سحب 292 ملفا للترشح في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    رسائل قوية من السيسي لقادة أفريقيا وروسيا وبريطانيا وكوريا    التخطيط تترأس اجتماعا تحضيريا للجنة المصرية الأذربيجانية المشتركة للتعاون    خطة السلام الأمريكية تنص على تخلي أوكرانيا عن إقليم دونباس لروسيا    موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك قبل مباراة زيسكو    بن رمضان ومعلول يقودان قائمة تونس في كأس العرب    رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتفقد محطتي رفع بهتيم وبيجام بشبرا الخيمة    أحمد كامل يفاجئ جمهوره ب لسه حي، أول ميني ألبوم بقلم شاعر واحد    الرعاية الصحية تطلق حملة توعية لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية    زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلاديش    جامعة بنها وحياة كريمة ينظمان قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة ناصر    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية يصل القاهرة    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    موعد التدريب الختامي للزمالك وزيسكو قبل موقعة الكونفدرالية    السياحة: تزايد أعداد السائحين البولنديين للمقصد المصرى بنمو 37% خلال 9 شهور    "النيابة" تستمع لأقوال المتهمين في واقعة قتل شاب بالدقهلية وإخفاء جثمانه 6 سنوات    أسماء مصابي مشاجرة الأسلحة النارية في أبو تشت بقنا.. إصابات بالغة بينها طلق ناري بالعين    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا    زيلينسكى يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة رشوة ال100 مليون دولار    فى ندوة اغتراب.. المخرج مهدى هميلى: أهدى هذا الفيلم إلى روح أمى    إكسترا نيوز من موسكو: العائلات وكبار السن من أبرز مشاهد انتخابات النواب    جامعة القاهرة: أصداء إعلامية عالمية واسعة للزيارة التاريخية للرئيس الكوري الجنوبي    تعرف على سر سورة الكهف.. وفضل قراءة السورة يوم الجمعة❤️    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" أذكار الجمعة التي تغيّر يومك للأفضل    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    "القومي لعلوم البحار" يشارك في وضع إعلان بليم للمحيط COP 30    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    يامال: أريد الفوز بكل شيء مع برشلونة    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    ضجة بعد تحذير جنرال فرنسي من خسارة الأبناء ضد هجوم روسي محتمل    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنفرد بنشر تفاصيل الدعوى القضائية التى تبطل الإستفتاء على الدستور
نشر في الفجر يوم 15 - 12 - 2012

حصلت الفجر على نص الدعوى التى تقدم بها كلا من المحامي إيهاب الطماوي و علاء البراز لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال الاستفتاء على الدستور الذى يجري صباح اليوم السبت فى مرحلته الأولى.

حيث حملت الدعوى رقم 13393 لسنة 67 قضائية طعنا علي القرار الجمهوري بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين .

و هذا نص الدعوى :-

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ,,,,,,
يتشرف بتقديمه الي سيادتكم /الأساتذة : إيهاب عاطف راغب وشهرته إيهاب الطماوي وعلاء الدين السعيد أحمد البراز, وعماد نبيل جاد أبو حلقة و عادل ناجي موسي ,ومني جاب الله عبد الله ,و أمل إبراهيم محمد أحمد , ومهنتهم جميعا محامون وأصحاب مكاتب محاماة ومحلهم المختار جميعا / مكتب الأستاذين /إيهاب عاطف راغب و علاء البراز المحاميان الكائن مكتبهما بالقاهرة برقم 29 ش صلاح سالم , عمارات العبوروبالمنصورة 49 شارع مصطفي كامل , وبالقاهرة , مدينة نصر , حي السفارات ,بالحي السابع .
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 السيد /رئيس الوزراء بصفته
3 السيد /رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الإستفتاء بصفته
نتشرف بعرض الآتي
بتاريخ 12 /12 / 2012 أصدر المطعون ضده الأول القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2012 الآتي مضمونه :
تُجري عمليه الاستفتاء علي الدستور بالكيفيه المنصوص عليها في القانون رقم (73) لسنه 1956 المُشار اليه علي مرحلتين، وذلك علي النحو التالي:

المرحله الاولي: يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 في محافظات (القاهره- الاسكندريه- الدقهليه- الغربيه -الشرقيه - اسيوط - سوهاج - اسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء).

المرحله الثانيه: يوم السبت الموافق 22 من ديسمبر 2012 في محافظات (الجيزه - القليوبيه - المنوفيه - البحيره - كفر الشيخ - دمياط - الاسماعيليه - بورسعيد - السويس - مرسي مطروح - البحر الاحمر - الوادي الجديد - بني سويف - الفيوم - المنيا - الاقصر – قنا)
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3 / 2012 ,وللقانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
فإن الطاعن يطعن علي قرار الرئيس بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وبالإلغاء للأسباب الآتية :
أولا:مخالفة نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012: يجري نص تلك المادة علي أنه :
(......................., ويعرض المشروع خلال خمسة عشرة يوما من إعداده علي الشعب لإستفتائه في شأنه , ................. )
ويتضح من دلالة مقصود النص : أنه يقرر علي نحو جازم ضرورة عرض المشروع علي الناخبين خلال خمسة عشرة يوما أي داخل مدة الخمسة عشرة يوما ولا يجوز تجاوزها , فإذا ما أجريت المرحلة الأولي في اليوم الرابع عشر من تاريخ تسلم الرئيس للمشروع فلا يتبقي سوي يوما واحدا لإكمال الإستفتاء , هذا لوسلمنا بأنه يجوز اجراؤه علي مرحلتين .
ولكن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجب إجراؤه علي مرة واحدة كما يلي بعد .
ثانيا مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون لأسباب حاصلها :
1 نصت المادة 39 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي
(يحدد القانون ..........................., ويبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء .
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الإنتخاب والإستفتاء بدءا من القيد بجداول الإنتخاب وحتي إعلان النتيجة , وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون , .......................... )
بما مفاده أن النص الدستوري أحال للقانون في شأن أحكام الإستفتاء واجراءاته حتي اعلان النتيجة .
وتنص المادة 22 فقرة 2 من القانون 46 لسنة 2011 علي :
(أما في أحوال الإستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الإستفتاء المقررة في الدستور ) .
وتنص المادة 24 فقرة (4) علي انه :
( ...................................ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية , وبما لا يجاوز ثلاثة لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا ) .
وتنص الفقرة (5) من ذات المادة سالفة الذكر علي انه :
(ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية )
وتنص المادة (37) من القانون سالف الذكر علي :
(يعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أو الإستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الإنتخاب أوالإستفتاء في الدوائر الإنتخابية أوعقب أنتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابي المتبع , وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره ) .
لما كان ذلك وكانت النصوص السابقة هي التي تنظم عملية الإستفتاء
وكان القرار المطعون فيه بدعوة الناخبين للإستفتاء علي مرحلتين قد جاء مخالفا لنص المادة (37 ) من القانون 46 لسنة 2011 بتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفقا لمقصود النص يشترط :
أ إعلان النتيجة خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
ب بالنسبة للإنتخابات : عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل وفقا للنظام الإنتخابي المتبع .
بما يقطع بأن النص فيما يتعلق بالإستفتاء يقصد علي سبيل القطع واليقين أن يتم الإستفتاء علي مرحلة واحدة وفقا لصراحة النص ومقصوده .
ولما أراد المشرع أن يخصص حكما آخر للإنتخابات أشار إلي حالة إجرائها علي عدة مراحل ولم يجمع معها الإستفتاء .
بما مؤداه بطريق اللزوم أن الإستفتاء يجب أن يتم علي مرحلة واحدة كي يتم إعلان النتيجة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
مخالفة ذلك أثره بطلان نتيجة الإستفتاء .
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بالطلبات الآتية بعد .
ثالثا : أن مقصود نص المادة (37) في شأن الإستفتاء وإجراؤه علي مرة واحدة يقصد بالقطع واليقين تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين تحقيقا لنص المواد 1, 3 , 7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 .
وذلك لا يتحقق بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين لأن المصوتين في المرحلة الإولي سوف يحرمون من المدي الزمني الممنوح للمصوتين في المرحلة الثانية لأن الأخيرين ستتاح لهم فرصة كبيرة في التفكير والبحث لإتخاذ القرار بالتصويت بنعم أم لا .
كما أن ظهور نتائج المرحلة الأولي من خلال حصر نتائج اللجان الفرعية ومعرفة عدد الذين صوتوا بنعم , ومن صوتوا بلا سيكون له تأثير نفسي كبير علي قطاع كبير من الناخبين في المرحلة الثانية وقد يوجههم للتصويت في اتجاه معين بما يخل بمقصود الإستفتاء وما يستلزمه من عدم التأثير المادي أو المعنوي علي الناخبين .
فلهذه الاسباب وللأسباب الأخري التي ستبدي بجلسة المرافعة .
في الشق المستعجل
لما كان نظام الإستفتاء منظما بنص الدستور والقانون وكان مجاوزة النصوص الحاكمة لعملية الإستفتاء تنال من شرعية النتيجة خاصة وأنها متعلقة بأول دستور لمصر بعد ثورة عظيمة دفع فيها الشعب الدماء الزكية , وكان القرار المطعون فيه قد خالف تلك النصوص مخالفة صريحة طبقا لمقصود صراحة النصوص .
وحيث أن إجراء الإستفتاء مع تلك العيوب الجسيمة تصيب الدستور في شرعيته
وحيث أن شرط الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق متوافران في هذه الدعوي
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين المطعون علية وما يترتب علي ذلك من آثار .
بناء عليه
يلتمس الطاعنون :
في الشق المستعجل :
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين , الأولي يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 , والثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء الإستفتاء , علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ، في الموضوع :
بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 / 12 / 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين وما يترتب علي ذلك من آثار .
مع الزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.