وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي اقتراح بمشروع قانون تقدم به النائب محمد ابو العينين رئيس لجنة الصناعة بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 1990 باصدار قانون التجارة البحرية.. يقضي التعديل بمضاعفة التعويض الذي يدفعه الناقل في حالة وفاة المسافر الي 300 الف جنيه بدلا من 150 الف جنيه واعادة النظر بالزيادة كل 10 سنوات لمواجهة انخفاض قيمة العملة نتيجة التضخم. واوضح "ابو العينين" ان هذا الاقتراح بزيادة التعويض يتفق مع التزامات مصر وما جاء بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال حيث تحدد اتفاقية اثينا لعام 1974 الخاصة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا بالمادة 7/1 منها سقف مسئولية الناقل في حالة وفاة الراكب او اصابته البدنية بما لا يزيد علي 700 الف فرنك ذهب عن كل عملية نقل، واشار ابو العينين الي ان بروتوكول عام 1990 الذي لم تصدق عليه مصر حتي الان رفع مبلغ التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الي ما لا يزيد علي 175 الف وحدة لكل عملية نقل، كما ان تعديل عام 2002 الذي لم توقع عليه مصر جعل التعويض 325 الف دولار. ونص التعديل المقدم من النائب علي ان يكون التعويض الذي يحكم به علي الشركة الناقلة للركاب والامتعة 10 آلاف جنيه في حالة هلاك الامتعة المسجلة او تلفها لكل مسافر الا اذا كان الضرر متعلقا بسيارة او غيرها من المركبات فيجوز ان تتعدي قيمة التعويض هذا الحد بشرط الا يزيد علي 100 الف جنيه لكل سيارة او مركبة وما قد يوجد بها من امتعة، اما الامتعة غير المسجلة، فلا يجوز ان يزيد التعويض علي 4 آلاف جنيه لكل مسافر ولمجلس الوزراء زيادة الحد الاقصي للتعويض كل 5 سنوات وفقا للمتغيرات الاقتصادية وتتفق كل هذه التعديلات مع الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية.