رئيس حي الجبيل بطور سيناء يتابع منظومة الخبز    تأييد حكم حبس مدير حملة أحمد الطنطاوي    مصدر يكشف ل"أهل مصر" موعد إعلان الحكومة الجديدة    ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في الفيوم.. البطاطس ب 20 جنيهًا    محافظ المنيا: تواصل استقبال القمح وتوريد 346 ألف طن منذ بدء الموسم    محافظ قنا: جهود مكثفة لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 36 ألفا و479    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    صندوق الأغذية العالمي يعلن تقديم مساعدات إنسانية ل65 ألف متضرر من الفيضانات في أفغانستان    «نسك».. بطاقة ذكية تُسهل رحلة الحجاج وتُعزّز أمنهم خلال حج 2024    بعد وصافة أوروبا.. سكاي: إدارة دورتموند تجتمع مع ترزيتش لتمديد عقده    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء 2024.. متاحة الآن على هذا الرابط    تخرج دفعة جديدة من ورشة «الدراسات السينمائية» بقصر السينما    مهرجان روتردام للفيلم العربي يسدل الستار عن دورته ال 24 بإعلان الجوائز    لإنتاج 6 مسكنات ومضادات حيوية.. وزير الصحة يشهد توقيع شراكة بين «الدواء» وشركة أمريكية    ممثل الأغلبية: نوافق على أضخم موازنة فى تاريخ مصر والأكثر إدراكا للصدمات الاقتصادية    نقيب المعلمين: تقديم الدعم للأعضاء للاستفادة من بروتوكول المشروعات الصغيرة    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    عميد الكلية التكنولوحية بالقاهرة تتفقد سير أعمال الامتحانات    القاهرة الإخبارية: 12 شهيدا جراء قصف إسرائيلى استهدف المحافظة الوسطى بغزة    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    لمواليد برج الدلو.. ما تأثير الحالة الفلكية في شهر يونيو 2024 على حياتكم؟    «شرارة» يؤكد على دور الأغانى والأناشيد الوطنية في غرس القيم وإعلاء حب الوطن    مقابلات للمتقدمين على 945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات في 13 محافظة    وزير الصحة يستقبل مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لتعزيز التعاون في القطاع الصحي    "أسترازينيكا" تطلق حملة صحة القلب فى أفريقيا.. حاتم وردانى رئيس الشركة فى مصر: نستهدف الكشف المبكر لعلاج مليون مصرى من مرضى القلب والكلى.. ونساند جهود وزارة الصحة لتحسين نتائج العلاج والكشف المبكرة عن الحالات    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    أفشة: الجلوس على الدكة يحزنني.. وأبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    عاجل..صندوق الإسكان الاجتماعي: الفترة المقبلة تشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الاعلانات السابقة    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين والتشريعات المؤثرة علي الاستثمار في مصر
نشر في نهضة مصر يوم 05 - 12 - 2006

تتشكل البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في مجموعة من القوانين التي تستهدف تحقيق اطمئنان المستثمرين وتأمينهم ضد مخاطر التأميم والمصادرة والحجز التحفظي وعدم التدخل في سياسات ادارة المشروعات الاستثمارية وتقديم المزايا والحوافز والتيسيرات.
ولعل اهم هذه القوانين قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 الذي ينص علي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو مصادرة اموالها أو الحجز عليها وعدم تدخل الحكومة في تسعير منتجات هذه المشروعات وضمان حرية تحويل النقد الاجنبي الناتج عن النشاط الاستثماري الي الخارج وضمان تحويل العاملين الاجانب لدخولهم الي الخارج دون أية قيود، فضلاً عن حرية الاستيراد والتصدير مباشرة دون الحصول علي موافقة مسبقة او دون حاجة الي القيد في سجل المصدرين أو المستوردين كما حرص القانون علي تقديم مجموعة من التسهيلات المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشروعات الاستثمارية ومنح المشروعات العديد من الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالانشطة التي اشتمل عليها القانون واعفاء الأرباح الموزعة علي الاسهم بشرط القيد في سوق الاوراق المالية وان تكون شركة مساهمة تشجيعا للكيانات الاقتصادية الكبري فضلا عن اعفاء الأرباح الناشئة عن الاندماج او الانقسام والاعفاءات والمزايا المتعلقة بالمناطق الحرة العامة والخاصة كما حرص القانون علي ان يكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار التي تعني بمنح الموافقات والتراخيص دون الحاجة الي تردد المستثمرين علي جهات ادارية متعددة وفي عام 2004 صدر القانون رقم (13) لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار حيث استهدف التعديل
1 تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
2 تشجيع الاستثمار والتغلب علي معوقاته
3 منح الحوافز والضمانات لتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات
4 التنسيق بين الجهات الرسمية المختلفة من ناحية الموافقات والتسهيلات والاعفاءات لإزالة التضارب والتعامل مع جهة حكومية واحدة لخدمة المستثمرين وقد منح القانون الجهات الادارية المختصة سلطة التصرف في اراضي الدولة للمستثمرين من خلال مكاتبها في الهيئة وفروعها حيث تنشئ هذه المكاتب قاعدة بيانات عن الأراضي المتاحة للبيع وتحديد مساحتها وأسعارها والتأكد من عدم وجود نزاع عليها.
واعطي القانون مميزات لتشجيع شركات التنمية المتكاملة وذلك بمنح هذه الشركات موافقة واحدة بالانشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ويتمتع كل مشروع بجميع الضمانات والحوافز المقررة وغيرها من مصاريف للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار عن التقدم للتسجيل (دفعة واحدة).
وبالاضافة الي ما سبق صدر قانون خاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (83) لسنة 2002 لانشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ويمكن استخدامها بموجب اتفاقيات للتجارة الدولية وجعل القانون سعر الضريبة علي ارباح جميع المشروعات العاملة داخل هذه المناطق 10% فقط ويستفيد المستثمرون في هذه المناطق من النظم الادارية والعمالية المرنة بهدف تشجيع الانتاج للتصدير من خلال الموانئ الموجودة بالقرب من هذه المناطق مباشرة مثل شمال غرب خليج السويس وشرق ميناء بورسعيد.
وقد حرصت السلطات الاقتصادية علي تشجيع وتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة فصدر القانون رقم (141) لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة وقد اعتبر القانون ان الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل علي تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات العامة ويقوم الصندوق بانشاء معدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات تضم مندوبين عن جميع المصالح المعنية لتولي جميع اجراءات التسجيل واستخراج التراخيص لتلك المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كما اشتمل القانون علي مجموعة من الحوافز المتعلقة بتخفيض تكلفة الاراضي والمرافق وتخفيض رسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية لهذه المشروعات، مع تخصيص نسبة من مشتريات الوزارات والهيئات ووحدات الادارةالمحلية لاتقل عن 10% من منتجات هذه المشروعات.
وقد صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003 لتحقيق الاستقلال للبنك المركزي وضمان كفاءة وفعالية رقابته علي البنوك العاملة في مصر وتشجيع البنوك علي التصالح مع المستثمرين المتعثرين المنظورة قضاياهم امام المحاكم وذلك في اية صحة تكون عليها الدعوي الي ما قبل صدور حكم بات فيها بشرط الوفاء بكامل حقوق البنك وفقا لشروط التصالح.
وفي عام 2005 صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بخصوص الضرائب علي الدخل حيث خفض الضرائب علي ارباح المشروعات الاستثمارية بنسبة 50% مع اعفاء بعض الانشطة الاستثمارية الهامة من الضرائب وذلك مع التوسع في الاعفاءات للاعباء العائلية وللحصول علي الدخل والاعفاءات الجزئية النوعية المرتبطة لبعض المصروفات والمخصصات وادخال مبدأ التصالح في المنازعات الضريبية امام المحاكمة ولجان التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.