القاهرة: عارض رجال دين مسلمون بمصر أمس الأحد تعديلات قانونية أباحت نسب الطفل لأمه في شهادة ميلاده، حيث رأوا أنها تمثل إباحة للعلاقات الجنسية الحرة التي حرمها الإسلام. وكان مجلس الشعب "البرلمان المصرى" أقر أول من أمس تعديلات على قانون الطفل الذي صدر عام 1996 وتضمنت بالإضافة لنسب الطفل لأمه حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين، والذى قوبل أيضا باعتراض من رجال دين. وحظرت تعديلات القانون التي أثارت نقاشا حادا في مجلس الشعب ختان الإناث ونصت على معاقبة من يقوم به بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على عامين. وقال عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد رأفت عثمان الشريف ، بحسب جريدة " الوطن " السعودية، إن "القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كرفع سقف سن الزواج إلى 18عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن، وهذا كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية." وأضاف "الإسلام أباح الزواج في أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة". وحظر القانون الجديد على الآباء الشدة في تربية الأطفال أو الإساءة إليهم أو الحط من كرامتهم أو التسبب في انحرافهم مقررا عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين لمن يفعل ذلك. وقال عبد الله سمك المدرس بجامعة الأزهر "أي تشريع يجرم الآباء لتأديبهم أو تربيتهم أولادهم مرفوض تماما". وأشار بعض علماء الاجتماع إلى أنه من الصعب على المصريين تقبل تسمية الابن باسم الأم في بيئةٍ الاتجاه الأساسي فيها هو تحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج. وترى وزارة العدل أن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الأب في شهادة الميلاد على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية. وخلال مناقشة مشروع القانون قوبلت مواد كثيرة فيه بمعارضة شديدة من أعضاء المجلس الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وتشغل الجماعة 87 مقعدا في المجلس الذي يتكون من 454 عضوا.