الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي    محافظ القليوبية يعقد لقاءً مع أعضاء نقابة المهندسين بالقليوبية الجدد    المطران حبيب هرمز مدبّرًا للكنيسة الكلدانية مؤقتًا لحين انتخاب بطريرك جديد    عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة    ضبط مخالفات صرف أسمدة مدعمة بجمعية زراعية في دمياط    ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر واستقرار البلدى اليوم الخميس 12 مارس 2026 فى المنيا    السيد القصير: المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية مكنت مصر من الصمود    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط    المرشد الإيراني الجديد: ادعاء أميركا إقامة الأمن والسلام لم يكن سوى كذبة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز    تقرير: مستغلا علاقته ب ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا    أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي    ضبط مرتكب واقعة خلاف جيرة بالبحيرة    تحذير عاجل من محافظة الإسكندرية: استغلال المواطنين في التسكين الصوري بالعقارات المخالفة لن يوقف الإزالة    جرفهم التيار.. غرق طالبين بطنطا    موعد عرض «فرصة أخيرة»ل محمود حميدة وطارق لطفي..اليوم    اليوم.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    للعام الثاني على التوالى.. منية محلة الدمنة بالمنصورة تتزين فى احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم الصحفية الشابة أمل صفوت والمسابقة مهداة لروح كروان الإذاعة الشيخ حمد الزامل    البترول: الحكومة تحركت استباقيًا لضمان إمدادات الطاقة دون تأثير على السوق المحلي    اليوم.. انطلاق الدور ربع النهائي لدوري كرة السلة    المصري يستضيف شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.. وندالا حكما للمباراة    قرار جمهوري بتعيين نادية صالح عميدًا ل«تمريض سوهاج»    تعيين جاله العزب عميدا للمعهد القومي لليزر للمرة الثانية على التوالي    محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش "يسد عين الشمس"    شهادات دراسية مزيفة.. حبس متهم بالنصب علي المواطنين بالقاهرة    الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق بمحل بويات "غير مرخص" بالبساتين دون إصابات    تبدأ غدًا.. تعرف على جدول الرحلات من وإلى الدوحة للعالقين    محافظ أسوان: التكاتف والعمل بروح الفريق ضرورة لخدمة المواطن    مواعيد عرض وإعادة مسلسل "إفراج" الحلقة 23 والقنوات الناقلة    اليوم.. روجينا ضحية برنامج "رامز ليفل الوحش"    مصدر بالاتصالات: سداد القسط الأول من ترددات الجيل الخامس ب700 مليون دولار    5 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك والرؤية فى هذا التوقيت    زكاة الفطر 2026.. الحد الأدنى وموعد الإخراج وحكم التأخير    وزيرا الخارجية والصحة يوقعان بروتوكول "علاجك في مصر" لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج    المرور يستعد لموجة الرياح المثيرة للأتربة.. تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحوادث.. ومتابعة لحظية لغرف العمليات لرصد الأعطال.. التنسيق مع الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطرق.. والمرور يحذر من القيادة تحت تأثير المخدرات    الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالفات المتنوعة    مدريد تستضيف كأس «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين بدلا من قطر    الحرب الأمريكية ضد إيران تحول العراق إلى ساحة معركة خفية    أوقاف جنوب سيناء تعقد اجتماعا لمتابعة العشر الأواخر من رمضان وصلاة العيد    محافظ الشرقية يقرر وضع ملصقات على سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة    رمضان مسئولية طبية.. توصيات للصيام الآمن    وزير الصحة يشيد بدور مؤسسة مجدي يعقوب الرائد في إنقاذ القلوب    وزيرا الخارجية والصحة يوقعان بروتوكول لتيسير الرعاية الطبية للمصريين بالخارج    حنان موسى: ليالي رمضان الثقافية تثري المحافظات بالفنون والتراث المصري    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة في عين شمس    مصرع طالبة وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية نفيشة    قرارات ترشيد النفقات بوزارة البترول تفتح ملف السيارات الفارهة المؤجرة    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر    بعد أنباء زواجه سرا من بلوجر.. محامي محمد الشناوي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات    سامح قاسم يكتب: السينما الإيرانية بين الإبداع والقيود (3)    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    خبر في الجول - الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    ندوة بملتقى الفكر الإسلامي تستعرض تاريخ الوقف المصري وريادة دار الإفتاء    رويترز: زورقان ملغومان يصطدمان بناقلتى وقود فى العراق واندلاع حريق هائل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثانية من الدستور فى جمعة" تطبيق الشريعة " بين المبادىء والاحكام
نشر في المسائية يوم 09 - 11 - 2012

جمعة "تطبيق الشريعة" شعار رفعته الجماعة الاسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية وتوافد تحت مظلته الى ميدان التحرير والعديد من ميادين مصر للجمعة الثانية على التوالى لإعلان رفضهم المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالى والمطالبة بتعديلها لتكون واضحة بدون التفاف (الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء) ، وان تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ، وأن يتم النص فى الدستور على ألا تخالف مواده الشريعة الاسلامية بحيث تكون قيدا عاما على كل المواد.
وأصل المادة الثانية فى الدستور يرجع الى المادة "149" من الدستور المصرى الصادر سنة 1923‏ ، والتي كانت تنص على أن (الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ) ، ووضع هذا النص فى 19 مايو سنة 1922 ، ولاقى هذا الاقتراح استجابة سريعة من اعضاء اللجنة المشكلة لوضع نصوص هذا الدستور ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة ، وظل هذا النص يتردد في كل دستور يوضع للبلاد ، ابتداء بدستور سنة 1923 ومرورا بدستور‏ سنة 1930 ، ثم دستور سنة 1956‏ في عهد ثورة 23‏ يوليو 1952 ، ثم دستور سنة 1964 ، ثم دستور سنة 1971 ، ولم يشذ من ذلك إلا دستور سنة 1958‏ في عهد وحدة مصر مع سوريا إذ لم يكن دستورا مكتملا .
ونصت المادة الثانية في دستور سنة 1971 على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ) ، ثم عدلت المادة بتاريخ 22 مايو سنة 1980 واستبدلت عبارة ( المصدر الرئيسي ) ب( مصدر رئيسي ) ، و الفرق بين العبارتين يرجع فى أن العبارة الثانية لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع بخلاف الأولى التي دخل على لفظيها الألف واللام بما يفيد الحصر ، وبمقتضى هذا التعديل أتى المشرع الوضعي بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقرره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلا يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه .
ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل ثوابت الشريعة الإسلامية التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، وبالتالي من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها .
وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، حيث تقدم المادة الثانية من الدستور - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوما بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكارا لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .
ومبادىء الشريعة الاسلامية عرفتها المحكمة الدستورية العليا بانها ما ورد فى الشريعة من احكام قطعية الثبوت ، قطعية الدلالة مثل القرآن والسنة المتواترة وهى التى رواها جمع من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين من المشهود لهم بالصدق ، والمبادىء الكلية للشريعة هى حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ المال ، حفظ العرض ، حفظ الدين ، وقامت اللجنة التأسيسة المنوط إليها وضع دستور مصر الجديد بمخاطبة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وعرفت مفهوم مبادىء الشريعة وتم إضافتها بمادة فى آخر نصوص مسودة الدستور الجديد.
أما أحكام الشريعة فهى أوسع وأشمل لأنها تشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة واقوال الفقهاء واجتهاداتهم ومن ثم يدخل الخلاف الفقهى فى الموضوع ما بين آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب الاربعة وتصبح المسألة خلافية لتعلق الموضوع بظروف اجتماعية والاجتهاد وغيرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.