يسأل محمد حسام... هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟ وعلى هذا التساؤل يجيب الشيخ سعيد عامر أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأن الصوم يبطل بوجه عام بانتفاء شرط من شروطه، أو اختلال ركن من أركانه وأصول هذه المفطرات ثلاثة ذكرها الله فى كتابه:( فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة: 187 وقد أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الامساك زمان الصوم عن المطعوم، والمشروب، والجماع... ثم اختلفوا فى ذلك فى مسائل منها ماهو مسكوت عنه، ومنها ماهو منطوق به. ومن هنا فإن قضم الأظافر لايؤثر على صحة الصوم ولايبطله بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم. تعويض ما فات ويسأل حسين على... هل يقبل صوم من لم يعوض ما أفطره من أيام رمضان الماضى؟ وما حكم من نسى عدد هذه الأيام إذا أراد القضاء؟ ويجيب أمين لجنة الفتوى بالأزهر بأنه من أفطر فى رمضان وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام ولا إثم عليه إن كان الفطر لعذر، وإن أفطر فى رمضان بغير عذر فعليه الإثم، وقضاء ماأفطره من أيام وقد يلحقه مع القضاء الكفارة.. حسب الحالة. أما وقت القضاء ويتمثل فى سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام المنهى عنها.. أى عن الصايم فيها. ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )فالله أمر بالقضاء مطلقاً، والقضاء يكون على التراخى وليس على الفور. ومذهب الحنيفية: جواز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، وليس عليه شيء إلا القضاء سواء أكان التأخير لعذر أو لغير عذر. وقال الحنابلة: وقت القضاء مؤقت بين رمضانين، فمن فاته شيء من رمضان أن يقضيه فى هذا الوقت مالم يدخل رمضان آخر. وفى الحديث متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان يكون علىّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان». وعليه فلا يجوز له التأخير فى القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر، فإن أخره لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وبهذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والشافعى واسحاق. وقال أبو حنيفة: لافدية عليه.. لأن الفدية تجب خلفا عن الصوم. والتأخير لا يؤثر فى صحة صيام رمضان التالى. وإن شك فى عدد الأيام يبنى على اليقين وليس الشك للقاعدة الفقهية «الأحكام تبنى على اليقين ولا تبنى على الشك». حكم من أفطر ومات وسأل محمد حمزة.. ما حكم من فطر يوماً فى نهار رمضان عمداً ومات بعده بأيام، وأخبر ابنه عند احتضاره... فماذا يفعل الابن؟ ويجيب أمين لجنة الفتوى بالأزهر بأنه من أفطر فى رمضان لغير عذر لزمه القضاء، ولاخلاف فى ذلك، لكن إذا مات بعد إمكان القضاء دون أن يقضى ما فاته يجب الاطعام عنه لكل يوم من الطعام.. والبعض قال يجوز لولده أن يصوم عنه ويجزئه عن الإطعام. وإذا مات قبل إمكان القضاء فهذا معذور فى القضاء لعدم تمكنه منه، وهو مقصر فى إفطاره فى رمضان بدون عذر هذا يطعم عنه كل يوم مسكيناً، ويأخذ حكم من أفطر ومات دون قضاء بعد تمكنه من القضاء. فبعض العلماء بفرقون بين من يموت مع عدم إمكان قضائه مافاته من صيام رمضان وبين من يموت مع إمكان قضائه مافاته ولم يقم بالقضاء حتى مات هذا فى الأفطار بعذر شرعى. أولاً: من مات وعليه صيام قبل إمكان القضاء، فلاشيء عليه لبقاء العذر المشروع.. مثل المريض الذى يموت وهو فى حالة المرض والمسافر الذى يموت وهو على سفر. فهذا يجب الاطعام عمن مات وقد فاته صيام رمضان أو أيام منه وإن كان عذر الافطار قائماً وقت موته. ثانياً: من مات وعليه صيام بعد إمكان القضاء، وذلك بزوال العذر الموجب للفطر.. الفقهاء اتفقوا على انه: إن زال العذر وجب القضاء، لأنه فرط ولم يقضى مافاته من الصيام حتى مات. والخلاف بين الفقهاء فى مشروعية الصيام عنه أو الاطعام عنه فى الحنيفية وجب القضاء.. وهو أن يطعم عنه لكل يوم أفطره مسكيناً. والشافعية: بعضهم قال: إطعام مسكين مقدرا مدّ من طعام عن كل يوم أفطره ولايصح الصيام عنه. والبعض الآخر يقول: يجوز لولده أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الاطعام وتبرأ ذمة الميت. والحنابلة قالوا: الواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث بن ماجة «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً». وفرّق ابن عباس بين من مات وعليه صوم نذر وبين من مات وعليه صوم رمضان حيث قال: «أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه» والله أعلم. حكم منع الحيض لعدم الفضاء وتسأل (م . م).. قائلة تتعمد بعض النساء أخذ حبوب فى رمضان لمنع «الحيض» حتى لاتقضى فيما بعد.. فما حكم الدين فى ذلك؟ ويجيب أمين لجنة الفتوى بالأزهر بأن العلماء أجمعوا على أن الحائض والنفساء لا يصح صومهما ولا يجب عليهما وتجرم عليهما ويجب عليهما بعد الطهر قضاؤه. روى الإمام مسلم عن عائشة رضى اللع عنها قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».. والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، ولم تكن النسوة على عهد رسول الله يتكلفن أخذ دواء بقطع الحيض فى رمضان، ليصمن الشهر كاملاً وعليه فلا يستحب ذلك. لكن إذا فعلت ذلك، ولم يكن هذا الدواء يضرها فلا بأس به فإن تناولته وانقطع دمها كان حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها. وذلك بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه مايضر بصحة المرأة عاجلاً أو اجلاً.. فإن ترتب على استعمالها ضرر، فهى ممنوعة شرعاً، ليس بسبب الصوم أو الفطر فى رمضان، ولكن بسبب قاعدة أخرى يحرص عليها الاسلام أشد الحرص وهى تحريم كل مايضر بصحة الانسان ومن المعلوم أن حفظ الصحة مقصد ضرورى من مقاصد الشريعة السمحة.. والله أعلم. حكم الزينة وتسأل (ن . ع).. ماحكم الدين فى وضع الصائمة للكحل والعطر ومساحيق المكياج وطلاء الأظافر؟ ويجيب أمين لجنة الفتوى بالأزهر بأنه لابأس أن يمس الصائم من الطيب خاصة مايحتاج إليه أو تعود عليه من وضع شيء من الروائح الطيبة فى يديه أو ملابسه، وكذلك تطييب المنزل بالبخور أو المعطرات فهذا لاشىء فيه. ويجوز للمرأة أيضاً فى نهار رمضان الزينة الخفيفة المعتدلة إذا كانت فى حدود التكحيل أو الدهان ببعض الدهون الطيبة كالخضاب فى اليد والأصابع أو ماهو يقوم مقام الخضاب مما هو مستعمل فى أنواع الزينة الحديثة بشرط ألا تتبرج للأجنبى ولايراها أجنبى، بمعنى أن يكون ذلك للزوج وأمام المحارم، وألا تخرج عن حد الاحتشام والعفاف والستر الذى هو الأصل فى شأن المرأة المسلمة. كل هذه الأمور: ليست أكلا ولاشرباً تبطل الصوم أما من ناحية طلاء الاظافر، إن كان يحول من وصول الماء إلى الظفر فلا يجوز وضعه وذلك من أجل الصلاة والوضوء. حكم وضع الحناء وتسأل (ف . م)... هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام؟ ويجيب أمين لجنة الفتوى بالأزهر نعم يجوز الحناء على الشعر أثناء الصيام لأنه ليس أكلاً ولاشرباً ولاتبطل الصوم. وتسأل(ع.ف)... هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام، خاصة إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ويجيب أمين لجنة الفتوى بالأزهر بأنه لايضر ذلك الدهان بصحة الصيام لأنه لايصل إلى الجوف من منفذ طبيعى