متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لأسبوع    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    نجمة مسلسل "باب الحارة"، الداخلية السورية تكشف تفاصيل مقتل الفنانة هدى شعراوي في دمشق    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    شريكة جيفري إبستين تقدم وثائق قد تفجر مفاجآت مدوية في القضية    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    عاجل- الجيش الإيراني يحذر من اتساع نطاق الحرب ليشمل المنطقة بأكملها    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    الثَّكلى    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    حكام مباريات اليوم في ختام الجولة 21 لدوري المحترفين    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقد محمد إبراهيم    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    عقوبات أوروبية على 7 سودانيين بينهم شقيق قائد الدعم السريع    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنفرد بنشر تفاصيل الدعوى القضائية التى تبطل الإستفتاء على الدستور
نشر في الفجر يوم 15 - 12 - 2012

حصلت الفجر على نص الدعوى التى تقدم بها كلا من المحامي إيهاب الطماوي و علاء البراز لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال الاستفتاء على الدستور الذى يجري صباح اليوم السبت فى مرحلته الأولى.

حيث حملت الدعوى رقم 13393 لسنة 67 قضائية طعنا علي القرار الجمهوري بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين .

و هذا نص الدعوى :-

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ,,,,,,
يتشرف بتقديمه الي سيادتكم /الأساتذة : إيهاب عاطف راغب وشهرته إيهاب الطماوي وعلاء الدين السعيد أحمد البراز, وعماد نبيل جاد أبو حلقة و عادل ناجي موسي ,ومني جاب الله عبد الله ,و أمل إبراهيم محمد أحمد , ومهنتهم جميعا محامون وأصحاب مكاتب محاماة ومحلهم المختار جميعا / مكتب الأستاذين /إيهاب عاطف راغب و علاء البراز المحاميان الكائن مكتبهما بالقاهرة برقم 29 ش صلاح سالم , عمارات العبوروبالمنصورة 49 شارع مصطفي كامل , وبالقاهرة , مدينة نصر , حي السفارات ,بالحي السابع .
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 السيد /رئيس الوزراء بصفته
3 السيد /رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الإستفتاء بصفته
نتشرف بعرض الآتي
بتاريخ 12 /12 / 2012 أصدر المطعون ضده الأول القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2012 الآتي مضمونه :
تُجري عمليه الاستفتاء علي الدستور بالكيفيه المنصوص عليها في القانون رقم (73) لسنه 1956 المُشار اليه علي مرحلتين، وذلك علي النحو التالي:

المرحله الاولي: يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 في محافظات (القاهره- الاسكندريه- الدقهليه- الغربيه -الشرقيه - اسيوط - سوهاج - اسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء).

المرحله الثانيه: يوم السبت الموافق 22 من ديسمبر 2012 في محافظات (الجيزه - القليوبيه - المنوفيه - البحيره - كفر الشيخ - دمياط - الاسماعيليه - بورسعيد - السويس - مرسي مطروح - البحر الاحمر - الوادي الجديد - بني سويف - الفيوم - المنيا - الاقصر – قنا)
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3 / 2012 ,وللقانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
فإن الطاعن يطعن علي قرار الرئيس بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وبالإلغاء للأسباب الآتية :
أولا:مخالفة نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012: يجري نص تلك المادة علي أنه :
(......................., ويعرض المشروع خلال خمسة عشرة يوما من إعداده علي الشعب لإستفتائه في شأنه , ................. )
ويتضح من دلالة مقصود النص : أنه يقرر علي نحو جازم ضرورة عرض المشروع علي الناخبين خلال خمسة عشرة يوما أي داخل مدة الخمسة عشرة يوما ولا يجوز تجاوزها , فإذا ما أجريت المرحلة الأولي في اليوم الرابع عشر من تاريخ تسلم الرئيس للمشروع فلا يتبقي سوي يوما واحدا لإكمال الإستفتاء , هذا لوسلمنا بأنه يجوز اجراؤه علي مرحلتين .
ولكن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجب إجراؤه علي مرة واحدة كما يلي بعد .
ثانيا مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون لأسباب حاصلها :
1 نصت المادة 39 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي
(يحدد القانون ..........................., ويبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء .
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الإنتخاب والإستفتاء بدءا من القيد بجداول الإنتخاب وحتي إعلان النتيجة , وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون , .......................... )
بما مفاده أن النص الدستوري أحال للقانون في شأن أحكام الإستفتاء واجراءاته حتي اعلان النتيجة .
وتنص المادة 22 فقرة 2 من القانون 46 لسنة 2011 علي :
(أما في أحوال الإستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الإستفتاء المقررة في الدستور ) .
وتنص المادة 24 فقرة (4) علي انه :
( ...................................ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية , وبما لا يجاوز ثلاثة لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا ) .
وتنص الفقرة (5) من ذات المادة سالفة الذكر علي انه :
(ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية )
وتنص المادة (37) من القانون سالف الذكر علي :
(يعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أو الإستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الإنتخاب أوالإستفتاء في الدوائر الإنتخابية أوعقب أنتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابي المتبع , وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره ) .
لما كان ذلك وكانت النصوص السابقة هي التي تنظم عملية الإستفتاء
وكان القرار المطعون فيه بدعوة الناخبين للإستفتاء علي مرحلتين قد جاء مخالفا لنص المادة (37 ) من القانون 46 لسنة 2011 بتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفقا لمقصود النص يشترط :
أ إعلان النتيجة خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
ب بالنسبة للإنتخابات : عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل وفقا للنظام الإنتخابي المتبع .
بما يقطع بأن النص فيما يتعلق بالإستفتاء يقصد علي سبيل القطع واليقين أن يتم الإستفتاء علي مرحلة واحدة وفقا لصراحة النص ومقصوده .
ولما أراد المشرع أن يخصص حكما آخر للإنتخابات أشار إلي حالة إجرائها علي عدة مراحل ولم يجمع معها الإستفتاء .
بما مؤداه بطريق اللزوم أن الإستفتاء يجب أن يتم علي مرحلة واحدة كي يتم إعلان النتيجة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الإستفتاء .
مخالفة ذلك أثره بطلان نتيجة الإستفتاء .
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بالطلبات الآتية بعد .
ثالثا : أن مقصود نص المادة (37) في شأن الإستفتاء وإجراؤه علي مرة واحدة يقصد بالقطع واليقين تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين تحقيقا لنص المواد 1, 3 , 7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 .
وذلك لا يتحقق بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين لأن المصوتين في المرحلة الإولي سوف يحرمون من المدي الزمني الممنوح للمصوتين في المرحلة الثانية لأن الأخيرين ستتاح لهم فرصة كبيرة في التفكير والبحث لإتخاذ القرار بالتصويت بنعم أم لا .
كما أن ظهور نتائج المرحلة الأولي من خلال حصر نتائج اللجان الفرعية ومعرفة عدد الذين صوتوا بنعم , ومن صوتوا بلا سيكون له تأثير نفسي كبير علي قطاع كبير من الناخبين في المرحلة الثانية وقد يوجههم للتصويت في اتجاه معين بما يخل بمقصود الإستفتاء وما يستلزمه من عدم التأثير المادي أو المعنوي علي الناخبين .
فلهذه الاسباب وللأسباب الأخري التي ستبدي بجلسة المرافعة .
في الشق المستعجل
لما كان نظام الإستفتاء منظما بنص الدستور والقانون وكان مجاوزة النصوص الحاكمة لعملية الإستفتاء تنال من شرعية النتيجة خاصة وأنها متعلقة بأول دستور لمصر بعد ثورة عظيمة دفع فيها الشعب الدماء الزكية , وكان القرار المطعون فيه قد خالف تلك النصوص مخالفة صريحة طبقا لمقصود صراحة النصوص .
وحيث أن إجراء الإستفتاء مع تلك العيوب الجسيمة تصيب الدستور في شرعيته
وحيث أن شرط الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق متوافران في هذه الدعوي
بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين المطعون علية وما يترتب علي ذلك من آثار .
بناء عليه
يلتمس الطاعنون :
في الشق المستعجل :
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين , الأولي يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 , والثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء الإستفتاء , علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ، في الموضوع :
بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 / 12 / 2012 بإجراء الإستفتاء علي مرحلتين وما يترتب علي ذلك من آثار .
مع الزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.