قررت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بجلستها التى عقدت أمس الأثنين تأجيل طعن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار لجلسة 20 يناير المقبل، لحين البت النهائى فى الدعوى رقم 152 لستة 35 قضائية دستورية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا التى طعنت بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983، والتى تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بسفر بعض القطع الأثرية للعرض خارج البلاد، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قرارها فى الجلسة الماضية بالإحالة الى المحكمة الدستورية. على سند أن "المشرع قد صبغ على الآثار صفة المال العام الأمر الذى يحظر التعامل فيه تأجيرا أو مبادلة أو الإعارة خارج حماية الدولة ". من جانبه صرح الأثرى نور الدين عبد الصمد أن المادة العاشرة من قانون الآثار قد تم التلاعب بها عام 2010 فيما عرف وقتها بقانون أحمد عز، حيث سمحت المادة بتأجير الآثار للشركات الأجنبية الخاصة بحيث تسهل عملية تزوير الآثار أثناء عرضها خارج البلاد. يذكر أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تعد تقريرها تمهيدا للحكم فى الطعن المقدم إليها بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون الآثار.