انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس من قطع شوط كبير من مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية, حيث اتفق أعضاء اللجنة علي أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم يعلن مجلس الشعب خلو المنصب . ويخطر المفوضية العليا للانتخابات وهي المفوضية التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية بخلو المنصب علي النحو الذي ينظمه القانون والدستور, علي أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس مجلس الشوري. وصرح المهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنة بأن اللجنة اشترطت ألا يقوم القائم بالأعمال بالترشيح للرئاسة أو طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان, علي أن تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لا تتجاوز التسعين يوما والتي تختلف عن دستور1791 والذي كان يقضي بإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يوما. وأضاف أن اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية مفادها أن يتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب علي أن يخطر رئيس مجلس الشعب المفوضية العليا بخلو المنصب. وقال إن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومي ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب, ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب. وقال عبد المعبود إن اللجنة اتجهت إلي عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي, ورئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع عرض حل المجلس للاستفتاء وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا. وقال إن اللجنة اتفقت علي إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطواريء بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضه علي مجلس الشعب خلال7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه, وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض علي مجلس الشوري وفي جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها لمدة أخري إلا بعد استفتاء الشعب عليها, كما استحدثت اللجنة مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيري الدفاع والخارجية. ودارت مناقشات مهمة كشفت عنها الدكتورة منار الشوربجي تتعلق بالهدايا العينية المقدمة إلي الرئيس بأن يكون لها حد أقصي يجب ألا تتجاوزه إذا تجاوزته تدخل إلي خزينة الدولة, ولكن هذا الحد مازال محل خلاف. كما أنه لا يجوز لرئيس الدولة والأقارب من الدرجة الأولي البيع والشراء أو القيام بنشاط تجاري فيما يخص ممتلكات الدولة. من ناحية أخري واصلت لجنة المقترحات والاتصال المجتمعي جلسات استماعها حيث استمعت أمس إلي طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والطرق الصوفية والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وتقدم طلبة الكلية بمشروع كامل يتضمن حسما لبعض المواد الخلافية داخل الجمعية التأسيسية ومنها المادة الثانية حيث نص اقتراحهم علي الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ويحق لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم وذلك دون الخوض إلي الأديان السماوية أو غير السماوية. كما تضمن المشروع الاتفاق مع مقترح الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما يخص المادة001 والخاصة برئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد نص مقترح الطلبة علي التالي رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة ويرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا. فيما اهتم طلبة جامعة القاهرة بكيفية محاسبة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمي وهو الذي تضمنته المادة101 حيث نصت المادة علي يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي نائبه الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. كما تضمنت المادة201 الجزء الخاص بمحاكمة الرئيس حيث نصت علي تكون محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفي فورا من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري. أما وضع المجلس العسكري في الدستور فقد جاء في الفصل الرابع من مقترح الطلاب إلا أنهم لم يتعرضوا إلي كيفية مناقشة ميزانية الجيش والجوانب الخاصة بالتعبئة, فيما اتفقت المادة04 من المشروع المقترح مع ما يدور داخل الجمعية التأسيسية بإنشاء مجلس الدفاع الوطني والذي يتولي رئيس الجمهورية رئاسته. كما استحدث المشروع في الباب السابع للهيئات المستقلة إنشاء مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية. أما في الباب الثامن فقد استحدث المشروع المقترح إنشاء هيئة عليا للإعلام علي أن يصدر قانون لإنشاء تلك الهيئة, ومن ناحية أخري طالب ممثلون عن الطرق الصوفية في أقتراحاتهم للجمعية التأسيسية بضرورة استقلال نقابة الاشراف والمشيخة العامة للطرق الصوفية. اما لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية قد انتهت من صياغة5 مواد جديدة في باب الحقوق و الحريات ليصل عدد المواد التي انتهت في هذا الباب الي10 مواد. و قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة ان المواد الخمسةالتي تم الانتهاء منها تتعلق بحرية العقيدة و حرية الرأي و الفكر و الحرية الصحافة و الاعلام. منها مادتان لحرية الصحافة.و اشار الي ان مادة حرية العقيدة لها نصان تم صياغتهما الاول خاص بنص علي حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث فقط و النص الثاني اتاحة ممارسة الشعائر لجميع الاديان و المعتقدات. و في سياق متصلناقشت لجنة الاجهزة الرقابية بالاشتراك مع لجنة المقومات الاساسية المادة الخاصة باستقلالية الازهر. و قال محمد سعد عضو اللجنة ان هناك اتجاها داخل اللجنة بان يكون منصب شيخ الازهر بالانتخاب عن طريق هيئة كبار العلماء التي تكون بدورها منتخبةو اشار الي ان هذا الامر موجود في قانون ازهر لكنه لم يكن يتم تفعيله لذلك لزم وضع نص دستوري له لمنحه القوة. و اضاف سعد انه تم الاتفاق علي ان يكون الازهر هيئة عليا مستقلة لا تتبع اي جهة و ان يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق علي تعيين بعد الانتخاب. كما لا يجوز عزله.. واشار الي ان هناك اتجاها باللجنة بان تكون مدة شيخ الازهر4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.