استقرار أسعار الحديد ومواد البناء بأسواق أسوان اليوم السبت 10 يناير 2026    فنزويلا تعلن عودة ناقلة النفط "مينيرفا" إلى مياهها الإقليمية    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل| إيه الحكاية!    أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين والتشريعات المؤثرة علي الاستثمار في مصر
نشر في نهضة مصر يوم 05 - 12 - 2006

تتشكل البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في مجموعة من القوانين التي تستهدف تحقيق اطمئنان المستثمرين وتأمينهم ضد مخاطر التأميم والمصادرة والحجز التحفظي وعدم التدخل في سياسات ادارة المشروعات الاستثمارية وتقديم المزايا والحوافز والتيسيرات.
ولعل اهم هذه القوانين قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 الذي ينص علي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو مصادرة اموالها أو الحجز عليها وعدم تدخل الحكومة في تسعير منتجات هذه المشروعات وضمان حرية تحويل النقد الاجنبي الناتج عن النشاط الاستثماري الي الخارج وضمان تحويل العاملين الاجانب لدخولهم الي الخارج دون أية قيود، فضلاً عن حرية الاستيراد والتصدير مباشرة دون الحصول علي موافقة مسبقة او دون حاجة الي القيد في سجل المصدرين أو المستوردين كما حرص القانون علي تقديم مجموعة من التسهيلات المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشروعات الاستثمارية ومنح المشروعات العديد من الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالانشطة التي اشتمل عليها القانون واعفاء الأرباح الموزعة علي الاسهم بشرط القيد في سوق الاوراق المالية وان تكون شركة مساهمة تشجيعا للكيانات الاقتصادية الكبري فضلا عن اعفاء الأرباح الناشئة عن الاندماج او الانقسام والاعفاءات والمزايا المتعلقة بالمناطق الحرة العامة والخاصة كما حرص القانون علي ان يكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار التي تعني بمنح الموافقات والتراخيص دون الحاجة الي تردد المستثمرين علي جهات ادارية متعددة وفي عام 2004 صدر القانون رقم (13) لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار حيث استهدف التعديل
1 تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
2 تشجيع الاستثمار والتغلب علي معوقاته
3 منح الحوافز والضمانات لتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات
4 التنسيق بين الجهات الرسمية المختلفة من ناحية الموافقات والتسهيلات والاعفاءات لإزالة التضارب والتعامل مع جهة حكومية واحدة لخدمة المستثمرين وقد منح القانون الجهات الادارية المختصة سلطة التصرف في اراضي الدولة للمستثمرين من خلال مكاتبها في الهيئة وفروعها حيث تنشئ هذه المكاتب قاعدة بيانات عن الأراضي المتاحة للبيع وتحديد مساحتها وأسعارها والتأكد من عدم وجود نزاع عليها.
واعطي القانون مميزات لتشجيع شركات التنمية المتكاملة وذلك بمنح هذه الشركات موافقة واحدة بالانشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ويتمتع كل مشروع بجميع الضمانات والحوافز المقررة وغيرها من مصاريف للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار عن التقدم للتسجيل (دفعة واحدة).
وبالاضافة الي ما سبق صدر قانون خاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (83) لسنة 2002 لانشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ويمكن استخدامها بموجب اتفاقيات للتجارة الدولية وجعل القانون سعر الضريبة علي ارباح جميع المشروعات العاملة داخل هذه المناطق 10% فقط ويستفيد المستثمرون في هذه المناطق من النظم الادارية والعمالية المرنة بهدف تشجيع الانتاج للتصدير من خلال الموانئ الموجودة بالقرب من هذه المناطق مباشرة مثل شمال غرب خليج السويس وشرق ميناء بورسعيد.
وقد حرصت السلطات الاقتصادية علي تشجيع وتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة فصدر القانون رقم (141) لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة وقد اعتبر القانون ان الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل علي تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات العامة ويقوم الصندوق بانشاء معدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات تضم مندوبين عن جميع المصالح المعنية لتولي جميع اجراءات التسجيل واستخراج التراخيص لتلك المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كما اشتمل القانون علي مجموعة من الحوافز المتعلقة بتخفيض تكلفة الاراضي والمرافق وتخفيض رسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية لهذه المشروعات، مع تخصيص نسبة من مشتريات الوزارات والهيئات ووحدات الادارةالمحلية لاتقل عن 10% من منتجات هذه المشروعات.
وقد صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003 لتحقيق الاستقلال للبنك المركزي وضمان كفاءة وفعالية رقابته علي البنوك العاملة في مصر وتشجيع البنوك علي التصالح مع المستثمرين المتعثرين المنظورة قضاياهم امام المحاكم وذلك في اية صحة تكون عليها الدعوي الي ما قبل صدور حكم بات فيها بشرط الوفاء بكامل حقوق البنك وفقا لشروط التصالح.
وفي عام 2005 صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بخصوص الضرائب علي الدخل حيث خفض الضرائب علي ارباح المشروعات الاستثمارية بنسبة 50% مع اعفاء بعض الانشطة الاستثمارية الهامة من الضرائب وذلك مع التوسع في الاعفاءات للاعباء العائلية وللحصول علي الدخل والاعفاءات الجزئية النوعية المرتبطة لبعض المصروفات والمخصصات وادخال مبدأ التصالح في المنازعات الضريبية امام المحاكمة ولجان التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.