رسميًا.. موقع نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي (رابط مباشر الآن)    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر بعد الانخفاض بالبنوك    الدفاعات الإسرائيلية تحاول التصدي لرشقات صاروخية أطلقها حزب الله.. فيديو    حسين الشحات: الأهلي في أتم الاستعداد لتحقيق السوبر الأفريقي بعد الدوري ال 44    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن الجثمان بمقابر العائلة    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    عاجل.. بدء حجز وحدات سكنية بمشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكستاني أوجه التعاون وعلاقات البلدين    الخارجية الأمريكية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    أحمد شكري: كفة الأهلي أرجح من الزمالك في السوبر الإفريقي    لاعبو الأهلى يصطحبون أسرهم خلال الاحتفال بدرع الدورى 44.. صور    أحمد فتحي ل جماهير الأهلي: لن أنسى اللحظات العظيمة التي عشناها سويا    مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    خالد جلال: الأهلي يتفوق بدنيًا على الزمالك والقمة لا تحكمها الحسابات    أحمد بلال: بيراميدز «قزم» أمام الأهلي    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    عيار 21 الآن واسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 22 سبتمبر 2024    لقاء مع صديق قديم يوقظ مشاعر رومانسية.. تعرف على حظ برج القوس اليوم 22 سبتمبر 2024    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    نقل الفنانة آثار الحكيم إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    زوجات لاعبي الأهلي يساندونهم في يوم الاحتفال بدرع الدوري (صور)    "الصحة العالمية": نقص 70% من المستلزمات الطبية للمنشآت الصحية في غزة    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري ومناطق سقوط الأمطار    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    أخبار × 24 ساعة.. طرح لحوم مجمدة ب195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية    جثة أمام دار أيتام بمنشأة القناطر    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    رئيس شعبة بيض المائدة: بيان حماية المنافسة متسرع.. ولم يتم إحالة أحد للنيابة    وزير الخارجية يلتقي كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة    أحمد موسى يوجه رسالة إلى حزب الله: «يا سيدي اضرب من أي حتة» (فيديو)    استدعاء ولي أمر يرفع لافتة كامل العدد بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال14    حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    هل تشهد مصر سيول خلال فصل الخريف؟.. خبير مناخ يوضح    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدر الصكوك ؟
نشر في أكتوبر يوم 21 - 04 - 2013

فى المقالات الستة السابقة علمنا أن الصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصًا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب.. وعلمنا أن الصكوك ضرورة ليحيا المواطن المصرى حياة كريمة، يحصل فيها على احتياجاته الإنسانية.. كما أن الصكوك هى الحل السحرى لتمويل المشروعات، لكونها تقوم على أساس مبدأ الغنم بالغرم.. ومبدأ اقتسام العوائد بين أصحاب المشروع ومالكى الصكوك.
وهو الأمر الذى قادنا للتساؤل عن عناصر نجاح الصكوك؟ فوجدنا أن نجاح تلك الصكوك يتوقف على تحقق خمسة عناصر .. هى:
1- وجود إطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفعل وواضح.
2- وجود دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات جاذبة استثماريا.
3-استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك
4-وجود دعم رسمى وإعلامى لإصدار الصكوك.
5- آلية واضحة ورسمية لإدارة وإصدار الصكوك.
وفى رحلتنا مع الصكوك ثار سؤال مهم هو: هل تمثل الصكوك اعتداءً على الملكية العامة؟
ولقد كان وعيك عميقا.. عزيزى القارئ.. عندما استعرضت معى حكم المادة (4) من قانون الصكوك التى تنص على : «لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلًا لعقد إصدار صكوك، ولا محل حجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى آخر عليها.. الخ.
ثم توصلنا إلى إجابة سؤال المقال السادس وهو .. هل اتقى الشورى الشبهات عند مناقشته لقانون الصكوك؟.. فوجدنا أن الشورى قد سأل أهل الذكر.. وتواصل مع جميع التيارات فى المجتمع.. وأقرّ المادة الثانية من مواد قانون الإصدار التى تنص على: «لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبينة وفقًا للقوانين السارية ويحظر إصدار الصكوك مقابل الأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة»..
ولقد شاهدتك عزيزى القارئ وأنت تحيا معى فى ظلال الآيات القرآنية الكريمة التى تحرم الخمر بينما تبيح أكل التمر والعنب.. وتطرقنا إلى أن صناعة الاكواب حلال.. ولكن إذا حوى الكوب عصير عنب تم تخميره أصبح حمل الكوب حرامًا شرعًا.. لأن حمل الخمور محرم مثله مثل شربه.
وقبل أن نتطرق لموضوع مقالنا اليوم - والذى كان محددا سلفا - عمن يصدر الصكوك؟.. وهل يتم مراقبة الشركة المصدرة لها؟ نستعرض معا ما حدث خلال الأيام الماضية حيث أنه تقديرا لدور الأزهر الشريف وإعمالا للدستور أحيل قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء فجاء ردها فى يوم السبت 13 إبريل 2013 فى تقرير نهائى رفعته للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الشورى وتضمن إدخال التعديلات الآتية على نصوص مواد القانون.
المادة (1): أن تكون مدة الصكوك لا تزيد على (25) خمسة وعشرين عامًا.
المادة (2): اقترح حذف البند (د) الذى أدخل مؤسسات الوقف ضمن الجهات المصدرة للصكوك باعتبار أن المال الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى.
المادة (3): اقترح حذفها لتعلقها بالوقف.
المادة (4): إعادة صياغتها بعد حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة عامة) وعبارة ( ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلًا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته) وذلك درءًا لخطر الالتفاف حول حكم المادة التى لا تجيز أن تكون ملكية عقارات الدولة ومنقولاتها محلًا لإصدار صكوك. وأضافت عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعية) إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتحديد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكومية عليها.
المادة (9):
1 - فى عقد المغارسة يجب أن تقتصر حصة المغارس فيه على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض.
2 - الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق يجب ألا تقل عن الثلثين.
3 - حذف البند «سادسًا» الخاص بالوقف.
المادة (11): اقترح أن تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
المادة (20): اقترح تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء بعد ترشيح هيئة كبار العلماء (بدلًا من وزير المالية)
- يشترط فى عضو الهيئة أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية.
- أن يكون نصاب الحضور (7) سبعة بدلًا من (5) خمسة.
المادة (22): تغير كلمة (يجوز) لتصبح ( يجب) أن تعين الجهات الخاصة هيئة شرعية.
المادة (30): اقترح أن تعدل لتكون « يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى بدلًا من عدم جواز تحريك الدعوى إلا بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقا لما جاء من ملاحظات نرى أن هناك اتفاقا على مضمون القانون وأن ما اقترح من تعديلات يثرى القانون ويؤيده.
وبعد أن استعرضنا عزيزى القارئ تعليق هيئة العلماء على قانون الصكوك.. ما رأيك.. إذا أخذنا جولة نتفقد فيها مواد من قانون الصكوك.. لنعرف كيف تصدر الصكوك الحكومية؟
تنص المادة (5) من قانون الصكوك على: «تتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم وإدارة الصكوك الحكومية، تسمى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية».
يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها قرار من وزير المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة، وهيكلها الإدارى والمالى. وتقوم الوحدة بالمهام التالية:
أولًا:
1 - وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والأنشطة الاستثمارية التى يتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية وتحديد أولوياتها.
2 - تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة.
3 - وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة لكل إصدار.
4 - مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار ومواعيد الاستيراد.. ولها أن تستعين بالشركات ذات الخبرة فى إعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اكتتابها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - إنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات وأنشطة الصكوك الحكومية.
6 - تلقى شكاوى المتعاملين فى الصكوك الحكومية ودراستها وإعداد الرأى بشأنها.
ثانيًا:
1 - دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.
2 - التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك.
وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى البنود «ج» و«د» و«ه» و«و» من المادة 2 من هذا القانون تنظيم وإدارة الصكوك التى تصدرها.
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب.
ويكون الترويج وتغطية الطرح فى الخارج استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة المساواة والشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
عزيزى القارئ.. لقد حددت المادة 5 - السابق ذكرها - مهام الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية.. وحسناً أن جاءت المادة بتنظيم دقيق لمهام هذه الوحدة الحيوية وحسنا ما فعل د. المرسى حجازى وزير المالية عندما عيّن د. أحمد النجار مساعد وزير المالية، والممثل الرسمى للوزارة فى عمليات الصكوك.. مديرًا لهذه الوحدة.
عزيزى القارئ .. لقد أرسى قانون الصكوك قواعد تمثل ضمانًا لنجاح الصكوك.. ويتبين ذلك من:
المادة (6): يكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مهمتها تلقى حصيلة الاكتتابات فى الصكوك، وأمينًا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلًا عنهم فى استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها. وتدخل الشركة فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك..وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30) و (31) منه...الخ»
ونستخلص من المادة السابقة أن:
1- المستفد من الصكوك وهو الدولة لا تصدر الصكوك مباشرة..لماذا؟
( أ ) التعدد وتنوع المشروعات التى ستستفيد الدولة فيها من الصكوك
(ب) حتى تكون هناك رقابة قوية على الأموال التى سيتم ضخها فى كل مشروع على حدة
2- الشركة ذات الغرض الخاص التى ستصدر الصكوك لصالح الدولة تحافظ على حقوق مالكى الصكوك فهى سوف تؤدى الوظائف الآتية لصالح مالكى الصكوك
( أ ) تلقى حصيلة الاكتتابات فى الصكوك
(ب) أمينا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات.
(ج) وكيلا عن ملاك الصكوك فى استثمار أموال الصكوك واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.
( د ) تقوم هذه الشركة بتحصيل قيمة العوائد والقيمة الاستردادية المستحقة للصكوك فى تاريخ استحقاقها وتوزيعها على مالكى الصكوك.
( ه ) تدخل الشركة فى جميع العقود مع الشركة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك
ولكن ما هى الضمانات التى قدمها القانون للمكتتبين فى الصكوك حتى يضمنوا أن الشركة لن تخدعهم بأن تحصل مبالغ وتسدد لهم أقل منها؟
ويمكننا تلخيص تلك الضمانات فى:
1- تعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون المال..وما أهمية ذلك؟
( أ ) ستخضع للرقابة من مفتشى هيئة الرقابة المالية
(ب) سترسل قوائمها المالية وحساباتها إلى هيئة الرقابة المالية كل ستة أشهر
(ج) أن أمين الحفظ الذى يحتفظ بوثائق وأموال مالكى الصكوك سوف يرسل إلى الهيئة تقارير هذه الشركة
( د ) الشركة ملزمة بإرسال تقارير عن أموال الصكوك لمالكى الصكوك وللهيئة الشرعية فى ذات الوقت الذى ترسلها فيه إلى هيئة الرقابة المالية.
2- تخضع هذه الشركة للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30) و(31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وهذه التدابير هى
( أ ) تنص المادة (30) على أنه «يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات على إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
(ب) تتيح المادة (31) لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
- توجيه تنبيه للشركة.
- منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
- مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفة المنسوبة للشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع المجلس فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
- تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو الحق فىالمشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات.
- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة.
- إلزام الشركة المخالفة بزيادة التأمين المودع منها.
أرأيت عزيزى القارئ كيف راقب قانون الصكوك على أداء الشركة ذات الغرض الخاص التى ستصدر الصكوك نيابة عن المستفيد «الحكومة».
دعنا نكمل بعضًا من نص (المادة 6): "من قانون الصكوك ليتأكد لنا مدى حرص القانون على أموال الصكوك.. تنص المادة 6 وعلى الشركة بذل عناية الرجل الحريص فى الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك".
لقد حدد القانون الجهات الرقابية على الشركة مصدرة الصكوك حين نص فى المادة 7 على تولى كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية كل فيما يخصه الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما يتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام على جميع شئونها، وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر من المسجلين لديها لأداء هذا الدور ورفع تقريره إليها.
وعلى الهيئة الشرعية إخطار هيئة الرقابة المالية، والوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية إذا كانت الصكوك حكومية بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلاميةلاتخاذ التصرف المناسب قانونا.
ثم تأتى المادة 8 لتوضح لنا كيفية إثبات حق حملة الصكوك.. حيث تنص على تصدر الصكوك فى شكل شهادة اسمية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها فى ملكية حصة شائعة فى موجودات الصكوك، ولمالكى هذه الشهادات جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية وغيرها من التصرفات، ويثبت فيها حق الإرث.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إهدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.