طارق رسلان يطالب ب«كشف هيئة» للراغبين في الانضمام لكليات التربية    الشيوخ يفتتح جلسته لمناقشة دراسة مقدمة لكليات التربية والواقع المأمول    الرقابة النووية: مصر لم تتأثر بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران    نرمين الفقي: الزواج «رزق».. وأدعو أن يُعوضني الله عن سنوات الوحدة    "الصحفيين" تخاطب "الأعلى للإعلام" لحل أزمة بدل صحفيي "الطريق"    ما هي الإجراءات والمستندات المطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ؟ اعرف التفاصيل    كيفية استخراج وتجديد جواز السفر المصري إلكترونيًا    برعاية وزارية ومشاركة دولية واسعة.. "أجريتك 2025" يجمع المزارعين والعلماء والقطاع الخاص لنشر الوعي بالزراعة الذكية والخضراء    «تسهيلات ضريبية ووضع الأجور».. اجتماع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية    خالد أبو بكر: بدء تفعيل البرنامج المصرى لتعزيز الطاقة عالميا    من بينها مصر والهند والبرازيل.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز الاقتصادات الكبرى    محافظ القليوبية يتفقد فرع مكتبة مصر العامة في شبرا الخيمة    بين القبعة الحمراء وغرفة العمليات.. ترامب يتحول من صانع سلام لمشعل حروب    وزير خارجية العراق يؤكد لنظيره الإيراني أهمية تفعيل لجنة الاتصال الوزارية لاحتواء الأزمة    3 وفيات و74 مصابا.. ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط جماهير مولودية الجزائر من مدرجات ملعب 5 جويلية    ديكو يحسم مستقبل تشيزني في برشلونة    الأهلي وبيراميدز ينافسان الزمالك على ضم هداف البنك الأهلي    جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية    كريم رمزي: ريبيرو استنزف لاعبي الأهلي تكتيكيا.. وبورتو ليس في أفضل حالاته    "عيب والناس فهمت أنا بتكلم عن مين".. إكرامي يوجه رسالة غامضة بسبب الأهلي    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    الشباب والرياضة بالأقصر: 3890 مستفيدًا من 45 فعالية خلال أسبوع    صعب وطويل.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان العربي بقنا| فيديو    النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار «بحري» في الإسكندرية    «الأرصاد» توضح حالة الطقس اليوم الأحد والظواهر الجوية المتوقعة    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    "مش قادرة تدفع مصاريف المدرسة".. تفاصيل تخلص سيدة من أطفالها بالشروق    مجدي يعقوب من ميدان الكيت كات: «تمثالي ليس تكريمًا لي فقط»    فساتين «روبى ونانسى» الأعلى سعرًا    أحمد عزمي: توقيت عرض «حرب الجبالي» مثالي وساهم في نجاحه| خاص    أجندة قصور الثقافة.. افتتاح قصر ثقافة نخل وقاطية بشمال سيناء واستمرار عروض مهرجان فرق الأقاليم    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية قلب مفتوح    إطلاق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    وكيل الطب العلاجي بالدقهلية: رفع كفاءة المستشفيات وتشغيل الأجهزة الحيوية    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله.. ويؤكد : لا تهاون مع المقصرين    وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    روايات أدبية تتحول إلى أفلام في 2025.. موسم صيد الغزلان وبنات الباشا وإذما أبرز النصوص    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    خبير صحراوي: لا تأثير سلبي لمنخفض القطارة على المياه الجوفية    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في عطلة الصاغة الأحد 22 يونيو 2025    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة عبد المجيد محمود نائبا عاما أهم آثار حكم بطلان تعيين النائب العام
نشر في محيط يوم 30 - 03 - 2013

أكدت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، في حيثيات حكمها الذي كانت قد أصدرته مؤخرا متضمنا إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار - على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار سناء سيد خليل، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز إلى أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المستشار عبدالمجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته في العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهوري إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.

وأوضحت المحكمة أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفوري باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها، وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية الساري، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه، ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتي هو في الأصل محصنا منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفوري مع تحصينه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها - أن هذا النص القانوني (بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية الساري، والذي مازال ساريا طبقا لنص للمادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانوني كنص دستوري أو قانوني، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.

وقالت المحكمة إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهوري الصادر بالإعلان الدستوري غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه، طبقا للاجراءات التي نص عليها في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتي ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم على تلك الآثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون، ولم تنالها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستوري شابها، أو لبطلان قانوني لحق وقت صدورها.

وأكدت المحكمة أنه من غير الجائز أن يكون هذا النص مستهدفا إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته، أو الإبقاء على آثار نصوص تم إلغاؤها قبل العمل الدستوري الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادىء فوق الدستورية باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وما اشتملت عليه (المادة) من مساس باستقلال القضاء وحصانته.
وذكرت المحكمة أنه في مقدمة المبادىء فوق الدستورية المستقر عليها، هي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، والتي في مقدمتها الحق في التقاضي، وحظر تحصين أي عمل أو قرار من الطعن عليها أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل، التي تؤدي دورها بالفصل في المنازعات وصولا إلى الترضية القضائية العادلة التي تستقر بها المجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات.

وأشارت المحكمة إلى أن مصر موقعة على العديد من الالتزامات الدولية والاقليمية المنضمة إليها والمعنية بحقوق الإنسان وحرياته، إلى جانب أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة على تلك المبادىء (المتعلق باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل) ومنحها الحصانة المقررة للنصوص الدستورية، وذلك بغية إعلاء دولة القانون وإرساء مبادىء الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطية.

وأكدت المحكمة على وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبدالمجيد محمود في إقامة دعواه، باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهوري المتضمن طريقة تعيين النائب العام، وأن هذا القرار لم يصدر في ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذا لأحكامه، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأي فيها، لم يتم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة فيها والمتعلقة بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها، لمرتبة النصوص الدستورية التي تحتل المرتبة الأولى على المدارج التشريعية وتتمتع بحصانتها.

وأوضحت المحكمة أن استقلال القضاء من المبادىء الأساسية التي تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان، ويستقيم في ظلها نصا وعملا وتطبيقا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة، والذي تقوم عليه بشكل حتمي وكامل أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد، ومن ثم أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من الأركان الأساسية لمبدأ استقلال القضاء واستقلال القضاة في عملهم، وهو الأمر الذي نص عليه قانون السلطة القضائية وتعديلاته المتعاقبة.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.