رفع الأثري نور الدين عبد الصمد جابر دعوى قضائية قدمها إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية بصفته، وزير الدفاع بصفته، ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته. حصل "محيط" على نسخة منها جاء في موضوعها، أن عدالة المحكمة الإدارية العليا اصدرت قراراً بجلستها التى عقدت فى 1/7/2013 فى الطعن رقم 32932 لسنة 58 ق متضمناً التصريح للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حيث رأت المحكمة أنه يوجد شبهة عدم دستورية للمادة العاشرة من قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والتى تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بعرض وتبادل بعض القطع الأثرية خارج البلاد . وعليه أقام الطاعن طعنه 152 لسنة 35 ق ( دستورية ) بتاريخ 17/9/2013 ضد رئيس الجمهورية وآخرين باعتباره مصدر قرار سفر الأثار خارج البلاد طبقاً للقانون حسبما ورد بصحيفة الدعوى المقامة من الطاعن، والشهادة الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بتداول الطعن ونظره أمام المحكمة الدستورية العليا. ومن حيث أن المدعى عليه الثانى قد أصدر قراراً إدارياً بتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً للجمهورية فى 3/7/2013 دون سند من الدستور والقانون حيث أن هذا القرار قد صدر من غير ذى صفة قانونية باعتباره أحد الوزراء المعينيين من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وحيث أن الدعوى رقم 152 لسنة 35 ق ( دستورية ) المقامة من الطاعن قد اختصمت رئيس الجمهورية وهو نفسه رئيس المحكمة الدستورية العليا أى أنه الخصم والحكم فى آن واحد الأمر الذى يتعارض مع الأعراف والأسس القانونية والدستورية المتواترة فى القضاء المصرى وقضاء المعمورة بأسرها . ومن حيث أن الطاعن يطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار فإنه يتعين توافر ركنان الأول ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية وهو أن يكون ادعاء الطاعن قائماً على الجدية بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء وبالتالى قيام الإستعجال، بأن كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين ضرورى لوقف التنفيذ، ومن حيث أنه عن ركن الجدية فقد نص الدستور المستفتى عليه والصادر عن جموع شعب مصر فى 25 /12/2012 على آليات عزل رئيس الجمهورية وتعيين رئيس الوزراء بدلاً منه حال خلو منصب رئيس الجمهورية للأسباب التى نص عليها الدستور الشرعى المستفتى عليه من جموع شعب مصر. وعلى الرغم من ذلك فقد قام المدعى عليه الثانى بإصدار القرار الطعين فى 3 /7/2013 بعزل رئيس الجمهورية المنتخب الجمهورية وتعيين شخص غير معروف للمصريين وغير ذى صفة رئيساً للجمهورية فى سابقة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر بل وتاريخ البشرية بأسرها، إضافة إلى أن وزير الدفاع لا يملك صلاحيات تعيين رئيس الجمهورية على النحو المتعارف عليه فى الدساتير المصرية المتواترة بل ودساتير العالم أجمع. وكذا كافة القوانين المصرية الصادرة بهذا الشأن الأمر الذى يعتبر مخالفاً للدستور والقانون ويشكل جوراً وظلماً فادحاً للطاعن عندما يكون المدعى عليه الأول – رئيس الجمهورية – هو نفسه الحكم فى القضية المقامة من الطاعن والمقدمة باسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو المدعى عليه الثالث على النحو الوارد تفصيلاً فى الدعوى رقم 152 لسنة 35 ق ( دستورية ) الأمر الذى يمثل خروجاً بيناً على كل الأعراف الدستورية والقانونية فى كفالة حق التقاضى وحياده لكافة المواطنين. والأخطر من ذلك – وفق الدعوى - أن هذا القرار الطعين الذى أصدره وزير الدفاع يهدد سلامة البلاد وأمنها القومى .ومن حيث أن هذا القرار قد صدر منعدماً لمخالفته الدستور والقانون مخالفة جسيمة الأمر الذى يتوفر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الإستعجال. لذلك يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن، وقبول الدعوى شكلاً .وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع الصادر فى 3 يوليو 2013 بتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً للجمهورية وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان. أيضاً إلغاء قرار وزير الدفاع الصادر فى 3 يوليو 2013 بتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً للجمهورية مع ما ترتب على ذلك القرار من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.