تُكرّيم العميد الحسن فوزي بدرع جامعة قناة السويس خلال ملتقى «قادة بإرادة»    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    الصادرات المصرية ترتفع 15.8% خلال 11 شهرا وتسجل 47.5 مليار دولار    اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4فبراير 2026 فى محال الصاغه بالمنيا    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    بطلقات المدفعية والورود.. استقبال حافل لأردوغان وقرينته بقصر الاتحادية    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    "الزراعة" تواصل حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية    الداخلية تكشف ملابسات سرقة محتويات سيارة بكسر زجاجها في أسوان    الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل بشأن "سائح أجنبي" بالجيزة    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    إسرائيل توقف تنسيق سفر الدفعة الثالثة من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    مسئولة جزائرية: اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    شبكة بريطانية تحذر نيوكاسل من خطورة عمر مرموش في قمة كأس الرابطة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    بعد تأهل برشلونة، موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2026    انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029    المعهد القومي للاتصالات يختتم فعاليات «ملتقى التوظيف الأول»    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    صندوق النقد: مصر التزمت بالجدية فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية    بدء تنفيذ حجب لعبة روبلوكس في مصر اعتبارًا من اليوم    بعد تكريمها عن "نجيب محفوظ"، المصرية للكاريكاتير: إرث أديب نوبل ما زال مصدرا للإلهام    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    البلوجر أم جاسر كلمة السر في وقف مسلسل روح OFF نهائيًا    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    وكيل صحة الأقصر يبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة بالوحدات بإدارة الزينية    في اليوم العالمي للسرطان.. استشاري أورام يكشف أخطر الشائعات التي تؤخر العلاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي حي الجناين    طريقة عمل طاجن بامية باللحم في الفرن، وصفة تقليدية بطعم البيوت الدافئة    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    «برلماني» يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    وزير الثقافة يصدر قرارا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسا لأكاديمية الفنون    ضبط 12 شخصا بعد مشاجرة بين عائلتين فى قنا    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    بشاير البرلمان الجديد    الإدارة والجدارة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    هل ما زالت هناك أغانٍ مجهولة ل«أم كلثوم»؟!    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    نصار: تعاملنا مع لقاء الأهلي باحترافية كبيرة    سموحة وبيراميدز في مواجهة حاسمة بالدوري المصري    فضيحة تسريب جديدة في قضية إبستين.. وزارة العدل الأمريكية تقر بوجود أخطاء جسيمة في تنقيح الملفات    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    بورسعيد والصعيد أعلى خطوط السكك الحديدية تأخيرا    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنفرد بنشر تفاصيل الدعوى القضائية التى تبطل الإستفتاء على الدستور
نشر في الفجر يوم 15 - 12 - 2012

حصلت الفجر على نص الدعوى التى تقدم بها كلا من المحامي إيهاب الطماوي و علاء البراز لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال الاستفتاء على الدستور الذى يجري صباح اليوم السبت فى مرحلته الأولى.

حيث حملت الدعوى رقم 13393 لسنة 67 قضائية طعنا علي القرار الجمهوري بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين .

و هذا نص الدعوى :-

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ,,,,,,
يتشرف بتقديمه الي سيادتكم /الأساتذة : إيهاب عاطف راغب وشهرته إيهاب الطماوي وعلاء الدين السعيد أحمد البراز, وعماد نبيل جاد أبو حلقة و عادل ناجي موسي ,ومني جاب الله عبد الله ,و أمل إبراهيم محمد أحمد , ومهنتهم جميعا محامون وأصحاب مكاتب محاماة ومحلهم المختار جميعا / مكتب الأستاذين /إيهاب عاطف راغب و علاء البراز المحاميان الكائن مكتبهما بالقاهرة برقم 29 ش صلاح سالم , عمارات العبوروبالمنصورة 49 شارع مصطفي كامل , وبالقاهرة , مدينة نصر , حي السفارات ,بالحي السابع .
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 السيد /رئيس الوزراء بصفته
3 السيد /رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الإستفتاء بصفته
نتشرف بعرض الآتي
بتاريخ 12 /12 / 2012 أصدر المطعون ضده الأول القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2012 الآتي مضمونه :
تُجري عمليه الاستفتاء علي الدستور بالكيفيه المنصوص عليها في القانون رقم (73) لسنه 1956 المُشار اليه علي مرحلتين، وذلك علي النحو التالي:

المرحله الاولي: يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 في محافظات (القاهره- الاسكندريه- الدقهليه- الغربيه -الشرقيه - اسيوط - سوهاج - اسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء).

المرحله الثانيه: يوم السبت الموافق 22 من ديسمبر 2012 في محافظات (الجيزه - القليوبيه - المنوفيه - البحيره - كفر الشيخ - دمياط - الاسماعيليه - بورسعيد - السويس - مرسي مطروح - البحر الاحمر - الوادي الجديد - بني سويف - الفيوم - المنيا - الاقصر – قنا)
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3 / 2012 ,وللقانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
فإن الطاعن يطعن علي قرار الرئيس بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وبالإلغاء للأسباب الآتية :
أولا:مخالفة نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012: يجري نص تلك المادة علي أنه :
(......................., ويعرض المشروع خلال خمسة عشرة يوما من إعداده علي الشعب لإستفتائه في شأنه , ................. )
ويتضح من دلالة مقصود النص : أنه يقرر علي نحو جازم ضرورة عرض المشروع علي الناخبين خلال خمسة عشرة يوما أي داخل مدة الخمسة عشرة يوما ولا يجوز تجاوزها , فإذا ما أجريت المرحلة الأولي في اليوم الرابع عشر من تاريخ تسلم الرئيس للمشروع فلا يتبقي سوي يوما واحدا لإكمال الإستفتاء , هذا لوسلمنا بأنه يجوز اجراؤه علي مرحلتين .
ولكن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجب إجراؤه علي مرة واحدة كما يلي بعد .
ثانيا مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون لأسباب حاصلها :
1 نصت المادة 39 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي
(يحدد القانون ..........................., ويبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء .
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الإنتخاب والإستفتاء بدءا من القيد بجداول الإنتخاب وحتي إعلان النتيجة , وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون , .......................... )
بما مفاده أن النص الدستوري أحال للقانون في شأن أحكام الإستفتاء واجراءاته حتي اعلان النتيجة .
وتنص المادة 22 فقرة 2 من القانون 46 لسنة 2011 علي :
(أما في أحوال الإستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الإستفتاء المقررة في الدستور ) .
وتنص المادة 24 فقرة (4) علي انه :
( ...................................ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية , وبما لا يجاوز ثلاثة لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا ) .
وتنص الفقرة (5) من ذات المادة سالفة الذكر علي انه :
(ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية )
وتنص المادة (37) من القانون سالف الذكر علي :
(يعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أو الإستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الإنتخاب أوالإستفتاء في الدوائر الإنتخابية أوعقب أنتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابي المتبع , وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره ) .
لما كان ذلك وكانت النصوص السابقة هي التي تنظم عملية الإستفتاء
وكان القرار المطعون فيه بدعوة الناخبين للإستفتاء علي مرحلتين قد جاء مخالفا لنص المادة (37 ) من القانون 46 لسنة 2011 بتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفقا لمقصود النص يشترط :
أ إعلان النتيجة خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
ب بالنسبة للإنتخابات : عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل وفقا للنظام الإنتخابي المتبع .
بما يقطع بأن النص فيما يتعلق بالإستفتاء يقصد علي سبيل القطع واليقين أن يتم الإستفتاء علي مرحلة واحدة وفقا لصراحة النص ومقصوده .
ولما أراد المشرع أن يخصص حكما آخر للإنتخابات أشار إلي حالة إجرائها علي عدة مراحل ولم يجمع معها الإستفتاء .
بما مؤداه بطريق اللزوم أن الإستفتاء يجب أن يتم علي مرحلة واحدة كي يتم إعلان النتيجة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
مخالفة ذلك أثره بطلان نتيجة الإستفتاء .
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بالطلبات الآتية بعد .
ثالثا : أن مقصود نص المادة (37) في شأن الإستفتاء وإجراؤه علي مرة واحدة يقصد بالقطع واليقين تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين تحقيقا لنص المواد 1, 3 , 7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 .
وذلك لا يتحقق بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين لأن المصوتين في المرحلة الإولي سوف يحرمون من المدي الزمني الممنوح للمصوتين في المرحلة الثانية لأن الأخيرين ستتاح لهم فرصة كبيرة في التفكير والبحث لإتخاذ القرار بالتصويت بنعم أم لا .
كما أن ظهور نتائج المرحلة الأولي من خلال حصر نتائج اللجان الفرعية ومعرفة عدد الذين صوتوا بنعم , ومن صوتوا بلا سيكون له تأثير نفسي كبير علي قطاع كبير من الناخبين في المرحلة الثانية وقد يوجههم للتصويت في اتجاه معين بما يخل بمقصود الإستفتاء وما يستلزمه من عدم التأثير المادي أو المعنوي علي الناخبين .
فلهذه الاسباب وللأسباب الأخري التي ستبدي بجلسة المرافعة .
في الشق المستعجل
لما كان نظام الإستفتاء منظما بنص الدستور والقانون وكان مجاوزة النصوص الحاكمة لعملية الإستفتاء تنال من شرعية النتيجة خاصة وأنها متعلقة بأول دستور لمصر بعد ثورة عظيمة دفع فيها الشعب الدماء الزكية , وكان القرار المطعون فيه قد خالف تلك النصوص مخالفة صريحة طبقا لمقصود صراحة النصوص .
وحيث أن إجراء الإستفتاء مع تلك العيوب الجسيمة تصيب الدستور في شرعيته
وحيث أن شرط الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق متوافران في هذه الدعوي
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين المطعون علية وما يترتب علي ذلك من آثار .
بناء عليه
يلتمس الطاعنون :
في الشق المستعجل :
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين , الأولي يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 , والثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء الإستفتاء , علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ، في الموضوع :
بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 / 12 / 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين وما يترتب علي ذلك من آثار .
مع الزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.