الحوثى: أى وجود إسرائيلى فيما يعرف بإقليم أرض الصومال سيكون هدفا عسكريا لنا    مصرع وإصابة 111 شخصا بسبب انحراف قطار عن القضبان في المكسيك    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر    الجيش الروسي يتسلم بنادق هجومية قصيرة من طراز AK‐15K بميزات جديدة    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    بالأرقام.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم في انتخابات مجلس النواب    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    اللحظة التي لم تحدث.. التاريخ في مرآة «التحولات البسيطة» للدكتور يحيى حسن عمر    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    ترامب: اقتربنا من اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن منطقة دونباس    ترامب: أوكرانيا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن إقليم دونباس    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    المنيا تبدأ تنفيذ 57 مدرسة جديدة وتخصيص الأراضي ل20 أخرى    هدى رمزي تتحدث عن علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب    حمزة العيلى يعلن وفاة جده محمود يوسف    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    مجلس تحرير «البوابة نيوز» يعزي الزميلة شيماء المنسي في وفاة والدها    لافروف: إسرائيل يجب أن ترفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    الصحة تغلق "مصحة المريوطية" وتحيل القائمين عليها للنيابة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلماء‏:‏ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏..‏ ضوابط وشروط

في ظل حوادث الاعتداء والجرائم التي ترتكب باسم الدين تحت دعوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏,‏ وما قد تسببه تلك التصرفات الفردية من فوضي وبلبلة بالمجتمع وإساءة بالغة إلي الدين الإسلامي‏. حدد علماء الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء عددا من الضوابط الشرعية والقانونية والفقهية لابد من مراعاتها.
ولخصها الدكتور القصبي زلط عضو مجمع البحوث الإسلامية في القدرة التي تعني القوة البدنية, فإن كان الشخص ضعيفا لا يستطيع أن يزيل المنكر بيده أو علم من يريد تغيير المنكر أنه سيلحقه مكروه من وراء هذا التغيير سقط الوجوب, وألا يؤدي تغيير المنكر إلي منكر أشد منه, مثل قتله, أو قتل غيره بسببه, فإذا علم من يريد التغيير أن تغييره سيؤدي إلي ذلك سقط الوجوب, وعليه أن يغير بلسانه وإذا علم أن تغييره باللسان يؤدي إلي هذا انتقل إلي التغيير بالقلب, فمثلا إذا رأي أحد رجلا يسب رجلا آخر, وعلم أنه لو نهاه وأنكر عليه بلسانه, فإنه يعاند ويعتدي علي من يسبه بالضرب, فإنه في تلك الحالة يغير بقلبه. ويروي أن ابن تيمية مر هو وبعض أصحابه علي نفر من التتار يشربون الخمر, فأنكر عليهم أصحاب ابن تيمية شرب الخمر, ولكن ابن تيمية أنكر علي أصحابه قولهم فقال لهم: إنما حرم الله الخمر, لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة, وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال, فدعوهم وخمرهم.
وأوضح القصبي أن ثالث تلك الضوابط هو ألا يؤدي تغيير المنكر باليد إلي حدوث فتنة أو نشوب معركة, فإذا علم من يريد التغيير أن تغييره بيده سيؤدي إلي ذلك سقط الوجوب, فقد يحدث مثلا أن يأتي من يريد التغيير إلي مرتكب المنكر, ويحاول أن يغير منكره بيده فيمسك بملابسه ويتشاجر معه, وينضم إلي كل واحد فئة من الناس فيقتتل الفريقان ويشهران السلاح, ففي تلك الحالة يسقط الوجوب وفي هذين الشرطين..يقول القاضي عياض:( فإن غلب علي ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله, أو قتل غيره بسببه كف يده, واقتصر علي القول باللسان والوعظ والتخويف, فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك, غير بقلبه, وكان في سعة, وهذا هو المراد بالحديث, وإن وجد من يستعين به علي ذلك استعان, ما لم يؤد ذلك إلي إظهار سلاح وحرب, وليرفع ذلك إلي من له الأمر, يعني الحاكم, أو يقتصر علي تغيير المنكر بقلبه. وأشار القصبي إلي أن كثيرا من الفقهاء يمنعون تغيير المنكر بالسلاح والقتال أو حتي بالضرب عامة لأنه يؤدي إلي حدوث فتنة, سواء أكان ذلك بين أفراد أو جماعات..يقول ابن العربي:(.. فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه فذلك إنما هو إلي السلطان, لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلي الفتنة, وآيلا إلي الفساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إلا أن يقوي المنكر, مثل أن يري عدوا.. ويتحقق أنه لو تركه قتله.. فليخرج السلاح).
وأكد القصبي أن تغيير المنكر باليد إذا كان سيؤدي إلي وقوع منكر أكبر, أو كان سيؤدي إلي حدوث فتنة ترك, وأن من يريد تغيير المنكر لا يحق له أن يستعمل القسوة, أو الضرب أو القتال فإن ذلك يؤدي إلي حدوث فتنة, سواء أكان ذلك بين أفراد أو جماعات, كما لا يحق له أن يستعين بغيره في إزالة المنكر, فذلك أيضا يؤدي إلي حدوث فتنة. ولذلك قرر العلماء مشروعية السكوت علي المنكر, مخافة ما هو أنكر منه وأعظم ارتكابا لأخف الضررين, واحتمالا لأهون الشرين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح أن النبي قال لعائشة: لولا أن قومك حديثو عهد بشرك, لبنيت الكعبة علي قواعد إبراهيم أي لنقضها وأعاد بناءها من جديد, حتي يدخل فيها ما ترك منها, حين بنتها قريش, فقصرت بها النفقة, وفي قصة موسي مع بني إسرائيل, حين ذهب إلي موعده مع ربه, الذي بلغ أربعين ليلة, وفي هذه الغيبة فتنهم السامري بعجله الذهبي, حتي عبده القوم, ونصحهم أخوه هارون, فلم ينتصحوا, ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتي يرجع إلينا موسي وبعد رجوع موسي ورؤيته هذا المنكر البشع عبادة العجل اشتد علي أخيه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ومعني هذا: أن هارون سكت مؤقتا علي هذا المنكر الكبير, بل الأكبر, وقدم الحفاظ علي وحدة الجماعة في غيبة أخيه الأكبر, حتي يحضر, ويتفاهما معا كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه من حزم وحكمة.
وهنا يثور تساؤل: متي يجوز تغيير المنكر بالسلاح وقتل مرتكب المنكر؟ يجيب الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية قائلا: لا يجوز استعمال السلاح والقتال في تغيير المنكر باليد, إلا في حالات الدفاع عن النفس, أو العرض, أو المال, من قطاع الطرق واللصوص والمجرمين ومختطفي النساء وأشباههم, بشرط أن لا يمكن دفعهم عما شرعوا فيه من جريمة إلا باستعمال السلاح, فإذا أمكن دفعهم بغير استعمال السلاح كالاستغاثة بجمهور الناس, أو منعهم بالقوة البدنية بدون اللجوء إلي السلاح, فلا يجوز في هذه الحال استعمال السلاح كما يجب أن يلاحظ أن استعمال السلاح عند الضرورة الملجئة إلي هذا مشروع سواء أكان في الدفاع عن نفس المعتدي بما في نفسه أو عرضه أو ماله, أو كان الدفاع عن نفس غيره أو عرضه أو ماله, كما يجب إذا استدعي الأمر استعمال السلاح أن يكون استعماله بالقدر المعوق للمجرم عن ارتكاب جريمته, فإذا كانت إصابته في رجله أو يده كافية في زجره وجب ألا يزاد عن ذلك.
وهذا مما هو داخل في نطاق تعاون الشعب مع رجال الأمن في العمل علي توفير الأمن للأنفس والأعراض والأموال لكل فرد من أفراد الدولة, وهو في الوقت نفسه إعانة للحاكم المسلم علي أداء ما هو مطلوب منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.