«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثانية من الدستور فى جمعة" تطبيق الشريعة " بين المبادىء والاحكام
نشر في المسائية يوم 09 - 11 - 2012

جمعة "تطبيق الشريعة" شعار رفعته الجماعة الاسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية وتوافد تحت مظلته الى ميدان التحرير والعديد من ميادين مصر للجمعة الثانية على التوالى لإعلان رفضهم المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالى والمطالبة بتعديلها لتكون واضحة بدون التفاف (الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء) ، وان تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ، وأن يتم النص فى الدستور على ألا تخالف مواده الشريعة الاسلامية بحيث تكون قيدا عاما على كل المواد.
وأصل المادة الثانية فى الدستور يرجع الى المادة "149" من الدستور المصرى الصادر سنة 1923‏ ، والتي كانت تنص على أن (الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ) ، ووضع هذا النص فى 19 مايو سنة 1922 ، ولاقى هذا الاقتراح استجابة سريعة من اعضاء اللجنة المشكلة لوضع نصوص هذا الدستور ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة ، وظل هذا النص يتردد في كل دستور يوضع للبلاد ، ابتداء بدستور سنة 1923 ومرورا بدستور‏ سنة 1930 ، ثم دستور سنة 1956‏ في عهد ثورة 23‏ يوليو 1952 ، ثم دستور سنة 1964 ، ثم دستور سنة 1971 ، ولم يشذ من ذلك إلا دستور سنة 1958‏ في عهد وحدة مصر مع سوريا إذ لم يكن دستورا مكتملا .
ونصت المادة الثانية في دستور سنة 1971 على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ) ، ثم عدلت المادة بتاريخ 22 مايو سنة 1980 واستبدلت عبارة ( المصدر الرئيسي ) ب( مصدر رئيسي ) ، و الفرق بين العبارتين يرجع فى أن العبارة الثانية لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع بخلاف الأولى التي دخل على لفظيها الألف واللام بما يفيد الحصر ، وبمقتضى هذا التعديل أتى المشرع الوضعي بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقرره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلا يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه .
ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل ثوابت الشريعة الإسلامية التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، وبالتالي من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها .
وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، حيث تقدم المادة الثانية من الدستور - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوما بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكارا لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .
ومبادىء الشريعة الاسلامية عرفتها المحكمة الدستورية العليا بانها ما ورد فى الشريعة من احكام قطعية الثبوت ، قطعية الدلالة مثل القرآن والسنة المتواترة وهى التى رواها جمع من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين من المشهود لهم بالصدق ، والمبادىء الكلية للشريعة هى حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ المال ، حفظ العرض ، حفظ الدين ، وقامت اللجنة التأسيسة المنوط إليها وضع دستور مصر الجديد بمخاطبة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وعرفت مفهوم مبادىء الشريعة وتم إضافتها بمادة فى آخر نصوص مسودة الدستور الجديد.
أما أحكام الشريعة فهى أوسع وأشمل لأنها تشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة واقوال الفقهاء واجتهاداتهم ومن ثم يدخل الخلاف الفقهى فى الموضوع ما بين آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب الاربعة وتصبح المسألة خلافية لتعلق الموضوع بظروف اجتماعية والاجتهاد وغيرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.