أكد المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية, أنه ليس من صلاحيات وزير العدل أن يمنح للعسكريين صفة الضبطية القضائية. و أستند خالد علي لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتيح لوزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص منح هذه الصفة للموظفين العموميين, و لكن في نطاق عمله و دائرة اختصاصه, مشيرا إلي أنه ليس حق للمخابرات الحربية و العسكريين ضبط المدنيين إلا في الجرائم ذات الطابع العسكري, معتبرا هذه مخالفة للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
و أضاف: " أن أوامر القبض و الاعتقال أو الاحتجاز أو التحفظ, أو تفتيش المنازل و الأشخاص , لها ضمانات دستورية لحمايتها, و لا يجوز أن يتم تنظيمها عبر قرارات أدارية بل تنظيمها بقرارات تشريعية", و أعتبر أن قرار وزير العدل مخالف للشرعية الدستورية و جميع المبادئ الدستورية بداية دستور 23 حتى الإعلان الدستوري الذي أصدر في مارس 2011 .
و أشار إلي أن دور ضابط الجيش في ضبط الجريمة الآن مثله مثل أي مواطن عادي, أذا شاهد جريمة فعليه أن يسلم الشخص المضبوط للشرطة المدنية و النيابة العامة, و يمكن استدعاء ضابط الجيش للشهادة كأي مواطن عادي.
و أوضح أن سيادة الرئيس محمد مرسي, قادر إن يطلب من وزير العدل أن يلغي قانون الضبطية القضائية و وزير العدل يجب أن يلغيها, مضيفا أنه لا يجوز أن يتم سحب السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية, في ظل غياب مجلس الشعب.