الشرك الأصغر هو ارتكاب كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله، والرياء بالعبادة، ويختلف عن الشرك الأكبر الذي يمثله في الظاهر شرك عُبَّاد التماثيل، وعُبَّاد القبور، والأموات، والغائبين، والباطن كشرك المتوكّلين على المشايخ، والمتوسلين إليهم من دون الله، أو المنافقين؛ لأن المنافقين مُشركون في الباطن، فشركهم خفي، ولكنه أكبر، وفي الباطن وليس في الظاهر.
الشرك الأصغر على هذا التقسيم، منه ما هو ظاهر، ومنه ما هو باطن خفي، الظاهر من الشرك الأصغر كلُبس الحلقة والخيط، وكالتمائم، وكالحلَِف بغير الله، ونحو ذلك من الأعمال والأقوال، والباطن من ذلك الخفي كيسير الرياء، ونحو ذلك.
وقال ابن القيم في (( إغاثة اللهفان ))(1/98): فأما نجاسة الشرك، فهي نوعان: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة؛ فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، والمخففة: الشرك الأصغر كيسير الرياء.
وقال الشيخ ابن عثيمين اختلف في ذلك أهل العلم : فمنهم من قال : يشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره ، وأما بالنسبة لكبائر الذنوب كالخمر والزنى فإنها تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء أخذ بها .
وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن المراد بقوله: { إن يشرك به } الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر، فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة، فإنه تحت المشيئة، وعلى كل، فصاحب الشرك الأصغر على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً". والله اعلم