطية الطرح فى الخارج استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة المساواة والشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
عزيزى القارئ.. لقد حددت المادة 5 - السابق ذكرها - مهام الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية.. وحسناً أن جاءت المادة بتنظيم دقيق لمهام هذه الوحدة الحيوية وحسنا ما فعل د. المرسى حجازى وزير المالية عندما عيّن د. أحمد النجار مساعد وزير المالية، والممثل الرسمى للوزارة فى عمليات الصكوك.. مديرًا لهذه الوحدة.
عزيزى القارئ .. لقد أرسى قانون الصكوك قواعد تمثل ضمانًا لنجاح الصكوك.. ويتبين ذلك من:
المادة (6): يكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مهمتها تلقى حصيلة الاكتتابات فى الصكوك، وأمينًا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلًا عنهم فى استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها. وتدخل الشركة فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك..وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30) و (31) منه...الخ»
ونستخلص من المادة السابقة أن:
1- المستفد من الصكوك وهو الدولة لا تصدر الصكوك مباشرة..لماذا؟
( أ ) التعدد وتنوع المشروعات التى ستستفيد الدولة فيها من الصكوك
(ب) حتى تكون هناك رقابة قوية على الأموال التى سيتم ضخها فى كل مشروع على حدة
2- الشركة ذات الغرض الخاص التى ستصدر الصكوك لصالح الدولة تحافظ على حقوق مالكى الصكوك فهى سوف تؤدى الوظائف الآتية لصالح مالكى الصكوك
( أ ) تلقى حصيلة الاكتتابات فى الصكوك
(ب) أمينا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات.
(ج) وكيلا عن ملاك الصكوك فى استثمار أموال الصكوك واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.
( د ) تقوم هذه الشركة بتحصيل قيمة العوائد والقيمة الاستردادية المستحقة للصكوك فى تاريخ استحقاقها وتوزيعها على مالكى الصكوك.
( ه ) تدخل الشركة فى جميع العقود مع الشركة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك
ولكن ما هى الضمانات التى قدمها القانون للمكتتبين فى الصكوك حتى يضمنوا أن الشركة لن تخدعهم بأن تحصل مبالغ وتسدد لهم أقل منها؟
ويمكننا تلخيص تلك الضمانات فى:
1- تعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون المال..وما أهمية ذلك؟
( أ ) ستخضع للرقابة من مفتشى هيئة الرقابة المالية
(ب) سترسل قوائمها المالية وحساباتها إلى هيئة الرقابة المالية كل ستة أشهر
(ج) أن أمين الحفظ الذى يحتفظ بوثائق وأموال مالكى الصكوك سوف يرسل إلى الهيئة تقارير هذه الشركة
( د ) الشركة ملزمة بإرسال تقارير عن أموال الصكوك لمالكى الصكوك وللهيئة الشرعية فى ذات الوقت الذى ترسلها فيه إلى هيئة الرقابة المالية.
2- تخضع هذه الشركة للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30) و(31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وهذه التدابير هى
( أ ) تنص المادة (30) على أنه «يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات على إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
(ب) تتيح المادة (31) لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
- توجيه تنبيه للشركة.
- منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
- مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفة المنسوبة للشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع المجلس فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
- تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو الحق فىالمشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات.
- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة.
- إلزام الشركة المخالفة بزيادة التأمين المودع منها.
أرأيت عزيزى القارئ كيف راقب قانون الصكوك على أداء الشركة ذات الغرض الخاص التى ستصدر الصكوك نيابة عن المستفيد «الحكومة».
دعنا نكمل بعضًا من نص (المادة 6): "من قانون الصكوك ليتأكد لنا مدى حرص القانون على أموال الصكوك.. تنص المادة 6 وعلى الشركة بذل عناية الرجل الحريص فى الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك".
لقد حدد القانون الجهات الرقابية على الشركة مصدرة الصكوك حين نص فى المادة 7 على تولى كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية كل فيما يخصه الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما يتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام على جميع شئونها، وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر من المسجلين لديها لأداء هذا الدور ورفع تقريره إليها.
وعلى الهيئة الشرعية إخطار هيئة الرقابة المالية، والوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية إذا كانت الصكوك حكومية بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلاميةلاتخاذ التصرف المناسب قانونا.
ثم تأتى المادة 8 لتوضح لنا كيفية إثبات حق حملة الصكوك.. حيث تنص على تصدر الصكوك فى شكل شهادة اسمية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها فى ملكية حصة شائعة فى موجودات الصكوك، ولمالكى هذه الشهادات جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية وغيرها من التصرفات، ويثبت فيها حق الإرث.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إهدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.