قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأربعاء، أن زارة الداخلية أصدرت قراراً موجهاً لجميع مديرى الأحوال المدنية ومراكز المعلومات ومراكز إصدار البطاقات، بحظر التعامل مع النقابات المستقلة ورفض اعتماد أختامها. وجاء نص القرار، بحسب بيان لدار الخدمات النقابية اليوم :"تحت رقم 6 لسنة 2016 صدر عن وزارة الداخلية ، مصلحة الأحوال المدنية كتابٌ دورى بشأن إيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة ممهوراً بتوقيع اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ، وموجهاً إلى السادة مديرو إدارات شرطة الأحوال المدنية "مديرو مراكز الإصدار والمعلومات والوثائق المميكنة- مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بديوان عام القطاع- مديرو مراكز إصدار البطاقات" بمراعاة تنفيذ ما يلى: إيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة بكافة مسمياتها لاعتماد المهن ببطاقة الرقم القومى مع إيقاف العمل بكافة الكتب الدورية السابق إصدارها فى هذا الشأن. الالتزام بآليات إثبات المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بموجب تراخيص مزاولة الحرفة طبقاً للشهادات الصادرة من وزارة القوى العاملة بالنسبة للمهن التى لم يصدر بها قرارات وزارية وغير خاضعة لقياس مستوى المهارة يتم تقديم خطاب صادر من مكتب العمل التابع له إقامة العامل، واعتماد التأمينات الاجتماعية. إثبات مهنة عامل أو عامل عادى بموجب اعتماد التأمينات الاجتماعية أو النقابات العامة المتخصصة وهى نقابتى النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية. يذكر أن وزارة الداخلية أكدت في بيان سابق أمس، أن قرارها جاء بناءًا على كتابات وزارة القوى العاملة التي أكدت أن تلك النقابات غير خاضعة لأحكام القانون 35 وأن تلك الجهات لا دخل لأي جهة إدارية في تشكيلها ولا تخضع لإشراف أو رقابة وزارة القوى العاملة ومديرياتها وأن دور الوزارة اقتصر على تلقى خطابات الإيداع. وأوضحت أن القوى العاملة هي الجهة الوحيدة المنوطة بإثبات الحرفة للعامل من خلال شهادة قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مشددة على أن القرار يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير الخدمة والعمل وفق أحكام ومبادئ القانون والدستور التي قضيا بحظر إنشاء تلك النقابات المستقلة وفق القانون 35 لسنة 76 والدستور المصري.