أمريكا تهدد العراق بعدم الحصول إلى عائدات النفط حال تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء    تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة    أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات    آرسنال يتأهل إلى نهائي كأس كاراباو على حساب تشيلسي    آرسنال يكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية    الجيزة تشن حملة ليلية مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين والمحال بشارع العريش وفيصل    حفل ختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد تسليم الجوائز بمشاركة فرقة أعز الناس    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    الأطباء تنعى شهيد الواجب الدكتور وسيم قطب هيكل بتأمين صحي كفر الشيخ    طفيلى مجهرى يهدد صحة البلطى فى المزارع السمكية    عمرو العادلي يحتفل بفوز روايته «وكالة النجوم البيضاء» ويقتنص صورًا تذكارية في جناح دار الشروق    ميلان يتقدم بهدفين أمام بولونيا بهدفين في الشوط الأول    على قد الأيد، 700 ألف جنيه أسعار سيارات شانجان EADO فى السوق المصرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    عبد اللطيف: الحفاظ على هيبة المعلم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    جمال رائف: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية    أحمد كشك مفاجأة مسلسل «أب ولكن » في رمضان 2026    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه معاون الوزير للطيران    نجوم ودبلوماسيون ووزراء في عرض خاص لفيلم زاهي حواس    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    4 مسلسلات تعرض على قناة ON في رمضان 2026.. رأس الأفعى وكلهم بيحبوا مودي الأبرز    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    اللواء 444 الليبي ينفي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي    ضبط المتهم بقتل شاب جامعي بسبب الإتاوة في السيدة زينب    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    رشا صالح مديرا للأكاديمية المصرية للفنون في روما    مصر تبحث مع البنك الدولي الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    صراع لندن يشتعل.. آرسنال يواجه تشيلسي في قمة نارية بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق التظاهر
نشر في المسائية يوم 29 - 10 - 2013

نصت المواثيق الدولية على حق التظاهر كحق لصيق بالحقوق الشخصية التي تضمنها العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الميثاق العالمي لحقوق الانسان والتي صادقت مصر عليها فأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها . غير أن الدولة المصرية كانت سباقه على صدور الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين في تنظيم الحق في التظاهر فأصدرت القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والتي نص في مادته الأولى على أنه إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الاقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وامر رجال السلطة المتحمهرين بالتفرقة فكل من بلغه الامر منهم ورفض طاعته ولم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز عشروي جنيه والقانون مكون من ثلاثة مواد لتنظيم حق التظاهر بقدر ما تمنع حق التظاهر ثم تلى ذلك اصدار القانون رقم 14اسنة 1923 بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية .والقانون مكون من اثنى عشر مادة بالاضافة الى مادة الإصدار وسعى هذا القانون الى تغليب فكرة التنظيم على فكرة المنع رغم تشدد مواده حيث نص في المادة الثانية منه على : - يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظة او المديرية – فإذا كان يراد عقد الاجتماع خارج مقر المحافظة او المديرية اخطر سلطة البوليس في المركز ويكون الاخطار قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل وتنقص هذه المدة الى اربع وعشرون ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً . -كما نص في المادة الخامسة : لايجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لاجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الاماكن او المحال ولا يجوز على ايه حال ان تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر ليلاً إلا بإذن خاص من البوليس .في حين تنص المادة السابعة على :للبوليس دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام والامن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه حل الاجتماع في الأحوال الاتية :
إذا لم تؤلف لجنة الاجتماع أو إذا لم تقم اللجنة بوظيفتها
إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الاخطار
إذا القي في الاجتماع أي خطب او حدث صياح او انشدت اناشيد مما يتضمن الدعوة الى الفتنة او وقعت فيه أعمال أخرى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره من القوانين
إذا وقعت جرائم أخرى اثناء الاجتماع
إذا وقع اضطراب شديد
وبالنظر إلى هذه القوانين بالاضافة الى قانون العقوبات وقانون الشرطة وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة 113 لسنة 2008 وقانون الجامعات الخاصة والاهلية بالاضافة الى قانون الطوارئ يدرك تماماً أهمية عدم التعجل في إصدار قانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة في الوقت الراهن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.