مدبولي: 12 جامعة أهلية جديدة تدخل الخدمة قريباً    مدبولي عن الإيجار القديم: لا ننحاز لطرف على حساب آخر    مدبولي عن شكاوى البنزين المغشوش: من الواضح أن هناك خللًا حدث في لحظة زمنية محددة    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن    الصين: الجانب الأمريكي مستعد للدخول في حوار حول التعريفات الجمركية    مارتينيز لاعب برشلونة ينفي قيامه بالبصق على أتشيربي    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو    دون إصابات بشرية.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الفيوم    محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    ميرتس وماكرون يدعوان الهند وباكستان إلى التهدئة    «ضربوه لأن رجله بتوجعه ومقدرش يجري».. القبض على والدَي تلميذ اعتديا على زميل ابنهما داخل ملعب المرج    رسميا.. اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 ببني سويف    آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر    محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لحضور ختام فعاليات مهرجان أفلام المرأة    إنقاذ حياة طفل.. فريق جراحى بأورام المنوفية ينجح فى إجراء عملية استئصال ورم ضخم    رأس المال السوقي يخسر 25 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة تهبط بختام جلسة اليوم    ضبط 3507 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها    جوندوجان يحلم بأن يكون مساعدًا ل "الفيلسوف"    "الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور    بينها «أخبار اليوم» .. تكريم رموز الصحافة والإعلام في عيد العمال    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    "التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    الهلال الأحمر المصري يشارك في النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم»    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    طلعت مصطفى تعلن تحقيق 70 مليار جنيه من «ساوث ميد» خلال يوم.. وإجمالي مبيعات المجموعة يرتفع إلى 160 مليار خلال 2025    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنفرد بنشر تفاصيل الدعوى القضائية التى تبطل الإستفتاء على الدستور
نشر في الفجر يوم 15 - 12 - 2012

حصلت الفجر على نص الدعوى التى تقدم بها كلا من المحامي إيهاب الطماوي و علاء البراز لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال الاستفتاء على الدستور الذى يجري صباح اليوم السبت فى مرحلته الأولى.

حيث حملت الدعوى رقم 13393 لسنة 67 قضائية طعنا علي القرار الجمهوري بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين .

و هذا نص الدعوى :-

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ,,,,,,
يتشرف بتقديمه الي سيادتكم /الأساتذة : إيهاب عاطف راغب وشهرته إيهاب الطماوي وعلاء الدين السعيد أحمد البراز, وعماد نبيل جاد أبو حلقة و عادل ناجي موسي ,ومني جاب الله عبد الله ,و أمل إبراهيم محمد أحمد , ومهنتهم جميعا محامون وأصحاب مكاتب محاماة ومحلهم المختار جميعا / مكتب الأستاذين /إيهاب عاطف راغب و علاء البراز المحاميان الكائن مكتبهما بالقاهرة برقم 29 ش صلاح سالم , عمارات العبوروبالمنصورة 49 شارع مصطفي كامل , وبالقاهرة , مدينة نصر , حي السفارات ,بالحي السابع .
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 السيد /رئيس الوزراء بصفته
3 السيد /رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الإستفتاء بصفته
نتشرف بعرض الآتي
بتاريخ 12 /12 / 2012 أصدر المطعون ضده الأول القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2012 الآتي مضمونه :
تُجري عمليه الاستفتاء علي الدستور بالكيفيه المنصوص عليها في القانون رقم (73) لسنه 1956 المُشار اليه علي مرحلتين، وذلك علي النحو التالي:

المرحله الاولي: يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 في محافظات (القاهره- الاسكندريه- الدقهليه- الغربيه -الشرقيه - اسيوط - سوهاج - اسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء).

المرحله الثانيه: يوم السبت الموافق 22 من ديسمبر 2012 في محافظات (الجيزه - القليوبيه - المنوفيه - البحيره - كفر الشيخ - دمياط - الاسماعيليه - بورسعيد - السويس - مرسي مطروح - البحر الاحمر - الوادي الجديد - بني سويف - الفيوم - المنيا - الاقصر – قنا)
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3 / 2012 ,وللقانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
فإن الطاعن يطعن علي قرار الرئيس بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وبالإلغاء للأسباب الآتية :
أولا:مخالفة نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012: يجري نص تلك المادة علي أنه :
(......................., ويعرض المشروع خلال خمسة عشرة يوما من إعداده علي الشعب لإستفتائه في شأنه , ................. )
ويتضح من دلالة مقصود النص : أنه يقرر علي نحو جازم ضرورة عرض المشروع علي الناخبين خلال خمسة عشرة يوما أي داخل مدة الخمسة عشرة يوما ولا يجوز تجاوزها , فإذا ما أجريت المرحلة الأولي في اليوم الرابع عشر من تاريخ تسلم الرئيس للمشروع فلا يتبقي سوي يوما واحدا لإكمال الإستفتاء , هذا لوسلمنا بأنه يجوز اجراؤه علي مرحلتين .
ولكن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجب إجراؤه علي مرة واحدة كما يلي بعد .
ثانيا مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون لأسباب حاصلها :
1 نصت المادة 39 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي
(يحدد القانون ..........................., ويبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء .
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الإنتخاب والإستفتاء بدءا من القيد بجداول الإنتخاب وحتي إعلان النتيجة , وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون , .......................... )
بما مفاده أن النص الدستوري أحال للقانون في شأن أحكام الإستفتاء واجراءاته حتي اعلان النتيجة .
وتنص المادة 22 فقرة 2 من القانون 46 لسنة 2011 علي :
(أما في أحوال الإستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الإستفتاء المقررة في الدستور ) .
وتنص المادة 24 فقرة (4) علي انه :
( ...................................ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية , وبما لا يجاوز ثلاثة لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا ) .
وتنص الفقرة (5) من ذات المادة سالفة الذكر علي انه :
(ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية )
وتنص المادة (37) من القانون سالف الذكر علي :
(يعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أو الإستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الإنتخاب أوالإستفتاء في الدوائر الإنتخابية أوعقب أنتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابي المتبع , وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره ) .
لما كان ذلك وكانت النصوص السابقة هي التي تنظم عملية الإستفتاء
وكان القرار المطعون فيه بدعوة الناخبين للإستفتاء علي مرحلتين قد جاء مخالفا لنص المادة (37 ) من القانون 46 لسنة 2011 بتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفقا لمقصود النص يشترط :
أ إعلان النتيجة خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
ب بالنسبة للإنتخابات : عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل وفقا للنظام الإنتخابي المتبع .
بما يقطع بأن النص فيما يتعلق بالإستفتاء يقصد علي سبيل القطع واليقين أن يتم الإستفتاء علي مرحلة واحدة وفقا لصراحة النص ومقصوده .
ولما أراد المشرع أن يخصص حكما آخر للإنتخابات أشار إلي حالة إجرائها علي عدة مراحل ولم يجمع معها الإستفتاء .
بما مؤداه بطريق اللزوم أن الإستفتاء يجب أن يتم علي مرحلة واحدة كي يتم إعلان النتيجة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
مخالفة ذلك أثره بطلان نتيجة الإستفتاء .
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بالطلبات الآتية بعد .
ثالثا : أن مقصود نص المادة (37) في شأن الإستفتاء وإجراؤه علي مرة واحدة يقصد بالقطع واليقين تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين تحقيقا لنص المواد 1, 3 , 7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 .
وذلك لا يتحقق بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين لأن المصوتين في المرحلة الإولي سوف يحرمون من المدي الزمني الممنوح للمصوتين في المرحلة الثانية لأن الأخيرين ستتاح لهم فرصة كبيرة في التفكير والبحث لإتخاذ القرار بالتصويت بنعم أم لا .
كما أن ظهور نتائج المرحلة الأولي من خلال حصر نتائج اللجان الفرعية ومعرفة عدد الذين صوتوا بنعم , ومن صوتوا بلا سيكون له تأثير نفسي كبير علي قطاع كبير من الناخبين في المرحلة الثانية وقد يوجههم للتصويت في اتجاه معين بما يخل بمقصود الإستفتاء وما يستلزمه من عدم التأثير المادي أو المعنوي علي الناخبين .
فلهذه الاسباب وللأسباب الأخري التي ستبدي بجلسة المرافعة .
في الشق المستعجل
لما كان نظام الإستفتاء منظما بنص الدستور والقانون وكان مجاوزة النصوص الحاكمة لعملية الإستفتاء تنال من شرعية النتيجة خاصة وأنها متعلقة بأول دستور لمصر بعد ثورة عظيمة دفع فيها الشعب الدماء الزكية , وكان القرار المطعون فيه قد خالف تلك النصوص مخالفة صريحة طبقا لمقصود صراحة النصوص .
وحيث أن إجراء الإستفتاء مع تلك العيوب الجسيمة تصيب الدستور في شرعيته
وحيث أن شرط الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق متوافران في هذه الدعوي
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين المطعون علية وما يترتب علي ذلك من آثار .
بناء عليه
يلتمس الطاعنون :
في الشق المستعجل :
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين , الأولي يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 , والثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء الإستفتاء , علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ، في الموضوع :
بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 / 12 / 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين وما يترتب علي ذلك من آثار .
مع الزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.