انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم من قطع شوط كبير من مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث اتفق أعضاء اللجنة أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات وهي المفوضية التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية بخلو المنصب على النحو الذي ينظمه القانون والدستور، على أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس مجلس "الشورى". وصرح المهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنة أن اللجنة اشترطت ألا يقوم القائم بالأعمال بالترشيح للرئاسة او طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، على ان تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لا تتجاوز التسعين يوما والتي تختلف عن دستور 1971 والذي كان يقضي بأجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يوما. وأضاف أن اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية مفادها أن يتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب على أن يخطر رئيس مجلس الشعب المفوضية العليا بخلو المنصب ،وقال إن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومي ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحذر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة الشعب. وقال عبد المعبود أن اللجنة اتجهت إلى عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي ورئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع عرض حل المجلس للاستفتاء وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يؤدي إلى الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية . وأضاف عبد المعبود أن اللجنة استحدثت مادة تمنع أيا من السلطات من حل مجلس الشورى منعا لوجود حالة من الفراغ التشريعية وهو ما يعتبر تحصينا لمجلس الشورى في حال حل مجلس الشعب. وقال أن اللجنة اتفقت على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض على مجلس الشيوخ وفي جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها، كما استحدثت اللجنة مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيري الدفاع والخارجية. ودارت مناقشات مهمة كشفت عنها الدكتورة منار الشوربجى تتعلق بالهدايا العينية المقدمة إلى الرئيس بأن يكون لها حد أدنى لا يجب أن تتجاوزه إذا تجاوزت تدخل إلى خزينة الدولة ، ولكن هذا الحد مازال محل اتفاق. كما أنه لا يجوز لرئيس الدولة والأقارب من الدرجة الأولى البيع والشراء او القيام بنشاط تجارى فيما يخص ممتلكات الدولة سواء من بيع أو شراء.