«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الوثيقة الدستورية لتكتل القوى الثورية لما بعد 30 يونيو
نشر في محيط يوم 23 - 06 - 2013

أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية التالية خلال المؤتمر الذي عقده التكتل ظهر اليوم بمقر حزب الجبهة وثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام في 30 يونيو القادم على حد وصفهم وتتكون من
مادة 1:ويتم فيها " سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص بإقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي .
المادة 2:يتم إلغاء الوثيقة الدستورية الصادرة في ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر ساقطا دستور 1971.
المادة3:تطبيق في حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة في الدساتير المصرية وفي دساتير الدول الديموقراطية.
مادة 4:يحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في المادة (7).
مادة5: يتم عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة6: يكلف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة ( للإنقاذ الوطني ) ، و يكون لها كافة الاختصاصات التامة والسلطات في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية ، والتركيز على موضوعي الأمن والاقتصاد، و تنتهي مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
مادة 7: يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والنقابات المهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي ، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن 45 عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعي الانتقالي(مجلس برلمان الثورة المؤقت)كامل سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية.
مادة8:يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت) ، هيئة تأسيسية من ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد ويراعى في تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت.
ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1- من اجمالي أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للاستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين بالجداول الانتخابية ( 50%+1) على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم. وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب في مدة لا تجاوز شهرين.
مادة9: تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المؤقت،ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد.
مادة10: تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان مالم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعي الانتقالي، ويحدد قانون أو قرار الالغاء كيفية التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه القرارات والتشريعات في الماضي، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة(14/ من هذا الإعلان الدستوري.
مادة11: تشكل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الافساد السياسي وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ وقتل واصابة المتظاهرين.
ولا تنقضي الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بالتقادم كما لاينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام ، وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية في القوانين العقابية النافذه ولا تتقيد في اجراءتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عدا عقوبة الاعدام ويصدر بلائحة اجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعي الانتقالي.
مادة12: تلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان ويعتبر أي اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة13: يحظر اقامة أية أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، او طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التي تخالف ذلك ، وتؤول أموالها للدولة.
مادة14: اسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات واللوائح التي أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن ، مع ما يترتب على ذلك من من آثار.
مادة15: القوات المسلحة المصرية وفاء بمسئولياتها التاريخية والدستورية فى حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمنها وكذلك وفاء بمسئولياتها التاريخية فى انحيازها لثورة الشعب المصرى تتولى شئون امن البلاد فضلا عن اختصاصها الأصيل بالدفاع عنها تضمن حماية مكتسبات الثورة وأهدافها طيلة المرحلة الانتقالية ، وحتى الانتهاء من إقرار دستور جديد للبلاد وما يلى ذلك من انتخابات برلمانية و رئاسية . وتختص فى مجال الدفاع والأمن باتخاذ القرارات بالاتفاق مع رئيس الحكومة المؤقتة كما تختص معه أيضاً بإعلان الحرب وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية على ان يصدق عليها من البرلمان الشعبى الثورى الموقت .
مادة 16:التأكيد على استقلال قضاء مصر والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعي المجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل اعلان الدستور غير الشرعي الذي صدر في ديسمبر/2012، والذي تم اسقاطه بصدور هذا الإعلان الدستوري.
مادة17: تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وافقت عليها قبل صدور هذا الاعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلي.
مادة 18 : يحظر على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد.
مادة 19 : تكون مدة المرحلة الانتقالية(12) اثنى عشرشهرا من تاريخ العمل بهذا الاعلان الدستوري، على الأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.