أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بإضافة مادتين جديدتين لقراره السابق رقم 615 لسنة 2006 بشأن تنظيم تداول الأسمنت وتضمن القرار الجديد إلزام مصانع الأسمنت ووكلاء وتجار الأسمنت بإمساك سجلات منتظمة لحركة البيع والشراء تحتوي علي اسم المشتري والبائع وتاريخ وسعر البيع وتاريخ التسليم. كما تضمن القرار بإلزام مصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بأن تتم جميع التعاملات فيما بينهم أو مع الغير من خلال فاتورة قانونية تتضمن جميع البيانات. وقال الوزير إن هاتين المادتين الجديدتين تهدفان إلي إحكام الرقابة علي تجارة الأسمنت بدءاً من المصنع وحتي الوصول إلي المستهلك النهائي لمنع أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة وللحيلولة دون رفع الأسعار بدون أسباب مبررة أو تخزين الأسمنت أو الإحجام عن بيعه بهدف التأثيرالسلبي في السوق. وأوضح الوزير أن الأجهزة الرقابية ستتابع تنفيذ هذه الضوابط لضمان الشفافية والوضوح في تجارة الأسمنت وسيتعرض المخالفون للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.