مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    صاحبها طلع جدع، سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة عربية إسماعيل الليثي (فيديو)    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب الأمريكي ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان والرئيس والنائب
نشر في أكتوبر يوم 18 - 11 - 2012

أول ما يلفت النظر فى باب السلطات العامة بمسودة الدستور الجديد، وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية تحديدا.. هو انتهاء ظاهرة «سيد قراره».. حيث نصت المادة 85 على أن «تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم محكمة النقض».. والتى تختص وحدها فى الفصل فى صحة العضوية.
كما لوحظ أيضا التأكيد على منح مجلس الشيوخ (الشورى) حق التشريع، حيث تنص المادة 102 على «.... وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان».
ولكنى لم أفهم جيدا نص المادة 104 والتى تقول «يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه، وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونا وأصدر.... إلى آخر المادة».
وهو ما يعنى عدم اشتراط موافقة رئيس الجمهورية على التشريعات الصادرة من البرلمان «بغرفتيه النواب والشيوخ»، وبأغلبية أعضائهما عند نظر المشروع فى المرة الثانية وبعد ما اعترض عليه الرئيس فى المرة الأولى..
بل يصبح الرئيس ملزما بإصدار القانون خلال خمسة عشر يوما من إرساله إليه بعد إقراره نهائيا من مجلسى البرلمان.. وهو ما نصت عليه المادة 149 من المسودة.
ولوحظ أيضا اختلاف فى شروط الترشيح بالنسبة لمجلس النواب عن الشيوخ، فالأول نزل بسن الترشح له إلى 25 عاما، وأن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، بينما رفع السن عند الترشح لمجلس الشيوخ إلى 40 عاما واشترط حصول المرشح على إحدى شهادات التعليم العالى.
كذلك لم تحسم المسودة كيفية حل الخلاف الذى قد يحدث بين المجلسين النواب والشيوخ، ولكنها احتكمت إلى الشعب فى استفتاء عام عند الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب وقيام الرئيس بحل المجلس بناء على طلب الحكومة وإذا لم يوافق الشعب على الحل.. وجب على الرئيس تقديم استقالته، ولكن لماذا يقدمها الرئيس إلى مجلس النواب فقط؟.. ولماذا لا يقدمها للبرلمان مجتمعا (النواب والشيوخ)؟
وقد أحسنت المسودة عندما أوجبت على مجلس الشيوخ أن يقوم بمهمة مجلس النواب عند حله.. على أن تعرض التشريعات والقرارات التى يصدرها فيما بعد على مجلس النواب عند عودته.
ولكن يلاحظ أيضا أن شروط العضوية سواء للنواب أو الشيوخ مازالت خالية من نسبة ال 50% عمالا وفلاحين، وقد طالبنا من قبل بالاستمرار فى إقرار تلك النسبة ولو لعشر سنوات مقبلة.. أى دورتين مقبلتين لمجلس النواب على الأقل.
ومع ذلك فقد أحسنت المسودة عندما لم تسمح لأعضاء الحكومة بعضوية البرلمان.. باعتباره الرقيب على أعمالها وله الحق فى مساءلتها وطرح الثقة بها.
أما فيما يتعلق برئيس الجمهورية فإننى أنضم للذين طالبوا بإعادة صياغة نص المادة 133 والتى تقول «إن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.. ويرعى الحدود بين السلطات».
نعم رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة.. ومن هذا المنطلق يجب عليه أن يرعى الحدود بين السلطات، فكيف ينص على أنه رئيس السلطة التنفيذية.. مع أنها إحدى سلطات الدولة الثلاث.. خاصة أنه وطبقا لنص المادة 144 أنه يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة، كما أنه يتولى سلطاته (التنفيذية) بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء.. فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد الأخرى.. والخاصة برئيس الدولة.
والمعنى أن هناك «حرجا» فى أن يكون رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، بينما عليه أن يراعى الحدود بين السلطات الثلاث.
***
أما فيما يتعلق بمنصب النائب واختصاصاته فلم يفصح معدو المسودة عن اتجاههم أو نيتهم الحقيقية.. هل هو منصب شرفى؟.. أم هو منصب حقيقى؟.. ومن يتولاه له حقوق وعليه واجبات.. ومسئوليات.
فالمادة 140 استبدلت كلمة «يجوز» فى بدايتها إلى كلمة «يعين» رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرة مهام منصبه، نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس.
والمعنى أنه هناك شروط معينة يجب توافرها فيما يعين نائبا للرئيس.. بل إنه يساءل- لو أخطأ- كما يساءل الرئيس.
فلماذا عندما يخلو منصب الرئيس لمانع مؤقت (المرض أو المحاكمة) يتولى مهامه رئيس الوزراء.
وكذلك عندما يخلو المنصب تماما فى حالات الاستقالة أو الوفاة أو العجز الكلى.. يتولى مباشرة مهام المنصب رئيس مجلس النواب.. أو رئيس مجلس الشيوخ إذا كان مجلس النواب منحلا؟!
ألم يكن السادات نائبا لعبد الناصر؟.. ألم يكن مبارك نائبا للسادات؟.. فلماذا يحرم النائب الجديد فى العصر الجديد من مباشرة مهام منصب الرئيس فى حالة غيابه بسبب مانع مؤقت أو استكمال مدته فى حالة قيام مانع دائم؟!
هل لأن الرئيس هو الذى اختاره.. بينما الشعب انتخب رئيس النواب، وكذلك رئيس الشيوخ؟.. وهل رئيس الوزراء الذى سيختاره الرئيس والذى سيحل محله فى حالة حدوث مانع مؤقت منتخب من الشعب؟.. هل هناك نص فى الدستور على ذلك؟.
التحديد مطلوب.. والصراحة.. راحة.. [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.