علي خلفية تصاعد حدة الازمة بين نواب مجلس الشعب والحكومة حول قيمة التعويضات المستحقة لاهالي ضحايا العبارة المنكوبة السلام 98 التي سقطت في مياه البحر الاحمر في فبراير الماضي، ورفض النواب تحديد الثوابت المالية للحد الاقصي للتعويض ب 150 الف جنيه فقط، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي تعديل جديد لقانون التجارة البحرية قدمه نائب البرلمان محمد ابو العينين رئيس لجنة الصناعة علي قانون التجارة البحرية. وتم ادراجه كبند اضافي في جدول اعمال اللجنة امس. ونص المشروع علي عدم جواز زيادة التعويض الذي يحكم به علي الناقل في حالة وفاة المسافر او اصابته علي 300 الف جنيه. كما نص علي انه لا يجوز ان تزيد قيمة التعويض الذي يحكم به علي الناقل في حالة هلاك الامتعة المسجلة او تلفها علي عشرة آلاف جنيه لكل مسافر الا اذا كان الضرر متعلقا بسيارة او غيرها من المركبات فيجوز ان تتعدي قيمة التعويض هذا الحد بشرط الا تزيد علي 100 الف جنيه لكل سيارة او مركبة وما قد يوجد بها من امتعة. كما لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به علي الناقل في حالة هلاك الامتعة غير المسجلة او تلفها علي اربعة آلاف جنيه لكل مسافر ولا يسري هذا الحد علي الاشياء التي يودعها المسافر عند الربان او عند الشخص المكلف بحفظ الودائع للسفينة.