«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين والتشريعات المؤثرة علي الاستثمار في مصر
نشر في نهضة مصر يوم 05 - 12 - 2006

تتشكل البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في مجموعة من القوانين التي تستهدف تحقيق اطمئنان المستثمرين وتأمينهم ضد مخاطر التأميم والمصادرة والحجز التحفظي وعدم التدخل في سياسات ادارة المشروعات الاستثمارية وتقديم المزايا والحوافز والتيسيرات.
ولعل اهم هذه القوانين قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 الذي ينص علي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو مصادرة اموالها أو الحجز عليها وعدم تدخل الحكومة في تسعير منتجات هذه المشروعات وضمان حرية تحويل النقد الاجنبي الناتج عن النشاط الاستثماري الي الخارج وضمان تحويل العاملين الاجانب لدخولهم الي الخارج دون أية قيود، فضلاً عن حرية الاستيراد والتصدير مباشرة دون الحصول علي موافقة مسبقة او دون حاجة الي القيد في سجل المصدرين أو المستوردين كما حرص القانون علي تقديم مجموعة من التسهيلات المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشروعات الاستثمارية ومنح المشروعات العديد من الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالانشطة التي اشتمل عليها القانون واعفاء الأرباح الموزعة علي الاسهم بشرط القيد في سوق الاوراق المالية وان تكون شركة مساهمة تشجيعا للكيانات الاقتصادية الكبري فضلا عن اعفاء الأرباح الناشئة عن الاندماج او الانقسام والاعفاءات والمزايا المتعلقة بالمناطق الحرة العامة والخاصة كما حرص القانون علي ان يكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار التي تعني بمنح الموافقات والتراخيص دون الحاجة الي تردد المستثمرين علي جهات ادارية متعددة وفي عام 2004 صدر القانون رقم (13) لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار حيث استهدف التعديل
1 تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
2 تشجيع الاستثمار والتغلب علي معوقاته
3 منح الحوافز والضمانات لتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات
4 التنسيق بين الجهات الرسمية المختلفة من ناحية الموافقات والتسهيلات والاعفاءات لإزالة التضارب والتعامل مع جهة حكومية واحدة لخدمة المستثمرين وقد منح القانون الجهات الادارية المختصة سلطة التصرف في اراضي الدولة للمستثمرين من خلال مكاتبها في الهيئة وفروعها حيث تنشئ هذه المكاتب قاعدة بيانات عن الأراضي المتاحة للبيع وتحديد مساحتها وأسعارها والتأكد من عدم وجود نزاع عليها.
واعطي القانون مميزات لتشجيع شركات التنمية المتكاملة وذلك بمنح هذه الشركات موافقة واحدة بالانشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ويتمتع كل مشروع بجميع الضمانات والحوافز المقررة وغيرها من مصاريف للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار عن التقدم للتسجيل (دفعة واحدة).
وبالاضافة الي ما سبق صدر قانون خاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (83) لسنة 2002 لانشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ويمكن استخدامها بموجب اتفاقيات للتجارة الدولية وجعل القانون سعر الضريبة علي ارباح جميع المشروعات العاملة داخل هذه المناطق 10% فقط ويستفيد المستثمرون في هذه المناطق من النظم الادارية والعمالية المرنة بهدف تشجيع الانتاج للتصدير من خلال الموانئ الموجودة بالقرب من هذه المناطق مباشرة مثل شمال غرب خليج السويس وشرق ميناء بورسعيد.
وقد حرصت السلطات الاقتصادية علي تشجيع وتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة فصدر القانون رقم (141) لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة وقد اعتبر القانون ان الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل علي تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات العامة ويقوم الصندوق بانشاء معدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات تضم مندوبين عن جميع المصالح المعنية لتولي جميع اجراءات التسجيل واستخراج التراخيص لتلك المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كما اشتمل القانون علي مجموعة من الحوافز المتعلقة بتخفيض تكلفة الاراضي والمرافق وتخفيض رسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية لهذه المشروعات، مع تخصيص نسبة من مشتريات الوزارات والهيئات ووحدات الادارةالمحلية لاتقل عن 10% من منتجات هذه المشروعات.
وقد صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003 لتحقيق الاستقلال للبنك المركزي وضمان كفاءة وفعالية رقابته علي البنوك العاملة في مصر وتشجيع البنوك علي التصالح مع المستثمرين المتعثرين المنظورة قضاياهم امام المحاكم وذلك في اية صحة تكون عليها الدعوي الي ما قبل صدور حكم بات فيها بشرط الوفاء بكامل حقوق البنك وفقا لشروط التصالح.
وفي عام 2005 صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بخصوص الضرائب علي الدخل حيث خفض الضرائب علي ارباح المشروعات الاستثمارية بنسبة 50% مع اعفاء بعض الانشطة الاستثمارية الهامة من الضرائب وذلك مع التوسع في الاعفاءات للاعباء العائلية وللحصول علي الدخل والاعفاءات الجزئية النوعية المرتبطة لبعض المصروفات والمخصصات وادخال مبدأ التصالح في المنازعات الضريبية امام المحاكمة ولجان التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.