حكمت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بجلستها التى عقدت صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة طعن وزير الدولة لشئون الأثار رقم 32932 لسنة 58 قضائية والتى طالب فيها عدم عودة أثار كليوباترا من أمريكا -142 قطعة – إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية المادة 10 من قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تجيز لرئيس الجمهورية تأجير أثار مصر بالخارج. من جانبه أكد نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف أن هذا الحكم يعد بمثابة صفعة قوية ضد مافيا تأجير أثار مصر بالخارج حيث كانت المادة العاشرة من قانون الأثار بمثابة جواز مرور لتهريب وتزوير وتهشم أثار مصر أثناء عرضها بالخارج، وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا اليوم عدم جواز تقاضى حق انتفاع نتيجة تأجير الأثار المصرية بالخارج باعتبار هذا مخالفاً الدستور من حيث أن الأثار المصرية من أموال الدولة العامة. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – برئاسة المستشار عبد السلام النجار قد قضت بعودة 142 قطعة تخص الملكة كليوباترا من أمريكا إلا أن وزير الأثار طعن على الحكم بصفته حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها المتقدم .