أقام الدكتور سمير صبري المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والفنان خالد يوسف، يطالب من خلالها بإسقاط عضويته من البرلمان، حيث انتشرت على الفضائيات وامتلأت الصحف ونشرت جميع المواقع الالكترونية وكثرت الأحاديث حول الفضيحة المدوية عما صرح به محامي الدكتور عباس سليمان عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بشأن البلاغ المقدم ضد الفنان خالد يوسف المطعون ضده الثاني للنائب العام والذي حمل رقم 20204 لسنه 2015. وجاء في مضمون هذا البلاغ يدور حول بلاغ زوجة الدكتور عباس سليمان المتعلق بواقعة التحرش بها من قبل المخرج والشق الثاني من البلاغ يتعلق بكارت ميموري يضم 20 فلماً إباحية للمخرج خالد يوسف مع عدد من الفتيات، ويجري حالياً التحقيق في الواقعة من قبل المكتب الفني للنائب العام، وأن كرت الميموري يحتوي علي 20 فيديو لفتيات صغيرات في السن يقومون بالرقص عاريات ويظهر خالد يوسف في مقاطع بصحبة الفتيات في أوضاع مخلة بالآداب العامة كما يظهر في مقاطع أخرى بصحبة سيدتين يطالبهن بممارسة السحاق سوياً. وانتهى المحامي في بلاغه بضرورة التحقيق مع المخرج خالد يوسف لأنه لا يمكن أن يكون أميناً على الشعب المصري أو يمثله تحت قبة البرلمان أو يشرع القوانين، ومن المستقر عليه أن النائب خالد يوسف فقد أحد الشروط الجوهرية المكملة دستورياً وقانونياً في وجوب اشتراط حسن السمعة وأن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للنائب، ويقصد به ألا يكون النائب قد اشتهر عنه السمعة السوء أو التردي فيما يشين ضمناً بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها ودليل ذلك أن المشرع الدستوري ذاته في الدستور المعدل لعام 2014 نص في المادة 101 منه علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار وهو ما رددته المادة الثامنة في بندها السادس من القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب. وذكرت الدعوى أن فقد الثقة والاعتبار لا تتأتي إلا إذا حدث أمر يشين سمعة العضو ويسيء إلي سلوكه أثناء مدة نيابته في المجلس وذلك مفادة إن هذا العضو كان متمتعاً بحسن السمعة قبل ترشحه وفوزه في الانتخابات التي أسفرت عن عضويته فإذا ما ساءت سمعته فقد الثقة والاعتبار فشرط حسن السمعة علي هذا النحو ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء. ومن ناحية أخرى فإن شرط حسن السمعة اشترطه المشرع لأعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية، ومن ثم فلا يعقل أو يقبل إهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية ومن ينتمي إليها ابتداء وهي السلطة الأولى والأوجب في مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمي إليها فهي التي تصدر التشريعات التي تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية ومن ثم فأن هاتين السلطتين الأخيرتين يقوم عملهما تنفيذياً وتطبيقاً علي ما تقوم به الأولى من سن التشريعات فوجب أن يتحقق بمن سوف يلتحق بها ويصبح عضواً شرط حسن السمعة وأن المشرع الدستوري قد رفع مجلس النواب في ظل الدستور المعدل لعام 2014 مكاناً علياً وأناط به مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويقوم علي أمر التشريع وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم بل أناط الدستور بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ومن الثابت أن خالد يوسف قد تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات نجاحه وفوزه بعضوية المجلس عن دائرة كفر شكر محافظة القليوبية ، وأن كل ما نشر حول الفضيحة المدوية التي قيل أن خالد يوسف قد ارتكبها قد أدت إلي افتقاده شرط حسن السمعة وتشكل إخلالاً جسيماً بحسن سيرته ، سيما وإن ما ارتكبه واقترفه خالد يوسف كان حال كونه نائباً بالبرلمان مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل تمثيل الأمة في مجلس النواب ويكون إدراجه في كشوف الأعضاء الناجحين مخالفاً لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة وطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز الفنان خالد يوسف بعضوية المجلس عن دائرة كفر شكر محافظة القليوبية وقدم المستندات والأسطوانات المؤيدة لدعواه.