أمين الأعلى للشئون الإسلامية خلال لقاء مفتي أذربيجان: مصر حامية السلام بقيادتها وأزهرها    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة 30-5-2025    تعاون مشترك لتشغيل المجمعات الحكومية بقرى "حياة كريمة"    مصر تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بكينيا    الأمم المتحدة: 100% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    الكرملين: بوتين يؤيد مبدئيا إمكانية عقد لقاء يجمعه مع زيلينسكي وترامب    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية البرنامج النووي الإيراني كاذب    أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين يورو    رسميا.. ريال مدريد يقرر ضم أرنولد قادما من ليفربول    حريق يلتهم شقة سكنية في الظاهر    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    مصطفى كامل يطرح أغنية كتاب مفتوح    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يدعو الحجاج على الالتزام ويشدد لا حج دون تصريح    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    ألم الجانب الأيسر من الظهر.. إليك 7 أسباب    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو مخدرات ب«أسوان ودمياط»    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد.. قائمة بالمؤسسات المعتمدة.. ووزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    غدا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري البحيرة لبحث التحديات الصناعية    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    طريقك أخضر‌‍.. تفاصيل الحالة المرورية الجمعة 30 مايو بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدر الصكوك ؟
نشر في أكتوبر يوم 21 - 04 - 2013

فى المقالات الستة السابقة علمنا أن الصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصًا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب.. وعلمنا أن الصكوك ضرورة ليحيا المواطن المصرى حياة كريمة، يحصل فيها على احتياجاته الإنسانية.. كما أن الصكوك هى الحل السحرى لتمويل المشروعات، لكونها تقوم على أساس مبدأ الغنم بالغرم.. ومبدأ اقتسام العوائد بين أصحاب المشروع ومالكى الصكوك.
وهو الأمر الذى قادنا للتساؤل عن عناصر نجاح الصكوك؟ فوجدنا أن نجاح تلك الصكوك يتوقف على تحقق خمسة عناصر .. هى:
1- وجود إطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفعل وواضح.
2- وجود دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات جاذبة استثماريا.
3-استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك
4-وجود دعم رسمى وإعلامى لإصدار الصكوك.
5- آلية واضحة ورسمية لإدارة وإصدار الصكوك.
وفى رحلتنا مع الصكوك ثار سؤال مهم هو: هل تمثل الصكوك اعتداءً على الملكية العامة؟
ولقد كان وعيك عميقا.. عزيزى القارئ.. عندما استعرضت معى حكم المادة (4) من قانون الصكوك التى تنص على : «لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلًا لعقد إصدار صكوك، ولا محل حجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى آخر عليها.. الخ.
ثم توصلنا إلى إجابة سؤال المقال السادس وهو .. هل اتقى الشورى الشبهات عند مناقشته لقانون الصكوك؟.. فوجدنا أن الشورى قد سأل أهل الذكر.. وتواصل مع جميع التيارات فى المجتمع.. وأقرّ المادة الثانية من مواد قانون الإصدار التى تنص على: «لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبينة وفقًا للقوانين السارية ويحظر إصدار الصكوك مقابل الأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة»..
ولقد شاهدتك عزيزى القارئ وأنت تحيا معى فى ظلال الآيات القرآنية الكريمة التى تحرم الخمر بينما تبيح أكل التمر والعنب.. وتطرقنا إلى أن صناعة الاكواب حلال.. ولكن إذا حوى الكوب عصير عنب تم تخميره أصبح حمل الكوب حرامًا شرعًا.. لأن حمل الخمور محرم مثله مثل شربه.
وقبل أن نتطرق لموضوع مقالنا اليوم - والذى كان محددا سلفا - عمن يصدر الصكوك؟.. وهل يتم مراقبة الشركة المصدرة لها؟ نستعرض معا ما حدث خلال الأيام الماضية حيث أنه تقديرا لدور الأزهر الشريف وإعمالا للدستور أحيل قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء فجاء ردها فى يوم السبت 13 إبريل 2013 فى تقرير نهائى رفعته للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الشورى وتضمن إدخال التعديلات الآتية على نصوص مواد القانون.
المادة (1): أن تكون مدة الصكوك لا تزيد على (25) خمسة وعشرين عامًا.
المادة (2): اقترح حذف البند (د) الذى أدخل مؤسسات الوقف ضمن الجهات المصدرة للصكوك باعتبار أن المال الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى.
المادة (3): اقترح حذفها لتعلقها بالوقف.
المادة (4): إعادة صياغتها بعد حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة عامة) وعبارة ( ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلًا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته) وذلك درءًا لخطر الالتفاف حول حكم المادة التى لا تجيز أن تكون ملكية عقارات الدولة ومنقولاتها محلًا لإصدار صكوك. وأضافت عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعية) إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتحديد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكومية عليها.
المادة (9):
1 - فى عقد المغارسة يجب أن تقتصر حصة المغارس فيه على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض.
2 - الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق يجب ألا تقل عن الثلثين.
3 - حذف البند «سادسًا» الخاص بالوقف.
المادة (11): اقترح أن تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
المادة (20): اقترح تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء بعد ترشيح هيئة كبار العلماء (بدلًا من وزير المالية)
- يشترط فى عضو الهيئة أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية.
- أن يكون نصاب الحضور (7) سبعة بدلًا من (5) خمسة.
المادة (22): تغير كلمة (يجوز) لتصبح ( يجب) أن تعين الجهات الخاصة هيئة شرعية.
المادة (30): اقترح أن تعدل لتكون « يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى بدلًا من عدم جواز تحريك الدعوى إلا بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقا لما جاء من ملاحظات نرى أن هناك اتفاقا على مضمون القانون وأن ما اقترح من تعديلات يثرى القانون ويؤيده.
وبعد أن استعرضنا عزيزى القارئ تعليق هيئة العلماء على قانون الصكوك.. ما رأيك.. إذا أخذنا جولة نتفقد فيها مواد من قانون الصكوك.. لنعرف كيف تصدر الصكوك الحكومية؟
تنص المادة (5) من قانون الصكوك على: «تتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم وإدارة الصكوك الحكومية، تسمى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية».
يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها قرار من وزير المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة، وهيكلها الإدارى والمالى. وتقوم الوحدة بالمهام التالية:
أولًا:
1 - وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والأنشطة الاستثمارية التى يتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية وتحديد أولوياتها.
2 - تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة.
3 - وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة لكل إصدار.
4 - مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار ومواعيد الاستيراد.. ولها أن تستعين بالشركات ذات الخبرة فى إعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اكتتابها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - إنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات وأنشطة الصكوك الحكومية.
6 - تلقى شكاوى المتعاملين فى الصكوك الحكومية ودراستها وإعداد الرأى بشأنها.
ثانيًا:
1 - دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.
2 - التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك.
وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى البنود «ج» و«د» و«ه» و«و» من المادة 2 من هذا القانون تنظيم وإدارة الصكوك التى تصدرها.
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب.
ويكون الترويج وتغطية الطرح فى الخارج استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة المساواة والشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
عزيزى القارئ.. لقد حددت المادة 5 - السابق ذكرها - مهام الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية.. وحسناً أن جاءت المادة بتنظيم دقيق لمهام هذه الوحدة الحيوية وحسنا ما فعل د. المرسى حجازى وزير المالية عندما عيّن د. أحمد النجار مساعد وزير المالية، والممثل الرسمى للوزارة فى عمليات الصكوك.. مديرًا لهذه الوحدة.
عزيزى القارئ .. لقد أرسى قانون الصكوك قواعد تمثل ضمانًا لنجاح الصكوك.. ويتبين ذلك من:
المادة (6): يكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مهمتها تلقى حصيلة الاكتتابات فى الصكوك، وأمينًا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلًا عنهم فى استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها. وتدخل الشركة فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك..وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30) و (31) منه...الخ»
ونستخلص من المادة السابقة أن:
1- المستفد من الصكوك وهو الدولة لا تصدر الصكوك مباشرة..لماذا؟
( أ ) التعدد وتنوع المشروعات التى ستستفيد الدولة فيها من الصكوك
(ب) حتى تكون هناك رقابة قوية على الأموال التى سيتم ضخها فى كل مشروع على حدة
2- الشركة ذات الغرض الخاص التى ستصدر الصكوك لصالح الدولة تحافظ على حقوق مالكى الصكوك فهى سوف تؤدى الوظائف الآتية لصالح مالكى الصكوك
( أ ) تلقى حصيلة الاكتتابات فى الصكوك
(ب) أمينا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات.
(ج) وكيلا عن ملاك الصكوك فى استثمار أموال الصكوك واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.
( د ) تقوم هذه الشركة بتحصيل قيمة العوائد والقيمة الاستردادية المستحقة للصكوك فى تاريخ استحقاقها وتوزيعها على مالكى الصكوك.
( ه ) تدخل الشركة فى جميع العقود مع الشركة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك
ولكن ما هى الضمانات التى قدمها القانون للمكتتبين فى الصكوك حتى يضمنوا أن الشركة لن تخدعهم بأن تحصل مبالغ وتسدد لهم أقل منها؟
ويمكننا تلخيص تلك الضمانات فى:
1- تعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون المال..وما أهمية ذلك؟
( أ ) ستخضع للرقابة من مفتشى هيئة الرقابة المالية
(ب) سترسل قوائمها المالية وحساباتها إلى هيئة الرقابة المالية كل ستة أشهر
(ج) أن أمين الحفظ الذى يحتفظ بوثائق وأموال مالكى الصكوك سوف يرسل إلى الهيئة تقارير هذه الشركة
( د ) الشركة ملزمة بإرسال تقارير عن أموال الصكوك لمالكى الصكوك وللهيئة الشرعية فى ذات الوقت الذى ترسلها فيه إلى هيئة الرقابة المالية.
2- تخضع هذه الشركة للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30) و(31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وهذه التدابير هى
( أ ) تنص المادة (30) على أنه «يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات على إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
(ب) تتيح المادة (31) لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
- توجيه تنبيه للشركة.
- منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
- مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفة المنسوبة للشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع المجلس فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
- تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو الحق فىالمشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات.
- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة.
- إلزام الشركة المخالفة بزيادة التأمين المودع منها.
أرأيت عزيزى القارئ كيف راقب قانون الصكوك على أداء الشركة ذات الغرض الخاص التى ستصدر الصكوك نيابة عن المستفيد «الحكومة».
دعنا نكمل بعضًا من نص (المادة 6): "من قانون الصكوك ليتأكد لنا مدى حرص القانون على أموال الصكوك.. تنص المادة 6 وعلى الشركة بذل عناية الرجل الحريص فى الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك".
لقد حدد القانون الجهات الرقابية على الشركة مصدرة الصكوك حين نص فى المادة 7 على تولى كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية كل فيما يخصه الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما يتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام على جميع شئونها، وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر من المسجلين لديها لأداء هذا الدور ورفع تقريره إليها.
وعلى الهيئة الشرعية إخطار هيئة الرقابة المالية، والوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية إذا كانت الصكوك حكومية بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلاميةلاتخاذ التصرف المناسب قانونا.
ثم تأتى المادة 8 لتوضح لنا كيفية إثبات حق حملة الصكوك.. حيث تنص على تصدر الصكوك فى شكل شهادة اسمية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها فى ملكية حصة شائعة فى موجودات الصكوك، ولمالكى هذه الشهادات جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية وغيرها من التصرفات، ويثبت فيها حق الإرث.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إهدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.