ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تغييرا مقترحا على المادة رقم 181 من مسودة الدستور والمختصة بقرارات المحكمة الدستورية العليا ونصها كالتالي : يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (179) من الدستور .
واقترح المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية أن تكون المهلة الخاصة بإصدار قرار المحكمة 45 يوما بدلا من ثلاثين.
وقال المستشار الغرياني إن الرقابة السابقة مهمة في ظل الظروف الحالية للبلاد.
ووافق الأعضاء على ال 45 يوما، كما وافقوا على إضافة عبارة " وقانون مباشرة الحقوق السياسية" في نهاية المادة. مواد متعلقة: 1. أعضاء التأسيسية يوافقون على تغيير في المادة رقم 214 بشأن الوقف 2. التأسيسية تناقش تغييرا مقترحا على مادة جنسية رئيس الحكومة أو الوزراء 3. عضو بالتأسيسية يدعو لعدم الخضوع للضغوط والتهديدات ضد الجمعية