صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    3 أيام متتالية.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام والخاص بعد ترحيلها رسميًا    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 26 يونيو 2025    رئيس كهرباء البحيرة يوجه بتأمين التغذية الكهربائية للقرى السياحية بمنطقة الضبعة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    رئيس شركه البحيرة يتفقد عدد من الفروع التابعة لقطاع الساحل الشمالي    رئيس البرلمان الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية سربت معلومات عن المراكز النووية الإيرانية لإسرائيل    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    فتوح يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة قتل المستعمرين 3 مواطنين في كفر مالك    ضياء رشوان: ترامب أدرك عجز إسرائيل عن الحسم مع إيران وحوّل الأزمة لفرصة دبلوماسية    خزينة صن داونز تنتعش بمبلغ مالي ضخم من كأس العالم للأندية    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك.. ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مصطفى نجم: الزمالك على الطريق الصحيح    تامر عاشور ل جمهور حفله: «اعذروني.. مش قادر أقف» (فيديو)    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    المؤتمر الطبي الأفريقي.. مصر ترسم خارطة اعتماد الجودة والابتكار الرقمي في الرعاية الصحية    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بالعام الهجري الجديد    مدرب باتشوكا يُشيد بالهلال قبل صدام الحسم فى مونديال الأندية 2025    الكرملين: كوبا ومنغوليا والإمارات وأوزبكستان يشاركون في قمة الاتحاد الأوراسي    ضياء رشوان: إيران وأمريكا لم تعودا خصمين    «مثل الكلبة».. ترامب يدعو لطرد صحافية من «CNN» بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية    مجمع إعلام شمال سيناء يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو "إرادة شعب.. حماية وطن ".. اعرف التفاصيل (صور)    رئيس هيئة الدواء المصرية: نحرص على شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المؤبد لطالب أنهى حياة آخر    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025    مروة عبد الجواد: الإنسان يتحرك داخل قفص تاريخه الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي    رياضة ½ الليل| أزمة قيد بالزمالك.. قرار شكوى زيزو.. أسباب الإطاحة بالأهلي.. إنجاز مجلس لبيب    عبد الغني وأوكا هدافا شباب اليد قبل مواجهة البرتغال فى ربع نهائى بطولة العالم    مدرب العين: لا بديل عن الفوز على الوداد المغربي في مونديال الأندية    حادث تصادم..وفاة وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا    عاجل- هل حررت مها الصغير محضرًا رسميًا ضد طليقها أحمد السقا؟ (تفاصيل)    «الطقس× اسبوع».. حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا يتخلله رياح نشطة وشبورة مائية بالمحافظات    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    خبير ذكاء اصطناعي: التكنولوجيا تحولت لسلاح رقمي لنشر الفوضى واستهداف الدول العربية    ابنة وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق تكشف تفاصيل مشكلة بشأن ميراث والدها.. ومحامية تعلق    لجنة إعداد الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية في حالة انعقاد مستمر    محمد رمضان: رفضت عرضًا ب 4 ملايين دولار في الدراما علشان فيلم «أسد» (فيديو)    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    إليسا تهنئ نادر عبد الله بعد تصدره قائمة المكرمين من ساسيم: مبروك من نص قلبى    بعد الانفصال... وليد سامي يستعد لطرح أغنية "أحلام بسيطة"    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    30 مليون يورو قرض أوروبي لمؤسسة ألمانية تغذي صناعة السيارات    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    دعاء العام الهجري الجديد 1447ه مستجاب.. ردده الآن لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد الروضة الشريفة    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    رئيس الوزراء يستعرض النتائج التعاون بين جامعة أكسفورد ومستشفى 500500    احذر المفاهيم الخاطئة.. معلومات مهمة عن "فيتامين د" والأطفال    النيابة العامة بالمنيا تقرر تشريح جثة مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين والتشريعات المؤثرة علي الاستثمار في مصر
نشر في نهضة مصر يوم 05 - 12 - 2006

تتشكل البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في مجموعة من القوانين التي تستهدف تحقيق اطمئنان المستثمرين وتأمينهم ضد مخاطر التأميم والمصادرة والحجز التحفظي وعدم التدخل في سياسات ادارة المشروعات الاستثمارية وتقديم المزايا والحوافز والتيسيرات.
ولعل اهم هذه القوانين قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 الذي ينص علي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو مصادرة اموالها أو الحجز عليها وعدم تدخل الحكومة في تسعير منتجات هذه المشروعات وضمان حرية تحويل النقد الاجنبي الناتج عن النشاط الاستثماري الي الخارج وضمان تحويل العاملين الاجانب لدخولهم الي الخارج دون أية قيود، فضلاً عن حرية الاستيراد والتصدير مباشرة دون الحصول علي موافقة مسبقة او دون حاجة الي القيد في سجل المصدرين أو المستوردين كما حرص القانون علي تقديم مجموعة من التسهيلات المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشروعات الاستثمارية ومنح المشروعات العديد من الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالانشطة التي اشتمل عليها القانون واعفاء الأرباح الموزعة علي الاسهم بشرط القيد في سوق الاوراق المالية وان تكون شركة مساهمة تشجيعا للكيانات الاقتصادية الكبري فضلا عن اعفاء الأرباح الناشئة عن الاندماج او الانقسام والاعفاءات والمزايا المتعلقة بالمناطق الحرة العامة والخاصة كما حرص القانون علي ان يكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار التي تعني بمنح الموافقات والتراخيص دون الحاجة الي تردد المستثمرين علي جهات ادارية متعددة وفي عام 2004 صدر القانون رقم (13) لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار حيث استهدف التعديل
1 تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
2 تشجيع الاستثمار والتغلب علي معوقاته
3 منح الحوافز والضمانات لتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات
4 التنسيق بين الجهات الرسمية المختلفة من ناحية الموافقات والتسهيلات والاعفاءات لإزالة التضارب والتعامل مع جهة حكومية واحدة لخدمة المستثمرين وقد منح القانون الجهات الادارية المختصة سلطة التصرف في اراضي الدولة للمستثمرين من خلال مكاتبها في الهيئة وفروعها حيث تنشئ هذه المكاتب قاعدة بيانات عن الأراضي المتاحة للبيع وتحديد مساحتها وأسعارها والتأكد من عدم وجود نزاع عليها.
واعطي القانون مميزات لتشجيع شركات التنمية المتكاملة وذلك بمنح هذه الشركات موافقة واحدة بالانشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ويتمتع كل مشروع بجميع الضمانات والحوافز المقررة وغيرها من مصاريف للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار عن التقدم للتسجيل (دفعة واحدة).
وبالاضافة الي ما سبق صدر قانون خاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (83) لسنة 2002 لانشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ويمكن استخدامها بموجب اتفاقيات للتجارة الدولية وجعل القانون سعر الضريبة علي ارباح جميع المشروعات العاملة داخل هذه المناطق 10% فقط ويستفيد المستثمرون في هذه المناطق من النظم الادارية والعمالية المرنة بهدف تشجيع الانتاج للتصدير من خلال الموانئ الموجودة بالقرب من هذه المناطق مباشرة مثل شمال غرب خليج السويس وشرق ميناء بورسعيد.
وقد حرصت السلطات الاقتصادية علي تشجيع وتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة فصدر القانون رقم (141) لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة وقد اعتبر القانون ان الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل علي تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات العامة ويقوم الصندوق بانشاء معدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات تضم مندوبين عن جميع المصالح المعنية لتولي جميع اجراءات التسجيل واستخراج التراخيص لتلك المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كما اشتمل القانون علي مجموعة من الحوافز المتعلقة بتخفيض تكلفة الاراضي والمرافق وتخفيض رسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية لهذه المشروعات، مع تخصيص نسبة من مشتريات الوزارات والهيئات ووحدات الادارةالمحلية لاتقل عن 10% من منتجات هذه المشروعات.
وقد صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003 لتحقيق الاستقلال للبنك المركزي وضمان كفاءة وفعالية رقابته علي البنوك العاملة في مصر وتشجيع البنوك علي التصالح مع المستثمرين المتعثرين المنظورة قضاياهم امام المحاكم وذلك في اية صحة تكون عليها الدعوي الي ما قبل صدور حكم بات فيها بشرط الوفاء بكامل حقوق البنك وفقا لشروط التصالح.
وفي عام 2005 صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بخصوص الضرائب علي الدخل حيث خفض الضرائب علي ارباح المشروعات الاستثمارية بنسبة 50% مع اعفاء بعض الانشطة الاستثمارية الهامة من الضرائب وذلك مع التوسع في الاعفاءات للاعباء العائلية وللحصول علي الدخل والاعفاءات الجزئية النوعية المرتبطة لبعض المصروفات والمخصصات وادخال مبدأ التصالح في المنازعات الضريبية امام المحاكمة ولجان التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.