موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    أسعار الذهب تنخفض 3% وسط تزايد مخاوف التضخم جراء التوتر بالشرق الأوسط    التصدي لمخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعية فى المحافظات.. صور    تعطل مضيق هرمز يرفع توقعات "جولدمان" لأسعار النفط في 2026    المستوطنون اليهود يواصلون هجماتهم التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة    "وعد الصادق 4".. إيران تستهدف قواعد أمريكية وإسرائيلية بصواريخ باليستية    بعد ضرب المنشآت النووية| إيران تحذر من كارثة إشعاعية محتملة تهدد السكان    التعادلات تسيطر، نتائج مباريات الجولة الأولى بمجموعة الهبوط بالدوري    تجديد حبس بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة بالتجمع    طالبة تحاول إنهاء حياتها بقرص الغلال في سوهاج    إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ملاكي بقنا    بالزي الأبيض ووشاح "حامل القرآن".. تكريم حفظة كتاب الله في كفر صقر بالشرقية    انطلاق مؤتمر كلية طب الأسنان جامعة القاهرة CIDC 2026 في الأول من أبريل    مفاجأة في واقعة كرموز| الأم قتلت أبناءها ال5 والابن السادس ساعدها في إنهاء حياتها    في ذكرى رحيله.. إبراهيم عمارة «واعظ السينما» الذي أبدع خلف الكاميرا وأمامها    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 23 مارس 2026    صادرات كوريا الجنوبية تقفز بنسبة 50.4% في أول 20 يوما من مارس    خبير اقتصادي أمريكي: سعر البنزين في الولايات المتحدة سيصل إلى 4 دولارات للجالون غداً    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية للمرة الثانية خلال ساعات    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    إياد نصار: "صحاب الأرض" مرآة مأساة فلسطين ورسالة صادمة للإسرائيليين    «دوللي شاهين تُطلق «واحشاني يامه» رسالة حب أبدية لروح والدتها وتُلهب مشاعر الجماهير: أغنية تدمع لها العين وتعانق كل قلب فقد أمه»    إصابة شخص واحد بعد اعتراض صاروخ في الإمارات    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    العسيلي وويجز يتألقان في حفل عيد الفطر بالسعودية    بعثة المصري تصل إلى القاهرة بعد وداع الكونفدرالية من ربع النهائي    إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك    الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى إيكاو بشأن الانتهاكات الإيرانية لأجوائها ومطارها الدولي    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    سقوط متصدري دوري أبطال أفريقيا وصمود الكبار بالكونفيدرالية    هشام ماجد يشكر جمهوره بعد تصدر فيلم «برشامة» إيرادات عيد الفطر    استقرار ملحوظ.. نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية ل هاني شاكر بفرنسا    طلب إحاطة بشأن تراجع حالة المرافق الأساسية في الاستادات ومنظومة إدارة وتنظيم المشجعين    وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة    حادث مروع بقليوب.. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان روز اليوسف    السيطرة على حريق هائل نشب بمزرعة وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية بطور سيناء    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    الصحة تحذر مرضى القلب: لا تفرطوا في حلويات العيد    أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم    نائب رئيس اتحاد العمال: تحديد الحد الأدنى للأجور مرتبط بالتضخم    فينيسيوس جونيور: فوز الديربي يمنحنا دفعة قوية لمواصلة الانتصارات    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. استمرار توقف حركة الملاحة لليوم الخامس    نشرة الرياضة ½ الليل| عيدية الزمالك.. اعتراف الخطيب.. السيتي بطلًا.. قرارات الأهلي.. ومعسكر مصر    جولة تفقدية ل«المراكز المتخصصة» بمستشفى الهرم لمتابعة انتظام الخدمات خلال العيد    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    انتشار مكثف للفرق الطبية بالإسكندرية لتأمين المتنزهات خلال عيد الفطر    كشف ملابسات تحويل شارع لجراج مخالف بالإسكندرية وضبط المتهم    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنفرد بنشر تفاصيل الدعوى القضائية التى تبطل الإستفتاء على الدستور
نشر في الفجر يوم 15 - 12 - 2012

حصلت الفجر على نص الدعوى التى تقدم بها كلا من المحامي إيهاب الطماوي و علاء البراز لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال الاستفتاء على الدستور الذى يجري صباح اليوم السبت فى مرحلته الأولى.

حيث حملت الدعوى رقم 13393 لسنة 67 قضائية طعنا علي القرار الجمهوري بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين .

و هذا نص الدعوى :-

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ,,,,,,
يتشرف بتقديمه الي سيادتكم /الأساتذة : إيهاب عاطف راغب وشهرته إيهاب الطماوي وعلاء الدين السعيد أحمد البراز, وعماد نبيل جاد أبو حلقة و عادل ناجي موسي ,ومني جاب الله عبد الله ,و أمل إبراهيم محمد أحمد , ومهنتهم جميعا محامون وأصحاب مكاتب محاماة ومحلهم المختار جميعا / مكتب الأستاذين /إيهاب عاطف راغب و علاء البراز المحاميان الكائن مكتبهما بالقاهرة برقم 29 ش صلاح سالم , عمارات العبوروبالمنصورة 49 شارع مصطفي كامل , وبالقاهرة , مدينة نصر , حي السفارات ,بالحي السابع .
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 السيد /رئيس الوزراء بصفته
3 السيد /رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الإستفتاء بصفته
نتشرف بعرض الآتي
بتاريخ 12 /12 / 2012 أصدر المطعون ضده الأول القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2012 الآتي مضمونه :
تُجري عمليه الاستفتاء علي الدستور بالكيفيه المنصوص عليها في القانون رقم (73) لسنه 1956 المُشار اليه علي مرحلتين، وذلك علي النحو التالي:

المرحله الاولي: يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 في محافظات (القاهره- الاسكندريه- الدقهليه- الغربيه -الشرقيه - اسيوط - سوهاج - اسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء).

المرحله الثانيه: يوم السبت الموافق 22 من ديسمبر 2012 في محافظات (الجيزه - القليوبيه - المنوفيه - البحيره - كفر الشيخ - دمياط - الاسماعيليه - بورسعيد - السويس - مرسي مطروح - البحر الاحمر - الوادي الجديد - بني سويف - الفيوم - المنيا - الاقصر – قنا)
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3 / 2012 ,وللقانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
فإن الطاعن يطعن علي قرار الرئيس بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وبالإلغاء للأسباب الآتية :
أولا:مخالفة نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012: يجري نص تلك المادة علي أنه :
(......................., ويعرض المشروع خلال خمسة عشرة يوما من إعداده علي الشعب لإستفتائه في شأنه , ................. )
ويتضح من دلالة مقصود النص : أنه يقرر علي نحو جازم ضرورة عرض المشروع علي الناخبين خلال خمسة عشرة يوما أي داخل مدة الخمسة عشرة يوما ولا يجوز تجاوزها , فإذا ما أجريت المرحلة الأولي في اليوم الرابع عشر من تاريخ تسلم الرئيس للمشروع فلا يتبقي سوي يوما واحدا لإكمال الإستفتاء , هذا لوسلمنا بأنه يجوز اجراؤه علي مرحلتين .
ولكن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجب إجراؤه علي مرة واحدة كما يلي بعد .
ثانيا مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون لأسباب حاصلها :
1 نصت المادة 39 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي
(يحدد القانون ..........................., ويبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء .
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الإنتخاب والإستفتاء بدءا من القيد بجداول الإنتخاب وحتي إعلان النتيجة , وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون , .......................... )
بما مفاده أن النص الدستوري أحال للقانون في شأن أحكام الإستفتاء واجراءاته حتي اعلان النتيجة .
وتنص المادة 22 فقرة 2 من القانون 46 لسنة 2011 علي :
(أما في أحوال الإستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الإستفتاء المقررة في الدستور ) .
وتنص المادة 24 فقرة (4) علي انه :
( ...................................ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية , وبما لا يجاوز ثلاثة لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا ) .
وتنص الفقرة (5) من ذات المادة سالفة الذكر علي انه :
(ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية )
وتنص المادة (37) من القانون سالف الذكر علي :
(يعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أو الإستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الإنتخاب أوالإستفتاء في الدوائر الإنتخابية أوعقب أنتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابي المتبع , وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره ) .
لما كان ذلك وكانت النصوص السابقة هي التي تنظم عملية الإستفتاء
وكان القرار المطعون فيه بدعوة الناخبين للإستفتاء علي مرحلتين قد جاء مخالفا لنص المادة (37 ) من القانون 46 لسنة 2011 بتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفقا لمقصود النص يشترط :
أ إعلان النتيجة خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
ب بالنسبة للإنتخابات : عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل وفقا للنظام الإنتخابي المتبع .
بما يقطع بأن النص فيما يتعلق بالإستفتاء يقصد علي سبيل القطع واليقين أن يتم الإستفتاء علي مرحلة واحدة وفقا لصراحة النص ومقصوده .
ولما أراد المشرع أن يخصص حكما آخر للإنتخابات أشار إلي حالة إجرائها علي عدة مراحل ولم يجمع معها الإستفتاء .
بما مؤداه بطريق اللزوم أن الإستفتاء يجب أن يتم علي مرحلة واحدة كي يتم إعلان النتيجة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
مخالفة ذلك أثره بطلان نتيجة الإستفتاء .
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بالطلبات الآتية بعد .
ثالثا : أن مقصود نص المادة (37) في شأن الإستفتاء وإجراؤه علي مرة واحدة يقصد بالقطع واليقين تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين تحقيقا لنص المواد 1, 3 , 7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 .
وذلك لا يتحقق بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين لأن المصوتين في المرحلة الإولي سوف يحرمون من المدي الزمني الممنوح للمصوتين في المرحلة الثانية لأن الأخيرين ستتاح لهم فرصة كبيرة في التفكير والبحث لإتخاذ القرار بالتصويت بنعم أم لا .
كما أن ظهور نتائج المرحلة الأولي من خلال حصر نتائج اللجان الفرعية ومعرفة عدد الذين صوتوا بنعم , ومن صوتوا بلا سيكون له تأثير نفسي كبير علي قطاع كبير من الناخبين في المرحلة الثانية وقد يوجههم للتصويت في اتجاه معين بما يخل بمقصود الإستفتاء وما يستلزمه من عدم التأثير المادي أو المعنوي علي الناخبين .
فلهذه الاسباب وللأسباب الأخري التي ستبدي بجلسة المرافعة .
في الشق المستعجل
لما كان نظام الإستفتاء منظما بنص الدستور والقانون وكان مجاوزة النصوص الحاكمة لعملية الإستفتاء تنال من شرعية النتيجة خاصة وأنها متعلقة بأول دستور لمصر بعد ثورة عظيمة دفع فيها الشعب الدماء الزكية , وكان القرار المطعون فيه قد خالف تلك النصوص مخالفة صريحة طبقا لمقصود صراحة النصوص .
وحيث أن إجراء الإستفتاء مع تلك العيوب الجسيمة تصيب الدستور في شرعيته
وحيث أن شرط الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق متوافران في هذه الدعوي
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين المطعون علية وما يترتب علي ذلك من آثار .
بناء عليه
يلتمس الطاعنون :
في الشق المستعجل :
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين , الأولي يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 , والثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء الإستفتاء , علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ، في الموضوع :
بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 / 12 / 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين وما يترتب علي ذلك من آثار .
مع الزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.