قال المستشار عبد الغفار سليمان أستاذ النظم الانتخابية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه لا يمكن قبول نتيجة الاستفتاء الدستوري اعتمادا علي قاعدة 50%+1،خصوصا وأن الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور وهي تقرر لائحة التصويت على مواده اعتمدت علي أغلبية متمثلة في 67% للتصويت بقبول المادة الواحدة، وكان يجب إصدار تعديل تشريعي لقانون مباشر الحياة السياسية يوجب تصويت 50% على الأقل ممن لهم حق التصويت. وكشف المستشار عبد الغفار سليمان أستاذ النظم الانتخابية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،عن أحقية أعضاء الهيئات القضائية والمخابرات العامة لهم حق التصويت في الانتخابات وذلك بموجب قانون مباشر الحقوق السياسية رقم 73 لعام 1956 وتعديلاته.
وأضاف "سليمان" أن قرابة 20 الف قاض لهم حق التصويت في الاستفتاء الدستوري او الانتخابات، ماعدا الفئات المحرومة أو الموقوفة عن مباشرة حقوقها السياسية وهم أفراد القوات المسلحة والمحكوم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والمرضي العقليين أو المحجور عليهم والصادر ضدهم حكم بإشهار إفلاسهم ،والصادر ضدهم حكم من محكمة القيم بفرض الحراسة علي أموالهم.
وتابع انه فيما عدا ذلك يحق لكل مصري ومصرية يبلغ من العمر 18 عاما التصويت.
وأشار أستاذ النظم الانتخابية أن التصويت سيبدأ في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السابعة بحسب ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات،و لكن اذا حلت الساعة 7 وتبين لرئيس اللجنة الفرعية داخل حرم اللجنة الانتخابية وجود ناخبين فعليه ان يمكنهم من الإدلاء مهما كان الوقت الذي سيستغرقه ذلك.
ووفقا لم أعلنته اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات فان الشروط التي تمت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيعمل بها ،حيث فوضت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان إصدار التصاريح للمنظمات والجمعيات الاهلية المعنية بمراقبة الاستفتاء.
وبالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية فان اللجنة أجازت لمندوبي وسائل الإعلام المحلية الحضور بموجب إثبات الشخصية الصادر من المؤسسة الصحفية أما مندوبي وسائل الإعلام فلن يتمكنوا من متابعة سير العملية؛ إلا بتصريح من الهيئة العامة للاستعلامات.
وفيما يخص عدد المسموح حضوره من مندوبي وسائل الإعلام وأعضاء منظمات المجتمع المدني فإنها موكولة إلى رئيس اللجنة وفقا للوضع الذي لا يؤثر علي سلامة سير عملية الإدلاء الناخبين بأصواتهم.
وبعد الانتهاء من التصويت يقوم رئيس اللجنة الفرعية بحصر عدد الذين ادلوا بأصواتهم في كشوف الناخبين ثم يقوم بفتح الصناديق في حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ويقوم بحصر عدد أصوات الاستفتاء التي تم وضعها في الصناديق والتي يجب ان تتطابق مع عدد الناخبين ثم يقوم رئيس اللجنة بحصر الأصوات الباطلة واستبعادها ووضعها في مظروف مغلق ثم فرز الأصوات الصحيحة التي صوت أصحابها ب«نعم ولا» ثم يكتب هذه الأعداد في محضر ويقوم بلصق نسخة من النتيجة علي احد جدران اللجنة الفرعية ويكتب عليها عدد من له حق التصويت وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد من صوت بنعم ولا .
بعدها يتوجه رئيس اللجنة الفرعية إلى مقر اللجنة العامة وبرفقته أوراق نتائج الفرز ويسلمها إلى رئيس اللجنة العامة تقوم بعدها اللجنة العامة بحصر البيانات الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها وحصر الأعداد الإجمالية وإتباع ذلك الأمر في حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وعلى رئيس اللجنة العامة لصق نسخة من النتيجة علي جدران اللجنة ويتوجه بعدها إلى المحكمة الابتدائية الموجودة في المحافظة التي يتبعها وتقوم اللجنة المختصة بالمحكمة بتجميع النتائج الواردة اليها من اللجان العامة ثم يتم تسليمها إلى اللجنة العليا.
وبالنسبة للشغب الذي يتم خارج اللجنة مهمة رجال الامن وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم علي النيابة العامة، أما الشغب داخل مقر اللجنة فرئيس اللجنة وحدة هو من له الحق في حفظ الأمن والنظام ،حيث يدعو رجال الأمن الدخول إلى مقر اللجنة، لأن القانون يحث على عدم جواز تواجد رجال لأمن داخل اللجنة؛ إلا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة.
وتابع سليمان حديثة: أن إجراء الاستفتاء علي مرحلتين سوف يأتي بالعديد من الآثار السلبية لأنه سيؤثر علي اتجاهات التصويت في المرحلة الثانية حتى ولو امتنعت اللجنة العليا عن إعلان نتيجة المرحلة الأولى فإنها سوف تكون معروفة من خلال جمع النتائج باللجان الفرعية والعامة .
وأكد أستاذ النظم السياسية أن ذلك سيسبب مشاكل أمنية من قبل الفريق الذي استشعر أن التصويت في المرحلة الأولى لم يكن في الاتجاه الذي يدعمه لذلك طالب أن يكون الاستفتاء علي مرحلة واحدة .
وفيما يخص الكيفية التي سيتم بها إعلان النتيجة قال أن المادة رقم 225 في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء تنص على أن الموافقة علي الاستفتاء تتم بالأغلبية العادية دون التقيد بنصاب معين في الحضور لكن المشكلة ان من صاغوا النص غاب عنهم أن نصوص مشروع الدستور لا يجوز تطبيقها ولا نفاذها ولا الاستناد إليها؛ إلا بعد إعلان النتيجة.
وأضاف أن حساب نسبة الأصوات هو أمر سابق علي إعلان النتيجة ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص عند حساب نتيجة هذا الاستفتاء لذلك فان الاعتماد علي نسبة ال50% مضاف اليها واحد لا تجوز وغير مقبول،وذلك لان أعضاء الجمعية التأسيسية اعتمدوا علي نسبة 67% في الموافقة علي مواد الدستور.
مشيرا إلى انه لا توجد نصوص تنظم عملية إعلان النتيجة في قانون مباشرة الحياة السياسية أو حتى في قرار رئيس الجمهورية عندما دعي الناخبين للاستفتاء.
مؤكدا أن الحل كان يكمن في إصدار تعديل تشريعي لقانون مباشرة الحقوق السياسية أو إصدار قانون منفصل يوجب تصويت 50% على الأقل ممن لهم حق التصويت أضاف إلى إقرار قاعدة أنة لكي يتطلب إقرار الدستور يجب موافقة ثلثي عدد الأصوات الصحيحة.