أكد عدد من الفقهاء وعلماء الدين أن اتجاه بعض الأفراد إلي تغيير المنكر باليد يؤدي إلي الفتنة، وأن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط لابد من مراعاتها أولا. ونقلا عن الأهرام، لخص الدكتور القصبي زلط عضو مجمع البحوث الإسلامية، هذه الضوابط فى الآتى: القدرة التى تعنى القوة البدنية، فإن كان الشخص ضعيفاً لا يستطيع أن يزيل المنكر بيده أو علم من يريد تغيير المنكر أنه سيلحقه مكروه من وراء هذا التغيير سقط الوجوب، ألا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أشد منه ، مثل قتله، أو قتل غيره بسببه، فإذا علم من يريد التغيير أن تغييره سيؤدي إلى ذلك سقط الوجوب، وعليه أن يغير بلسانه وإذا علم أن تغييره باللسان يؤدي إلى هذا انتقل إلى التغيير بالقلب، فمثلاً إذا رأى أحد رجلاً يسب رجلاً آخر، وعلم أنه لو نهاه وأنكر عليه بلسانه، فإنه يعاند ويعتدي على من يسبه بالضرب، فإنه في تلك الحالة يغير بقلبه. ويروى أن ابن تيمية، مر هو وبعض أصحابه على نفر من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم أصحاب ابن تيمية شرب الخمر، ولكن ابن تيمية أنكر على أصحابه قولهم فقال لهم: إنما حرم الله الخمر، لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعوهم وخمرهم. وألا يؤدي تغيير المنكر باليد إلى حدوث فتنة أو نشوب معركة، فإذا علم من يريد التغيير أن تغييره بيده سيؤدي إلى ذلك سقوط الوجوب، فقد يحدث مثلاً أن يأتي من يريد التغيير إلى مرتكب المنكر، ويحاول أن يغير منكره بيده فيمسك بملابسه ويتشاجر معه، وينضم إلى كل واحد فئة من الناس فيقتتل الفريقان ويشهران السلاح، ففي تلك الحالة يسقط الوجوب في هذين الشرطين. ويقول القاضي عياض: (فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه من قتله، أو قتل غيره بسببه كف يده، واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك، غير بقلبه، وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث، وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر، يعني الحاكم، أو يقتصر على تغيير المنكر بقلبه. وأشار القصبي إلي أن كثيراً من الفقهاء يمنعون تغيير المنكر بالسلاح والقتال أو حتى بالضرب عامة لأنه يؤدي إلى حدوث فتنة، سواء أكان ذلك بين أفراد أو جماعات.. يقول ابن العربي: (فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح، فليتركه فذلك إنما هو إلى السلطان، لأن إشهار السلاح بين الناس، قد يكون مُخرجاً إلى الفتنة، وآيلاً إلى الفساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن يقوى المنكر، مثل أن يرى عدواً .. ويتحقق أنه لو تركه قتله .. فليخرج السلاح ) وأكد القصبي، أن تغيير المنكر باليد إذا كان سيؤدي إلى وقوع منكر أكبر، أو كان سيؤدي إلى حدوث فتنة تُرك، وأن من يريد تغيير المنكر لا يحق له أن يستعمل القسوة، أو الضرب أو القتال، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث فتنة، سواء أكان ذلك بين أفراد أو جماعات، كما لا يحق له أن يستعين بغيره في إزالة المنكر، فذلك أيضاً يؤدي إلى حدوث فتنة. ولذلك قرر العلماء مشروعية السكوت على المنكر، مخافة ما هو أنكر منه وأعظم ارتكاباً لأخف الضررين، واحتمالاً لأهون الشرَّين.
وفي هذا جاء الحديث الصحيح أن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال لعائشة: "لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم" أي لنقضها وأعاد بناءها من جديد، حتى يدخل فيها ما ترك منها، حين بنتها قريش، فقصرت بها النفقة عن بنائها كما كانت. وفي قصة موسى مع بني إسرائيل، حين ذهب إلى موعده مع ربه، الذي بلغ أربعين ليلة، وفي هذه الغيبة فتنهم السامري بالعجل الذهبي، حتى عبده القوم، ونصحهم أخوه هارون، فلم ينتصحوا، وقالوا: " وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي . قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى". وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع – عبادة العجل – اشتد على أخيه في: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا . أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي . قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ". ومعنى هذا: أن هارون سكت مؤقتاً على هذا المنكر الكبير، بل الأكبر، وقدم الحفاظ على وحدة الجماعة في غيبة أخيه الأكبر، حتى يحضر، ويتفاهما معاً كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه من حزم وحكمة. وهنا يثور تساؤل: متى يجوز تغيير المنكر بالسلاح وقتل مرتكب المنكر؟. يجيب الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، فيقول: لا يجوز استعمال السلاح والقتال في تغيير المنكر باليد، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو العرض أو المال، من قطاع الطرق واللصوص والمجرمين ومختطفي النساء وأشباههم، بشرط أن لا يمكن دفعهم عما شرعوا فيه من جريمة، إلا باستعمال السلاح، فإذا أمكن دفعهم بغير استعمال السلاح كالاستغاثة بجمهور الناس، أو منعهم بالقوة البدنية بدون اللجوء إلى السلاح، فلا يجوز في هذه الحال استعمال السلاح كما يجب أن يلاحظ استعمال السلاح عند الضرورة الملجئة إلى هذا مشروع سواء أكان في الدفاع عن نفس المعتدي بما في نفسه أو عرضه أو ماله، أو كان الدفاع عن نفس غيره أو عرضه أو ماله، كما يجب إذا استدعى الأمر استعمال السلاح أن يكون استعماله بالقدر المعوق للمجرم من ارتكاب جريمته، فإذا كانت إصابته في رجله أو يده كافية في زجره وجب أن لا يزاد عن ذلك.
وهذا مما هو داخل في نطاق تعاون الشعب مع رجال الأمن في العمل على توفير الأمن للأنفس والأعراض والأموال لكل فرد من أفراد الدولة، وهو في الوقت نفسه إعانة للحاكم المسلم على أداء ما هو مطلوب منه.