بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب أحالت اللجنة العليا للانتخابات بلاغ أحد المستشارين المشرفين على إحدى اللجان العامة الانتخابية بدائرة البدرشين التابعة لمحافظة 6 أكتوبر ضد أحد أمناء اللجان إلى النائب العام للتحقيق وبعد ذلك بيوم واحد تلقى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بلاغاً من نفس المستشار يتهم فيه المرشحة الفائزة عن الكوتة بأكتوبر بسبه وقذفه على صفحات إحدى الصحف الخاصة المستقلة حيث أمر النائب العام بفتح التحقيق فى نيابة جنوبالجيزة وأشرف المحامى العام لنيابات الجنوب على التحقيق مع المرشحة الفائزة ورئيس تحرير الصحيفة والمحرر المسئول عن الموضوع واستمر التحقيق لمدة 8 ساعات متواصلة قررت بعدها النيابة اخلاء سبيل كل منهما بضمان مالى قدره عشرون ألف جنيه لكل منهما واحالتهما إلى المحاكمة الجنائية فى جلسة عاجلة يوم 18 ديسمبر الحالى: والسؤال الذى يطرح نفسه: متى يكتسب المرشح صفة الحصانة البرلمانية؟.. هل يكتسبها فور إعلان النتيجة بنجاحه وفوزه أم بعد حلف اليمين القانونية والتى تتم فى اول جلسة لمجلس الشعب ؟!..أسئلة يجيب عنها رجال القانون والقضاء.. المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق والفقيه القانونى يرى أن النائب لا يكتسب الحصانة المقررة فى الدستور لعضو مجلس الشعب إلا من ساعة حلف اليمين القانونية فالقاضى مثلاً عندما يُعين يحلف اليمين ولا يستطيع القاضى ان يباشر عمله إلا بعد حلف اليمين والوزير عندما يعين لا يستطيع أن يباشر عمله إلا بعد حلف اليمين ولو تأخر حلف اليمين أياماً مهما طالت فالحصانة مرتبطة بحلف اليمين والحصانة ليست مطلقة لأنها تحميه من عنت الجهات التى قد تتربص به لحماية ما يدلى به من أقوال وآراء تحت القبة وداخل القاعة فى شأنٍ مطروح أما أن يخرج من القاعة ودون أن يكون هناك موضوع مطروح ويقذف ويسب فى الناس حتى ولو على سلالم المجلس فإنه لا تحميه الحصانة وأذكر انه فى فترة ما كان خالد محيى الدين موجوداً فى إيطاليا لحضور مؤتمر وأدلى بتصريحات اعتبرتها الحكومة جريمة وخيانة للوطن وخرج المرحوم محمد حامد محمود وكان عضواً بارزاً ومهماً فى مجلس الشعب وسئل على سلالم المجلس فى شأن ما هو منسوب فى حق خالد محيى الدين فرد بعبارات اعتبرها خالد محيى الدين سباً وقذفاً فى حقه ولجأ إلى القضاء وتمسك محمد حامد محمود بالحصانة وبالتالى بعدم مسئوليته عن هذه العبارات ووصل النزاع إلى محكمة النقض وكنت أنا أحد أعضاء الدائرة التى طرحت عليها القضية وانتهينا إلى إصدار حكم محكمة النقض بأن الحصانة التى يدعيها المرحوم محمد حامد محمود لا تمتد إلى هذه الواقعة ولا تحميه وقررنا مسئوليته عن السب والقذف وألزمناه بالتعويض المناسب. ويضيف أن ما حدث من إحدى المرشحات المعلن فوزها فى الانتخابات فى حق المستشار المذكور يعتبر سبا وقذفا فى حقه تسأل عنه قانونا لأنها أولاً لم تتمتع بعد بالحصانة ولأن تصرفات المستشار لم تكن مطروحة أصلاً داخل مجلس الشعب وجرت مناقشة بشأنها وأدلت هى برأيها فى هذه التصرفات بل ولم تؤد اليمين القانونية التى تستمد بها الحصانة البرلمانية فضلاً عن أن شروط إعمال الحصانة غير متوافرة حتى من الناحية الموضوعية كأن يكون الموضوع مطروحا على مجلس الشعب وتجرى مناقشة بشأنه داخل قاعة مجلس الشعب أو المكان المخصص للمناقشة تحت قبة البرلمان كإحدى لجان المجلس وليس فى الطريق العام او فى أحاديث صحفية أو تليفزيونية. أما المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض فيقول إن المادة 92 من الدستور تنص على أن مدة مجلس الشعب 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال ال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته وبذلك نخرج من هذا النص بأن العضو يكتسب الحصانة طوال مدة عضوية المجلس خلال مدة المجلس فمدة عضوية المجلس تبدأ من تاريخ أول انعقاد له أى ان العضو يكتسب الحصانة من تاريخ أول انعقاد للمجلس وهى بداية مدة المجلس وهى طبقاً للدستور فى أول جلسة إجراءات. ويضيف المستشار الشوربجى أن المادة 90 من الدستور تنص بأن عضو مجلس الشعب يقسم امام المجلس قبل ان يباشر عمله على اليمين القانونينة. فهنا الحصانة تكون مع بداية الانعقاد طبقا للدستور ولا يستطيع العضو الفائز أن يباشر أى عمل يتعلق بعضويته قبل حلف اليمين فمدة عضوية المجلس تبدأ مع أول انعقاد المجلس ولمدة 5 سنوات فقط.