قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بالزام محافظ كفر الشيخ بان يؤدى للمدعى محمد ابراهيم الحاوى المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية التى اوفد اليها للحصول على احدى المؤهلات الدراسية العالية اعمالا للقرار الجمهورى الصادر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959 والزمت المحافظ المصروفات قالت المحكمة انه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر اصدر قرارا جمهوريا رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح اجاز للجهات الادارية ايفاد العاملين فى بعثات للحصول على درجة عملية او مؤهل علمى لسد نقص او حاجة تقتضيها مصلحة عامة لتطوير العمل الادارى وذلك بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى القرار الجمهورى المشار اليه ويتعين معاملتهم وفقا للقواعد المالية المقررة وانه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ رفض تطبيق القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مهما طال الزمان طالما لم تمتد اليه يد التعديل او التبديل وان امتناع المحافظ عن تنفيذ القرار الجمهورى مخالفة صريحة لاحكام الدستور الجديد المعدل الصادر فى يناير 2014 الذى نص على ان كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ,ومن ثم يكون تصرفه مهدرا لمبدأ سيادة القانون جاعلا منه تعبيرا عن مشيئته لا مشيئة الدستور والقانون وفى ذلك انكار لدولة القانون واختتمت المحكمة حكمها بان محافظ كفرالشيخ اضحى ملزما بتحمل المستحقات المالية عن البعثة الداخلية للمدعى التى تتمثل فى مرتبه الوظيفى من جهة عمله بمحافظة كفر الشيخ و 200 % من مرتبه الاساسى بتسجيله خارج المدينة التى بها مقر عمله وبدل كتب وملابس بواقع شهرين من مرتبه الاساسى عن كل عام عن طريق الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات وصرف مبلغ 1000 جنيه مصرى سنويا كبديل نفقات دراسية للتدريب العملى والابحاث والرسومات والنماذج وتصوير المراجع وخلافه مما يقتضيه الغرض من البعثة بمعرفة الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات