رغم أن الموعد المحدد للانتهاء من إعداد نصوص مواد الدستور الجديد- بعد صياغته- الذى تعده الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى لم يحدد بعد.. ولا يستطيع أحد أن يتنبأ به.. لكن هناك بعض مواد الدستور، أو قل بعض الألغام مازالت تواجه أعضاء الجمعية فى لجانها الخمس، والتى لابد لأعضاء الجمعية العمومية كلها من المشاركة فى مناقشتها حتى يستمع رئيس الجمعية لكل الآراء والاقتراحات والأفكار للأعضاء.. والذى أكد أكثر من مرة أن نصوص الدستور سيتم التوافق عليها ولا تخضع للتصويت. ومن ضمن العديد من القضايا المهمة التى لم يتم حسمها حتى الآن ويتوقف عندها الأعضاء «صلاحيات رئيس الجمهورية» والتى كانت طبقا للدساتير السابقة صلاحيات لا أول لها ولا آخر.. ووصلت فى بعض الأحيان إلى حوالى 41 صلاحية. ولهذا فإن الدستور الجديد يتعامل مع ملف صلاحيات الرئيس والسلطات المخولة له بحذر شديد حتى لا تكون يد الرئيس مطلقة فى اتخاذ ما يراه. وكشفت بعض المسودات الأولى لصلاحيات الرئيس حول حل مجلس الشعب عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبى ويقوم رئيس الجمهورية بعرض حل المجلس للاستفتاء العام وفى حال رفض الشعب حل المجلس من خلال الاستفتاء يستقيل الرئيس وجوبا. كما نصت المسودات على أنه فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز يعلن مجلس الشعب خلو المنصب وتخطر المفوضية العليا للانتخابات. وهذه المفوضية العليا للانتخابات مفوضية استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية، والتى أشارت إلى أن نائيس رئيس الجمهورية يتولى القيام بمهام الرئيس مؤقتا، يليه رئيس مجلس الشعب، يليه رئيس مجلس الشورى. واشترطت اللجنة أن الذى يتولى القيام بهذه المهمة ألا يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو يقوم بتعديل الدستور أو يحل البرلمان، وتكون الانتخابات الرئاسية الجديدة بعد خلو منصب الرئيس ب 90 يوما من ذلك. qqq وقد أشارت مسودات الدستور الجديد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية إلى بقائه القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومى، ويحدد السياسة الخارجية ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب. أما بالنسبة لإعلان حالة الحرب، فمازال الجدل ساريا بين الأعضاء حول هذه الصلاحية وضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحرب، وهناك فريق آخر يقول إنه لابد من موافقة مجلس الشعب أيضا. أما بالنسبة لاستقالة رئيس الجمهورية فإن اللجنة استحدثت أن الاستقالة يتقدم بها رئيس الجمهورية كتابة إلى مجلس الشعب وأن يقوم المجلس بإخطار المفوضية العليا للانتخابات بهذه الاستقالة. أما عن الهدايا العينية المقدمة إلى رئيس الجمهورية، فقد اقترح بعض الأعضاء أن يكون لها حد أقصى يجب ألا تتجاوزه وإذا تجاوزته يؤول إلى خزانة الدولة. واقترحوا أيضا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا أقاربه من الدرجة الأولى القيام بعمليات البيع والشراء أو القيام بأية عمليات تجارية فيما يخص ممتلكات الدولة. qqq ويبدو أن ما حدث فى عهد النظام السابق من أن ابنى الرئيس المخلوع وأقاربه وأصهاره كانوا جميعا يقومون بإجراء عمليات تجارية مشبوهة ويشوبها الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الدولة بتراب الفلوس.. جعلت البعض يصر على أن يتضمن النص الجديد فى الدستور إدخال أقارب الرئيس من القيام بأية عمليات تجارية رغم أن المادة 81 من الدستور الصادر فى عام 1971 كانت تقتصر على رئيس الجمهورية فقط. وقالت إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ولكن أعتقد أن الرئيس المخلوع قد خالف نص هذه المادة جملة وتفصيلا، ولهذا فإننا نريد أن ينص الدستور على أقارب الرئيس أيضا. qqq كانت هذه الملامح الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والتى ستناقش فى الجلسات القادمة.. وأتمنى أن يتسع صدر رئيس الجمعية للاستماع لكل الآراء والاقتراحات للأعضاء حتى يخرج الدستور الجديد متضمنا كل الاتجاهات.