انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من مناقشة صلاحياترئيس الجمهورية، حيث اتفق أعضاء اللجنة على أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطرالمفوضية العليا، وهي المفوضية التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية بخلو المنصب على النحو الذي ينظمه القانون والدستور،على أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس مجلس الشيوخ "الشورى". ونقلت بوابة الأهرام عن المهندس صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة عن حزب"النور"قوله أن اللجنة رأت ، ألا يقوم القائم بالأعمال بالترشح للرئاسة أو طلب تعديل الدستورأو حل البرلمان، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لا تتجاوزالتسعين يومًا والتي تختلف عند دستور 1971 والذي كان يقضي بإجراءالانتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يومًا. وأضاف أن اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية مفادها أنيتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب على أن يخطر رئيس مجلس الشعبالمفوضية العليا بخلو المنصب. وقال إن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلىللقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومي ويحدد التوجهات العامة للسياسةالخارجية وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحذر عليه إرسالقوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة الشعب. وقال عبد المعبود إن اللجنة اتجهت إلى عدم جواز حل مجلس الشعب إلاباستفتاء شعبي ورئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع عرض حل المجلسللاستفتاء وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا تأكيدًا علىمبدأ الفصل بين السلطات بما لا يؤدي إلى الصراع بين السلطة التشريعيةوالتنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية. وأضاف عبد المعبود أن اللجنة استحدثت مادة تمنع أيًا من السلطات من حلمجلس الشيوخ منعًا لوجود حالة من الفراغ التشريعية وهو ما يعتبر تحصينًالمجلس الشيوخ في حال حل مجلس الشعب. وقال إن اللجنة اتفقت على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلًا يعرض على مجلس الشيوخ وفي جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها، كما استحدثت اللجنة مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيري الدفاع والخارجية الأزهرهيئة مستقلة .. وقراراته نهائية لايمكن تدخل رئيس الجمهورية فيها وفيما يتعلق بالأزهر الشريف توصل أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور إلى أتفاق على المواد الخاصة بوضع الأزهر فى الدستور الجديد ، واعتبار الأزهر الشريف هيئة مستقلة عن كافة هيئات الدولة ، واعتبار قرارات شيخ الأزهر ومواقفه نهائية و لا يمكن رفضها أو التدخل فيها من قبل رئيس الجمهورية أو إحدى السلطات التنفيذية وتلتزم الحكومة بتخصيص موازنة خاصة لها. ونقلت وكالة Onaللأنباء عن الشيخ حسن الشافعي عضو الجمعية التأسيسية أن تخصيص ميزانية مستقلة لمؤسسة الأزهر ليقوم بدوره التنموي فى المنطقة العربية هي نقطة الخلاف ، وقال “كنا نتمنى أن تخصص هذه الميزانية من أموال الأوقاف ..ولكن غالبيتها تبدد فى عهد عبد الناصر وما تبقى منها هو الفتات ولا يجب الاعتماد عليها“. وقال الشيخ نصر فريد واصل ممثل الأزهر الشريف داخل الجمعية التأسيسية إنه تم الاتفاق على أن تتم طريقة اختيار شيخ الأزهر بناء على قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويصدق عليه فقط من رئيس الجمهورية ، لافتا إلى إنه لا يجوز عزل شيخ الأزهر. وقال “واصل”هذه المواد التى سيتضمنها الدستور الجديد هي استرداد لدور الأزهر الشريف الذى سلب منه طوال السنوات الماضية.